« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال الثمرة الثالثة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول

 

موضوع: المقصد الاول/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اشکال الثمرة الثالثة

 

محل البحث:

ثمرات مقدمة الواجب

الكلام يقع تارة في مقدمات العبادية و تارة في غيرها

- أما المقدمات العبادية: قد مر بيانه.

- و أما المقدمات غير العبادية (التوصلية): فلا مانع فيها عن أخذ الاجرة الا حيث وجوبها.

و التحقيق: أنه غير مانع عن أخذ الاجرة كما التزم به السيد الخويى (ره):

«لأن مفاد الوجوب هو الالزام على المكلف أن ياتى بالفعل و هو لا ينافي كونه أن يصير ملكاً للغير (مكلف) بالاجارة و لاملازمة بين وجوب شئ و عدم جواز أخذ الاجرة عليه.

و النسبة بينهما هي العموم من وجه:

- قد يكون شئ واجباً و يجوز أخذ الاجرة عليه مثل الصناعات الواجبة الكفائية؛

- و قد يكون الشئ غير واجب و مع ذلك لا يجوز أخذ الاجرة عليه كالأذان؛

- و قد يجتمعان فيكون الشئ واجباً ولا يجوز أخذ الاجرة عليه كتجهيز الميت.

فتحصّل: أن الوجوب غير مانع عن جواز أخذ الاجرة الا اذا ثبت من الدليل عدم جواز أخذ الاجرة عليه كتجهيز الميت بلافرق بين كون الواجب عينياً أو كفائياً نفسياً أو غيرياً»[1]

و قال صاحب الكفاية (ره):

«و أخذ الأجرة على الواجب لابأس به؛ إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجاناً . و بلاعوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد و يختل لولاها معاش العباد بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك أى لزوم الاختلال و عدم الانتظام لولا أخذها هذا في الواجبات التوصلية».[2]

أقول:

- أولاً: لو كان المقصود من إيجاب المولى صرف وجود الواجب فلا اشكال في اتيانها مجاناً أو أخذ الاجرة عليه مثل الصناعات الاجتماعية الكفايية التى تتوقف نظام المعاش و الاجتماع عليها و لو لم يجز أخذ الاجرة في قبالها يلزم نقض الغرض من إيجابها.

نعم:

- لو كان الواجب مطلوباً من الشارع مجاناً و بلاعوض مثل تجهيز الميت من الواجبات الكفائية الذي هو واجب على الاحياء لثبوت حق من الاموات على الاحياء لا يجوز الاخذ الاجرة عليه.

- و أما لو كان العمل من قبيل ما وجب فيه العوض كالأمور التي ليس لإتيانها، «من به الكفاية» وفعلها منحصر فى بعض ولا طريق له في إمرار المعاش غير هذا الفعل.

قال الميرزا المشكيني (ره) من تلامذة الآخوند(ره) فى حاشية الكفاية للجمع بين الحقين: «يجوز أخذ العوض على هذا الفعل».

- ثانياً: هذه لا تعد ثمرة للمسالة الأصولية بل هذه ثمرة الثمرة يعنى الثمرة في مسألة مقدمة الواجب هي ثبوت الملازمة أو عدمها و مع الالتزام بالملازمة يكشف العقل بوجوب مقدمات الواجب شرعاً فلايجوز أخذ الاجرة عليها فرضاً. و حرمة أخذ الاجرة على الواجبات على فرض تسليمها مسألة فقهية تابعة لدليلها وكون مقدمة الواجب من مصاديق الواجب مستفاد من الملازمة العقلية بين وجوب ذى المقدمة و وجوب المقدمة التي هي ثمرة مسالة الأصولية يعنى النزاع في مقدمة الواجب.

 


logo