« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

استدلال البصری علی وجوب المقدمة والاشکال علیه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /استدلال البصری علی وجوب المقدمة والاشکال علیه

 

محل البحث:

ادلة مقدمة الواجب

دليل الوجدان و مؤيّده

إدعى جمع من الأفاضل ومنهم ! المحقق الخراساني (ره ) «وجوب مقدمة الواجب بالوجدان السليم» و عَدّه من اوضح البرهان و ايّده بوجود الأوامر الغيرية؛

- في الشرعيات: مثل الأمر بالوضو و الغسل و التطهير من الخبث مثل: «فاغسلوا وجوهكم المائد/6» و «إذا زالت الشمس وجب الظهور و الصلاة الوسائل/ ج ۱ /ص ۳۷3»

- و في العرفيات: مثل الأمر بدخول السوق لإشتراء اللحم؛

و الأمر الغيرى بالمقدمة في هذه الموارد لوجود الملاك فيها و هى التوقفية و المقدمية و هذا الملاك موجود في كل مقدمة فيجب اتيانها شرعاً.

جواب التاييد:

أن الأوامر الغيريه المتعلقة بهذه المقدمات فى الشرعيات و العرفيات ليست أوامر مولوية بل هي أوامر إرشادية إلى شرطية الوضوء لصحة الصلاة أو الدخول السوق لإشتراء اللحم فلا وجوب شرعي لهذه المقدمات بعنوان المقدمية لنتعدى منها الى غيرها و هذا مثل الأوامر المتعلقة بالشرائط في باب المعاملات بمعنى الأعم مثل الطلاق فى قوله تعالى: «و اشهدوا ذوى عدل منكم الطلاق/۲» و من المعلوم أن الأمر بالإشهاد للطلاق بمعنى شرطية الإشهاد لصحة الطلاق و هذا أمر إرشادي الى شرطية الإشهاد لصحة الطلاق لا غير.

و أما دليل الوجدان فجوابه:

- يظهر عما ذكرنا سابقاً عن السيدين العلمين البروجردي و الإمام الراحل(ره)؛

- و يظهر من السيد المحقق الخوبى(ره) أنه: «لم يقم دليل على تعلق الوجوب الشرعى المولوى بالمقدمة و لو فرض صدور أمر من المولى متعلقا بالمقدمة، كان إرشاداً إلى ما يحكم به العقل ، من : أنه من الإتيان بها لتوقف حصول الإمتثال الأمر بذى المقدمة عليه، لابد فتكون النتيجة عدم وجوب المقدمة بوجوب شرعى مولوى» (مصباح الأصول /ج1/ص ۵۴۸)

إستدلال أبي الحسن البصري على الملازمة وجوابه

و استدل أبو الحسن البصرى و هو امام الاشاعرة توفى سنة -۳۳۴ على ما في الكفاية على وجوب المقدمة بأنه؛

«لو لم يجب ! المقدمة لجاز تركها وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لايطاق و إلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً». (الكفاية الاصول/ ج 1/ الطبع القديم/ ص ۲۰۱)

قال صاحب الكفاية (ره):

يلزم اصلاح قوله: «لجاز ترکها» و تبدیلها بـ«لامانع شرعاً من ترك المقدمة» و كذا قوله «حينئذ» المقصود منه «حين إذ ترك المقدمة» بمعنى «حين إذ جاز ترك المقدمة».

أجاب صاحب الكفاية (ره) عن استدلال البصرى:

بانه سلمنا لو لم تجب المقدمة شرعاً، لكان تركها غير ممنوع شرعاً و أما لا نسلم جواز تركها عقلاً فالمقدمة ليست بواجبة شرعاً و أما تركها فممنوع عقلاً فالملازمة التي إدعيتم ممنوعة فترك المقدمة ممنوع عقلاً لا شرعاً.

قال السيد المحقق الخوبي (ره) في هذا المجال:

«إن المقدمة و لو لم تجب شرعاً إلا أن العقل يحكم بأنه لابد من الاتيان بها لتحصيل إمتثال الامر المولى بذى المقدمة فلو تركه بترك مقدمته كان عاصياً و أنَّ . عدم وجوب المقدمة شرعاً لا يستلزم التكليف بما لايطاق بعد كون المقدمة مقدورة له إذ تكفى فى القدرة على ذي المقدمة، القدرة على مقدمته و لا تتوقف على وجوبها الشرعى». (مصباح الاصول ج1 ص ۵4۵)

فتحصل من جميع ما ذكرنا:

أن ادلة القائلين بوجود الملازمة العقلية بين وجوب ذى المقدمة و وجوب المقدمة شرعاً لا تكفى لإثبات مرادهم و نهاية ما يمكن أن يقال هو «الحكم بلزوم المقدمة عقلاً لا شرعاً».

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه


 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo