88/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
تذنیبٌ:فی بیان الثمره/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /تذنیبٌ:فی بیان الثمره
محل البحث:
ثمرة مسئلة مقدمة الواجب
قال صاحب الكفاية (ره):
«تذنيب؛ في بيان الثمرة و هى فى المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب».[1]
أقول:
ضمير نتيجتها و ضمير فعل ليست يرجع الى المسالة الأصولية و إن كان خلاف الظاهر و لا معنى لرجوع الضمير الى الثمرة؛ لان نتيجة الثمرة هي الحكم الفرعى الكلى المستخرج و ثمرة مسالة الاصولية ما يقع في طريق الاستنباط و تقدم نظير هذا التعبير عن الآخوند(ره) في الصحيح والاعم، فراجع الى حقايق الاصول.
و الغرض من عقد هذا التذنيب التعرض لثمرة نزاع الاصوليين فى وجوب مقدمة الواجب و عدمه و على القول بثبوت الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب مقدمته نقول: بضميمة مقدمة وجدانية و هي كون السير الى الحج مقدمة للواجب، الى مقدمة برهانية أصولية و هي:
- الصغرى: كل مقدمة لشئ يلزم من وجوب الشى وجوب مقدمته، فنستنتج وجوب المقدمة فالسير الى الحج مقدمة للواجب (الحج)؛
- الكبرى: و كل مقدمة لواجب واجب (ملازمة)؛
- فينتج أن السير الى الحج واجب.
فمن طريق ملازمة عقلية بين وجوب ذى المقدمة و مقدمته نكشف وجوب المقدمة شرعاً.
ذكر المحقق الخراساني (ره) ستة مقدمات تمهيداً للبحث وتعرض لاقوال ثلاثة في مقدمة الواجب و اشكل عليها:
- الأول: تفصيل صاحب المعالم (ره) الذي إشترط وجوب المقدمة بإرادة ذى المقدمة.
- الثاني: تفصيل صاحب الفصول (ره) القائل بوجوب مقدمة الموصلة فقط.
- الثالث: تفصيل الشيخ (الاعظم (ره) بين قصد التوصل و عدمه.
- الرابع: رأى المشهور و صاحب الكفاية(ره) و هو القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً.
و الآن يتعرض صاحب الكفاية (ره) لبيان الثمرة على القول بثبوت الملازمة و هي خمسة:
- الاولى: ما تقع فى طريق إستنباط حكم الشرعى الفرعى الكلى لأن ضابطة مسالة الاصولية المتخلف فيها تقع نتيجتها بعنوان الكبرى في طريق إستنباط الحكم الكلى الفرعي.
و من الثمرات: مسالة النذر حيثما نذر شخص أن يأتى بواجب شرعى ففي مقام العمل يأتي بمقدمة واجبة لتحقق نذره فيصدق على عمله موافقة النذر.
و من الثمرات: حصول الفسق و عدمه فمرتكب الكبيرة فى الشريعة فاسق و كذا الإصرار على الحرام فمن ترك مقدمة من مقدمات الواجب ففى فرض وجوب المقدمة إرتكب الحرام و مع تعدد المقدمات اصر على الحرام و يصير فاسقاً.
و قد يجاب عن ترتب ثمرة النذر بما ياتي ان شاء الله.