« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرات مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرات مقدمة الواجب

 

محل البحث:

ثمرات مقدمة الواجب

- الثمرة الثالثة: حصول الفسق بترك الواجب مع ترك مقدماته الكثيرة على القول بوجوب مقدمة الواجب لأنه يصدق الاصرار على المعصية.

و فيه

اولاً: ترتب هذه الثمرة متوقف على التفصيل بين المعصية الكبيرة والصغيرة بحصول الفسق في الاولى و عدم حصوله في الثانية الا مع الاصرار

و يمكن أن يقال: لاوجه للتفصيل المزبور و لا فرق بين الكبيرة والصغيرة من جهة حصول الفسق، الذي هو عبارة عن «الخروج عن الحد الشرعى فى قبال العدالة» بمعنى الاستقامة في الشريعة و إتصافُ بعض المعاصى بالصغيرة أمر نسبى و الا لافرق بينهما من حيث لزومها مسیر الفسق.

ثانياً: إذا كان ترك الواجب أى ذى المقدمة موجباً للمعصية و حصول الفسق فلا أثر لترك المقدمة في حصول الفسق لأنه يحصل بترك الواجب المتوقف على المقدمات و ترک الواجب بنفسه، موجب للفسق سواء قلنا بوجوب المقدمات أم لا.

ثالثاً: الإصرار على المعصية يحصل بإرتكاب معاصٍ عديدة تدريجاً و طولياً لا بإرتكاب معاص عديدة دفعة مثلاً من نظر الى جماعة من النساء المحرمات دفعة واحدة و إن إرتكب معاص متعددة و لكن لا يصدق عليه الإصرار على الصغيرة و ترك المقدمات العديدة وعصيانها يحصل بعدم إتيانها دفعة لا تدريجاً.

مضافاً إلى أنه: لا تترتب ثمرة تحقق الفسق على مسالة مقدمة الواجب مع تركها لأن ترك المقدمة لا يكون معصية لأن وجوبها على فرض تسليم الملازمة غيرى و المعصية تتحقق بترک الواجب النفسى و الواجب الغيرى لا يكشف عن وجود المصلحة في متعلقه كما أن ترك النهي الغيري لا يكشف عن المفسدة:

- فمن ترك الصلاة بجميع مقدماتها؛

- و من تركها مع الإتيان بتمام مقدماتها؛

سيّان في نظر العقل ولا يستحقان الا عقاباً واحداً.

و مع تسليم هذه الثمرة: لا تكون ثمرة لمسالة أصولية لان الثمرة الاصولية لابد أن تقع في: «طريق الإستنباط بنحو كبرى القياس لإستنتاج حكم كلى فرعى» و ما نحن فيه ليس الا تطبيقاً للكلى على أحد مصاديقه فإن حصول الفسق بترك الواجب له دليل خاص و لا ارتباط له يوجوب مقدمة الواجب و ليس ترك المقدمة على القول بوجوبها الا مصداقاً لترك الواجب و ترك الواجب موجب للفسق بدليله الخاص؛ غير دليل وجوب المقدمة.

- الثمرة الرابعة: عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة الواجبة لعدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات.

و الجواب: أن أخذ الاجرة:

- تارة يكون في المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث؛

- و اخرى في غيرها و يأتي تفصيله ان شاء الله


 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo