« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرات الوجوب/فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر /فی مقدمة الواجب /ثمرات الوجوب

 

محل البحث:

ثمرات مقدمة الواجب

- الثمرة الرابعة: عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات.

الكلام يقع تارة في مقدمات العبادية وتارة في غيرها

- أما المقدمات العبادية، فقيل أن حيث عباديتها مانعة عن جواز أخذ الاجرة عليها لعدم إمكان اجتماع قصد القربة مع أخذ الاجرة.

اقول:

- أولاً: لو كانت حيث عبادية العبادات مانعة عن أخذ الاجرة عليها فهذا المنع يجرى في المستحبات العبادية أيضاً بملاك واحد فلافرق بين القول بوجوب مقدمة الواجب و القول بعدمه.

- ثانياً: أن حيثية العبادة غير مانعة عن ا أخذ الاجرة على العبادات على ما هو التحقيق. و أحد الوجوه لجواز أخذ الاجرة على الواجبات و عدم حرمتها أن يكون أخذ الأجرة بعنوان: «الداعى على الداعى» يعنى الداعي لاتيان الصلوات الاستجارية مثلاً بقصد التقرب و الداعى على هذا القصد هو اخذ الاجرة يعنى أخذ الاجرة يكون باعثاً للمكلف أن ياتي بالصلاة أو الصيام بقصد القربة.

قال السيد المحقق الخويي(ره):

«إن ثمرة المسالة الأصولية لابد من أن تقع فى طريق إستنباط حکم کلی و لیس في المقام الا إنطباق الكلي على المصداق إذ عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات على تقدير التسليم ثابت بدليل غير مرتبطة ببحث المقدمة و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها، إنما هو لتطبيق الكلى على الفرد».[1]

اقول يرد عليه(ره):

أن ثمرة المسالة الاصولية وقوعها في «طريق استنباط حكم کلی فرعی» و بحث مقدمة الواجب ثمرته كما قلنا إثبات الملازمة لإستنباط وجوب كل مقدمة للواجب مثل وجوب إعداد الجواز للحج و تطهير الثوب والبدن الصلاة و مع عدم القول بالملازمة نلتزم بلزوم العقلي فقط في المقدمات.

فاثبات الملازمة وعدمها ثمرة بحث مقدمة الواجب و اثبات وجوب كل مقدمة من طريق الملازمة أو عدم وجوبه هو «الحكم الكلى «الفرعى» المترتب على القول بالملازمه و عدمه.

و القائل المقدمة يلتزم بوجوب الشرعى للمقدمات العبادية و مع وجوبها لا بوجوب يجوز أخذ الاجرة عليها فرضاً.

فثمرة النزاع في بحث مقدمة الواجب:

تظهر فى جميع أبواب الفقه؛ و الفقيه يُفتى بوجوب كل مقدمة للواجب في مسائل الفقه و تصير . مقدمة الواجب مصداقاً للواجب و ينطبق عليه كل واجب مثلاً لو نذر المكلف أن ياتى بواجب، يجوز له أن ينطبقه على مقدمة من مقدمات الواجب و يصدق عليه الوفاء بالنذر بحكم العقل.

و هكذا يمكن الحكم بثبوت اجرة المثل فى عقد الاجارة و الحكم بثبوت الضمان فيما لو أمر شخص ان ياتى شخص آخر بعمل بغير العقد الاجارة فعمل المامور بعض مقدماته و لم يتمكن من اتيان اصل العمل (ذي المقدمة)

- فعلى القول بثبوت الملازمة بين وجوب ذى المقدمة . و وجوب مقدمته يكون الآمر ضامناً لأداء اجرة المثل في قبال المقدمة المأتى بها

- و على فرض أنكار الملازمة و القول باللابدية العقلية فقط للمقدمة فلا يكون المامور مستحقاً لاجرة المثل و هذه ثمرة قال بها المحقق العراقي(ره) و ايدها الاستاذ الفاضل اللنكراني(ره)

و لا اشكال من الالتزام بها.

فتحصل من جميع ما ذكرنا:

أن الثمرة العملية المهمة لنزاع مقدمات الواجب ثبوت الملازمة أو عدمه و يترتب على هذه الثمرة الأصولية نتائج فقهية مثل مسألة النذر وضمان الأمر لاجرة المثل في مسالة الامر بفعل بغير الاجارة باتيان بعض مقدماتها.


 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo