« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة النزاع فی وجوب المقدمة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرة النزاع فی وجوب المقدمة

 

محل البحث:

على لو كان وجوب واجب معلوماً و لم يقم دليل على كونه أصلياً أو تبعياً و فرض ترتب أثر أحدهما كما لو نذر المكلف فعل أحدهما: فهل هناك أصل عملى ترجع اليه لتشخيص الأصلية و التبعية أم لا؟

خلاصة ما قال صاحب الكفاية (ره):

لو فسّرنا الواجب التبعى بأمر سلبي و عدمى و قلنا الواجب التبعى ما لم تتعلق به إرادة مستقلة فعند الشك في الأصلية و التبعية نرجع الى إستصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة لإثبات التبعية

و أما إن فسرنا الواجب التبعى بأمر وجودى أى ما تعلقت به إرادة غير مستقلة فلايجرى إستصحاب تعلق إرادةٍ غير مستقلة لإثبات عدم تعلق إرادةٍ مستقلة؛ لأنه أصل مثبت و الأثر لا يترتب على عدم المستصحب -الذي هو عدم تعلق إرادة مستقلة- بل يجرى على لازمه و هو تعلق إرادة غير مستقلة الذي هو معنى الواجب التبعى فرضاً و متعلق للأثر و هو النذر مثلاً.

أقول: أشكل المحقق الإصفهاني (ره) على صاحب الكفاية (ره) بقوله:

«و إن كان مناط نشوء الإرادة عن إرادة أخرى، و ترشحها منها فالأصلية موافقة للأصل إذ الترشيح من إرادة أخرى، و نشوها منها أمر وجودى مسبوق بالعدم».[1]

توضیح کلامه(ره):

أن الواجب التبعي، الإرادة المتعلقة به مترشحٌ من إرادة واجب آخر و الواجب الأصلى قوامه بعدم ترشح إرادته من إرادة غيره فإذا علم وجوب شئ و لا نعلم أن إرادته معلول لإرادة غيره و مترشح منه فإستصحاب عدم الترشح وعدم المعلولية يقتضى الأصلية.

أقول:

جريان الإستصحاب العدمى فى كلام صاحب الكفاية (ره) و المحقق الإصفهاني(ره) هو في الحقيقة استصحاب عدم الأزلي ببيان أن في الأزل قبل الشريعة لم يكن هذا الواجب متعلقاً للإرادة مستقلاً و الآن نشك في تعلق الإرادة المستقلة به فنستصحب العدم الأزلى أى عدم تعلق ارادة مستقلة به فنستنتج أن الواجب المشكوك واجب تبعى لا أصلى و يترتب عليه أثره.

و القاعدة الكلية فى الموضوعات و متعلقات الأحكام التي متقومة بأمر عدمي و وجودى أي هي مركبة منهما؛ انها إذا أحرز جزئها الوجودى بالوجدان و احرز جزئها العدمي بالإستصحاب، يترتب عليه آثارها.

ففيما نحن فيه:

إذا شككنا في واجب أنه أصلى أو تبعى فهنا قضية سالبة محصلة و هي . صادقة مع إنتفاء الموضوع كما هی صادقة إنتفاء المحمول يعنى لم يكن فى الأزل واجب و لم تتعلق به إرادة مستقلة مع و الآن وجد الواجب بالوجدان و بقى عدم إرادة المستقلة فهو واجب تبعى و هذا هو إستصحاب عدم الأزلي و مثاله المعروف أن هذه المرئة المشكوكة فى قرشيته لم تكن في الأزل و لم تكن قرشية بنحو السالبة بإنتفاء الموضوع و الآن وُجدت المرئة و نشك في تحقق القرشية لها فبإستصحاب عدم القرشية نُثبت لها غير القرشية فموضوع الإستصحاب هي القضية السالبة المحصلة.

يُستفاد من كلام المحقق الخراساني (ره) و السيد المحقق الخويى(ره) و شيخنا الأستاذ الميرزا جواد التبریزی(ره) التزامهم بجريان إستصحاب عدم الأزلي و لكن السيد المحقق البروجردي و الإمام الخمینی (ره) و تلامذتهما لا تجرون إستصحاب العدم الأزلى لتغاير قضية المتيقنة و المشكوكة فيها عندهم.

نقول في جواب المحقق الخراسانی(ره):

الواجب التبعى هو الذى لم تتعلق به إرادة مستقلة و فى الزمان السابق كان بنحو قضية سالبة بإنتفاء الموضوع والآن هي قضية سالبة بإنتفاء المحمول مع وجود الموضوع ففى زمان عدم الواجب لم تكن إرادة و فى زمان الشك تحققت الإرادة و شك في كونه أصلياً أو تبعياً و هذه غير القضية السابقة.

هكذا نقول في جواب المحقق الإصفهاني (ره):

إستصحاب عدم الترشح يرجع الى إستصحاب عدم الأزلي ففى زمان لم يكن واجب لم تكن إرادة و الآن وجد الواجب و الإرادة و نشك في كون الإرادة مستقلة أم غير مستقلة هذه القضية و المشكوكة غير المتيقنة السابقة فلايجوز إستصحاب حالة السابقة العدمية بإنتفاء الموضوع و لو كان معنى الواجب التبعى أمراً إثباتياً وجودياً لايجوز أيضاً فيه الإستصحاب لأنه أصل مثبت و هو غير حجة يعنى مع إستصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة لا يثبت تعلق إرادة غير مستقلة ليكون الواجب تبعياً.

فلا مجال لجريان الإستصحاب سواء كان الواجب التبعى أمراً سلبياً أو وجودياً.

 


logo