« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الاستدلال علی وجوب المقدمة/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /الاستدلال علی وجوب المقدمة

 

محل البحث:

الدليل على مقدمة الواجب

قال صاحب الكفاية(ره):

«إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا...»[1]

أقول: صاحب الكفاية (ره) لم يرتض ادلة القائلين بالملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب المقدمة لإثبات وجوب المقدمة و يقول ما أتى من القائلين بالملازمة ببرهان واحد خال عن ادعى على ثبوت الملازمة الوجدان و أوضحه و قرره المحقق النائينی(ره) في فوائده.

و قال الشيخ العلامة الانصاری (ره):

حجة القول بالوجوب وجوه:

- أحدها: و هو الاشكال و أسدّها و أقومها ما أحتج به الأستاذ دام بقاؤه من شهادة الوجدان السليم و الطبع المستقيم بذلك فإن من راجع وجدانه و أنصف نفسه من مع خلو طبيعته عن الاعوجاج الفطرى و براءة قريحته عن اللجاج الطبيعى يحكم حكما على وجه الجزم و اليقين بثبوت الملازمة:

     بين الطلب المتعلق بالفعل؛

     و بين الطلب المتعلق بمقدماته على الوجه الذى أشرنا إليه...». [2]

و قال صاحب بدائع الافكار ميرزا حبيب الله الرشتي (ره) من تلامذة المبرزين للشيخ الاعظم (ره):

«اختلفوا في وجوب المقدمة على أقوال:

- الأول: و هو المشهور المدعى عليه الإجماع وجوبها مطلقا؛

- الثاني: عدمه على ما ذكره صاحب المناهج و هو ظاهر المعالم و صريح الإشارات و غيره؛

- الثالث: التفصيل بين السبب و الشرط بوجوب الأول دون الثانى نسب إلى علم الهدى و إن كانت النسبة في غير محلها على ما صرح به صاحب المعالم و يستفاد من كلامه المحكى من الذريعة والشافي؛

- الرابع: التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره فيجب الأول دون الثاني ذهب إليه ابن الحاجب و إمام الحرمين على ما عزى إليه.

أما القول الأول فقد احتج عليه بوجوه:

- الأول: ما ادّعاه الأعيان كالمحقق الدواني و المحقق الطوسي و يظهر من كلام سيد جمع من الحكماء و المتألهين المير محمد باقر الداماد في بعض تحقيقاته و تلقاه بالقبول مشايخنا العظام و أساتيذنا الكرام و سائر المتأخرين الفخام و هو أقوى الأدلة التي استدل بها في المقام وأسدّها و هو قضاء ضرورة الوجدان بذلك فإن من راجع إلى وجدانه حال إرادته بشيء و أنصف من نفسه و لم يخالطه بالشكوك و الشبهات وجد نفسه مريدا لما يتوقف عليه ذلك الشيء و إن لم يكن ملتفتا إليه...».[3]

اقول:

- مراده(ره) من التفصيل بين السبب و الشرطة بمعنى أن المقدمة:

- إن كانت من الاسباب كالعقود والايقاعات بالنسبة الى المسببات «فتجب شرعاً».

- و إن كانت من غيره كالمعدات مثل دخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للكون على السطح «فلا تجب شرعاً».

- و مراده (ره) من التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره: هو أن:

- مثل الطهارات الثلاث و الستر والقبلة من الشرائط الشرعية «واجب شرعاً» و الا لما كان شرطاً شرعياً، لعدم حكم العقل مستقلاً بلزومها.

- و أما غيره من المقدمات العقلية و العادية كالسير الى الحج أو دخول السوق لشراء اللحم المامور به «فلايجب شرعاً، بل هو لازم عقلاً.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo