« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

لا اصل فی مسالة الملازمه/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /لا اصل فی مسالة الملازمه

 

محل البحث:

الاصل العملي في الملازمة.

قال صاحب الكفاية (ره) (فى تاسيس الاصل في المسالة):

«اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة فالأصل عدم وجوبها».

أقول:

لو استفدنا الأدلة النقلية أو العقلية الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب مقدمتها نحكم من بوجوب الشرعي للمقدمة ولاحاجة للرجوع الى الاصل العملي و هكذا لو علمنا بالادلة عدم وجود الملازمة لا نحكم بوجوب المقدمة شرعاً.

وأما عند الشك و عدم تمامية الادلة على إثبات الملازمة أو عدمها هل يمكن الرجوع الى الاصل العملي مثل البرائة أو الاستصحاب أم لا؟

و التزم صاحب الكفاية (ره) تبعاً للشيخ الأعظم بعدم ا الاصل في هذه المسالة العقلية الاصولية:

- أما البرائة: لا تجرى لأن الملازمة مسالة عقلية إما موجودة أو معدومة و ليست من الاحكام الشرعية حتى تجرى فيها البرائة عند الشك.

قال الشيخ الأنصارى(ره): (هداية في بيان الأصل في المسألة و الأقوال فيها)

«فنقول قد عرفت أن النزاع أنما هو في حكم العقل بالملازمة بين وجوب شيء و بين وجوب وجه من التمسك مقدماته و أن وجوب المقدمة لا يستلزم عقابا و لا ثوابا فلا لما يظهر من البعض بأصالة البراءة فى رفع الوجوب لأن جريانها أنما هو فيما يحتمل العقاب و المفروض عدمه في المقام».[1] (فلا أثر للبرائة)

و قال(ره) في عدم جريان الإستصحاب:

«و من هنا تعرف أن لا أصل في المسألة فإن العقل إما أن يكون حاكما بالملازمة بين الطلبين أو لا و على التقديرين لاوجه للاستناد إلى الأصل لإرتفاع الشك على التقديرين كما لا يخفى»[2]

أقول:

ظاهر کلامه (ره) بقرينة الاستناد إلى الأصل لإرتفاع الشك هو الاشارة الى اصل الاستصحاب.

و لتوضيح كلام صاحب الكفاية (ره) نقول:

- مجرى الاصل تارة يكون مسالة اصولية و هى الملازمة بين الوجوبين» و هي كبرى قياس الاستنباط لاستنتاج الحكم الكلى الفرعى و خصوصية مسالة الأصولية هي وقوعها في طريق الاستنباط.

- و مجرى الاصل تارة يكون مسالة فقهية و هي: «وجوب المقدمة».

فالكلام يقع في مقامين:

- الاول: في جريان الأصل في نفس الملازمة و هي مسالة أصولية.

- و الثاني في جريانه فى نفس وجوب المقدمة ) وهی مسألة فقهية.

و سیاتی تفصيلهما و حكمهما ان شاء الله

 


[2] نفس المصدر.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo