« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الاستدلال علی وجوب المقدمة/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /الاستدلال علی وجوب المقدمة

 

محل البحث:

الدليل على مقدمة الواجب

قال صاحب الكفاية(ره):

«إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا...»[1]

أقول: صاحب الكفاية (ره) لم يرتض ادلة القائلين بالملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب المقدمة لإثبات وجوب المقدمة و يقول ما أتى من القائلين بالملازمة ببرهان واحد خال عن ادعى على ثبوت الملازمة الوجدان و أوضحه و قرره المحقق النائينی(ره) في فوائده.

و قال الشيخ العلامة الانصاری (ره):

حجة القول بالوجوب وجوه:

- أحدها: و هو الاشكال و أسدّها و أقومها ما أحتج به الأستاذ دام بقاؤه من شهادة الوجدان السليم و الطبع المستقيم بذلك فإن من راجع وجدانه و أنصف نفسه من مع خلو طبيعته عن الاعوجاج الفطرى و براءة قريحته عن اللجاج الطبيعى يحكم حكما على وجه الجزم و اليقين بثبوت الملازمة:

     بين الطلب المتعلق بالفعل؛

     و بين الطلب المتعلق بمقدماته على الوجه الذى أشرنا إليه...». [2]

و قال صاحب بدائع الافكار ميرزا حبيب الله الرشتي (ره) من تلامذة المبرزين للشيخ الاعظم (ره):

«اختلفوا في وجوب المقدمة على أقوال:

- الأول: و هو المشهور المدعى عليه الإجماع وجوبها مطلقا؛

- الثاني: عدمه على ما ذكره صاحب المناهج و هو ظاهر المعالم و صريح الإشارات و غيره؛

- الثالث: التفصيل بين السبب و الشرط بوجوب الأول دون الثانى نسب إلى علم الهدى و إن كانت النسبة في غير محلها على ما صرح به صاحب المعالم و يستفاد من كلامه المحكى من الذريعة والشافي؛

- الرابع: التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره فيجب الأول دون الثاني ذهب إليه ابن الحاجب و إمام الحرمين على ما عزى إليه.

أما القول الأول فقد احتج عليه بوجوه:

- الأول: ما ادّعاه الأعيان كالمحقق الدواني و المحقق الطوسي و يظهر من كلام سيد جمع من الحكماء و المتألهين المير محمد باقر الداماد في بعض تحقيقاته و تلقاه بالقبول مشايخنا العظام و أساتيذنا الكرام و سائر المتأخرين الفخام و هو أقوى الأدلة التي استدل بها في المقام وأسدّها و هو قضاء ضرورة الوجدان بذلك فإن من راجع إلى وجدانه حال إرادته بشيء و أنصف من نفسه و لم يخالطه بالشكوك و الشبهات وجد نفسه مريدا لما يتوقف عليه ذلك الشيء و إن لم يكن ملتفتا إليه...».[3]

اقول:

- مراده(ره) من التفصيل بين السبب و الشرطة بمعنى أن المقدمة:

- إن كانت من الاسباب كالعقود والايقاعات بالنسبة الى المسببات «فتجب شرعاً».

- و إن كانت من غيره كالمعدات مثل دخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للكون على السطح «فلا تجب شرعاً».

- و مراده (ره) من التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره: هو أن:

- مثل الطهارات الثلاث و الستر والقبلة من الشرائط الشرعية «واجب شرعاً» و الا لما كان شرطاً شرعياً، لعدم حكم العقل مستقلاً بلزومها.

- و أما غيره من المقدمات العقلية و العادية كالسير الى الحج أو دخول السوق لشراء اللحم المامور به «فلايجب شرعاً، بل هو لازم عقلاً.

 


logo