88/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمرات الوجوب/فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر /فی مقدمة الواجب /ثمرات الوجوب
محل البحث:
ثمرات مقدمة الواجب
- الثمرة الرابعة: عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات.
الكلام يقع تارة في مقدمات العبادية وتارة في غيرها
- أما المقدمات العبادية، فقيل أن حيث عباديتها مانعة عن جواز أخذ الاجرة عليها لعدم إمكان اجتماع قصد القربة مع أخذ الاجرة.
اقول:
- أولاً: لو كانت حيث عبادية العبادات مانعة عن أخذ الاجرة عليها فهذا المنع يجرى في المستحبات العبادية أيضاً بملاك واحد فلافرق بين القول بوجوب مقدمة الواجب و القول بعدمه.
- ثانياً: أن حيثية العبادة غير مانعة عن ا أخذ الاجرة على العبادات على ما هو التحقيق. و أحد الوجوه لجواز أخذ الاجرة على الواجبات و عدم حرمتها أن يكون أخذ الأجرة بعنوان: «الداعى على الداعى» يعنى الداعي لاتيان الصلوات الاستجارية مثلاً بقصد التقرب و الداعى على هذا القصد هو اخذ الاجرة يعنى أخذ الاجرة يكون باعثاً للمكلف أن ياتي بالصلاة أو الصيام بقصد القربة.
قال السيد المحقق الخويي(ره):
«إن ثمرة المسالة الأصولية لابد من أن تقع فى طريق إستنباط حکم کلی و لیس في المقام الا إنطباق الكلي على المصداق إذ عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات على تقدير التسليم ثابت بدليل غير مرتبطة ببحث المقدمة و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها، إنما هو لتطبيق الكلى على الفرد».[1]
اقول يرد عليه(ره):
أن ثمرة المسالة الاصولية وقوعها في «طريق استنباط حكم کلی فرعی» و بحث مقدمة الواجب ثمرته كما قلنا إثبات الملازمة لإستنباط وجوب كل مقدمة للواجب مثل وجوب إعداد الجواز للحج و تطهير الثوب والبدن الصلاة و مع عدم القول بالملازمة نلتزم بلزوم العقلي فقط في المقدمات.
فاثبات الملازمة وعدمها ثمرة بحث مقدمة الواجب و اثبات وجوب كل مقدمة من طريق الملازمة أو عدم وجوبه هو «الحكم الكلى «الفرعى» المترتب على القول بالملازمه و عدمه.
و القائل المقدمة يلتزم بوجوب الشرعى للمقدمات العبادية و مع وجوبها لا بوجوب يجوز أخذ الاجرة عليها فرضاً.
فثمرة النزاع في بحث مقدمة الواجب:
تظهر فى جميع أبواب الفقه؛ و الفقيه يُفتى بوجوب كل مقدمة للواجب في مسائل الفقه و تصير . مقدمة الواجب مصداقاً للواجب و ينطبق عليه كل واجب مثلاً لو نذر المكلف أن ياتى بواجب، يجوز له أن ينطبقه على مقدمة من مقدمات الواجب و يصدق عليه الوفاء بالنذر بحكم العقل.
و هكذا يمكن الحكم بثبوت اجرة المثل فى عقد الاجارة و الحكم بثبوت الضمان فيما لو أمر شخص ان ياتى شخص آخر بعمل بغير العقد الاجارة فعمل المامور بعض مقدماته و لم يتمكن من اتيان اصل العمل (ذي المقدمة)
- فعلى القول بثبوت الملازمة بين وجوب ذى المقدمة . و وجوب مقدمته يكون الآمر ضامناً لأداء اجرة المثل في قبال المقدمة المأتى بها
- و على فرض أنكار الملازمة و القول باللابدية العقلية فقط للمقدمة فلا يكون المامور مستحقاً لاجرة المثل و هذه ثمرة قال بها المحقق العراقي(ره) و ايدها الاستاذ الفاضل اللنكراني(ره)
و لا اشكال من الالتزام بها.
فتحصل من جميع ما ذكرنا:
أن الثمرة العملية المهمة لنزاع مقدمات الواجب ثبوت الملازمة أو عدمه و يترتب على هذه الثمرة الأصولية نتائج فقهية مثل مسألة النذر وضمان الأمر لاجرة المثل في مسالة الامر بفعل بغير الاجارة باتيان بعض مقدماتها.