« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

تذنیبٌ:فی بیان الثمره/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /تذنیبٌ:فی بیان الثمره

 

محل البحث:

ثمرة مسئلة مقدمة الواجب

قال صاحب الكفاية (ره):

«تذنيب؛ في بيان الثمرة و هى فى المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب».[1]

أقول:

ضمير نتيجتها و ضمير فعل ليست يرجع الى المسالة الأصولية و إن كان خلاف الظاهر و لا معنى لرجوع الضمير الى الثمرة؛ لان نتيجة الثمرة هي الحكم الفرعى الكلى المستخرج و ثمرة مسالة الاصولية ما يقع في طريق الاستنباط و تقدم نظير هذا التعبير عن الآخوند(ره) في الصحيح والاعم، فراجع الى حقايق الاصول.

و الغرض من عقد هذا التذنيب التعرض لثمرة نزاع الاصوليين فى وجوب مقدمة الواجب و عدمه و على القول بثبوت الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب مقدمته نقول: بضميمة مقدمة وجدانية و هي كون السير الى الحج مقدمة للواجب، الى مقدمة برهانية أصولية و هي:

- الصغرى: كل مقدمة لشئ يلزم من وجوب الشى وجوب مقدمته، فنستنتج وجوب المقدمة فالسير الى الحج مقدمة للواجب (الحج)؛

- الكبرى: و كل مقدمة لواجب واجب (ملازمة)؛

- فينتج أن السير الى الحج واجب.

فمن طريق ملازمة عقلية بين وجوب ذى المقدمة و مقدمته نكشف وجوب المقدمة شرعاً.

ذكر المحقق الخراساني (ره) ستة مقدمات تمهيداً للبحث وتعرض لاقوال ثلاثة في مقدمة الواجب و اشكل عليها:

- الأول: تفصيل صاحب المعالم (ره) الذي إشترط وجوب المقدمة بإرادة ذى المقدمة.

- الثاني: تفصيل صاحب الفصول (ره) القائل بوجوب مقدمة الموصلة فقط.

- الثالث: تفصيل الشيخ (الاعظم (ره) بين قصد التوصل و عدمه.

- الرابع: رأى المشهور و صاحب الكفاية(ره) و هو القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً.

و الآن يتعرض صاحب الكفاية (ره) لبيان الثمرة على القول بثبوت الملازمة و هي خمسة:

- الاولى: ما تقع فى طريق إستنباط حكم الشرعى الفرعى الكلى لأن ضابطة مسالة الاصولية المتخلف فيها تقع نتيجتها بعنوان الكبرى في طريق إستنباط الحكم الكلى الفرعي.

و من الثمرات: مسالة النذر حيثما نذر شخص أن يأتى بواجب شرعى ففي مقام العمل يأتي بمقدمة واجبة لتحقق نذره فيصدق على عمله موافقة النذر.

و من الثمرات: حصول الفسق و عدمه فمرتكب الكبيرة فى الشريعة فاسق و كذا الإصرار على الحرام فمن ترك مقدمة من مقدمات الواجب ففى فرض وجوب المقدمة إرتكب الحرام و مع تعدد المقدمات اصر على الحرام و يصير فاسقاً.

و قد يجاب عن ترتب ثمرة النذر بما ياتي ان شاء الله.


 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo