88/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
اذا شکَّ فی واجبٍ انَّه اصلیٌّ وتبعیٌّ/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اذا شکَّ فی واجبٍ انَّه اصلیٌّ وتبعیٌّ
قسّم صاحب الكفاية و المحقق الاصفهاني (ره) تبعاً للشيخ الاعظم(ره) :
الواجب باعتبار مقام الثبوت قبل تعلق الأمر به الى الاصلى و التبعى و الاصلي إلى النفسي و الغيري و أما التبعى على ما زعمه (ره) لا يكون نفسياً اذ لو كان لشئ محبوبية نفسية و مصلحة ذاتية ملزمة و التفت المولى اليها تعلقت لا محالة ارادته المستقلة بها فيكون واجباً نفسياً أصلياً و ينافي التبعية.
أقول:
النفسية لا تجامع الالتفات اصلاً مع عدم حتى الاجمالي و اما لا دليل على ملازمة النفسية مع الإلتفات التفصيلي بل يمكن كما التزم به المحقق الاصفهاني - أن يكون شئ واجباً نفسياً ذا مصلحة ذاتية والتفت المولى اليه إجمالاً وإراده تبعاً لا مستقلاً كما لافرق بين منجزية العلم للتكليف بين العلم الاجمالي و التفصيلي ففى الواجب النفسى أيضاً لافرق بين الالتفات اليه تفصيلاً أو إجمالاً و إرتكازاً فبالنتيجة كما يمكن أن يكون الواجب الاصلى بحسب مقام الثبوت نفسياً و غيرياً هكذا الواجب التبعى يمكن فيه فرض النفسية مضافاً إلى أن هذا الاشكال -عدم فرض التبعية في الواجب النفسي- على فرض تسليمه بحسب مقام الثبوت و الواقع.
و أما بلحاظ مقام الاتبات كما هو مبنى المشهور في تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعي، لا اشكال أن يكون الواجب النفسي تبعياً و لازماً لخطاب آخر و مقصوداً بالافادة بالملازمة و هو المختار.
فما افاده (ره) في تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعى بلحاظ مقام الثبوت لا يمكن المساعدة عليه و هذا التقسيم كما التزم به المشهور يكون بحسب مقام الاثبات و لسان الدليل كملازمة وجوب الافطار لوجوب القصر.
قال صاحب الكفاية(ره):
«ثم إنه إذا كان الواجب التبعى ما لم يتعلق به إرادة مستقلة فإذا شك في واجب أنه أصلى أو تبعى عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعى و يترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية فبأصالة كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية.
نعم لو كان التبعى أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي و إن كان يلزمه لما كان يثبت بها [(اى اصالة عدم تعلق ارادة مستقلة) الامر العدمي] إلا على القول بالأصل المنبت كما هو واضح فافهم.»[1]
توضیح کلامه(ره): إذا علم كون واجب أصلياً أو تبعياً تترتب عليها آثارهما؛
و أما في صورة الشك فإن كان الواجب التبعى معنى سلبياً وقلنا الواجب التبعي ما لم تتعلق به أي أصالة أرادة مستقلة ففى صورة الشك فى الاصلية و التبعية نستفيد الواجب التبعي من العدم الاستصحاب العدمي فعند الشك في كون واجب تعلقت به ارادة مستقلة أم لا؟؛ نستصحب عدم تعلق ارادة مستقلة به بنحو إستصحاب العدم الازلى و نثبت أن الواجب المشكوك واجب تبعى و نترتب عليه الاثر الشرعي المختص به؛
نعم لو قلنا أن الواجب التبعى له معنى إثباتى و امر وجودى خاص بمعنى أن الواجب التبعي ما تعلقت به ارادة غير مستقلة ففى هذه الصورة مع استصحاب عدم تعلق آرادة مستقلة لا يثبت تعلق ارادة غير مستقلة للاثبات التبعية لانه أصل مثبت ولا يكون حجة.