88/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الواجب الاصلی والتبعی/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الواجب الاصلی والتبعی
محل البحث:
الواجب الأصلى و التبعي
قال صاحب الكفاية (ره):
«لكن الظاهر أن الإتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه و الا لما إتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد الدليل و هو كما ترى»[1]
اقول:
كما مر سابقاً على رأى المصنف(ره) الواجب في نفسه و في الواقع قبل تعلق الامر به و مع قطع النظر عن دلالة الدليل و الخطاب ينقسم و يتصف بالاصلى و التبعى لا بلحاظ مقام الاثبات و دلالة الدليل و دليله(ره) على هذا القول: في ضابطة التقسيم أن يكون كاملاً وشاملاً لجميع المصاديق فعلى هذا لو كان تقسيم الواجب بلحاظ مقام الاثبات ودلالة الدليل لا يكون حاضراً؛ لان الذي يكون واجباً و ذا ملاك ملزم في نفس الامر و الواقع قبل تعلق الامر به و وصوله الى مقام الاثبات خارج عن عنوان الاصلي أو التبعى بلحاظ مقام الاثبات و تعلق الخطاب.
و أما بلحاظ مقام الثبوت و الواقع التقسيم يكون حاصراً لجميع الافراد لان كل عمل ذي مصلحة لازمة
- إما أن يكون مورداً لتصور المولى و إلتفاته تفصيلاً فهو متعلق لإرادته القلبية
- و إما أن لا يكون مورداً للإلتفات اليه تفصيلاً بل إجمالاً و إرتكازاً فهو مراد تبعاً فالتقسيم حاصر.
أقول: يمكن المناقشة في كلامه(ره):
- أولاً: أن ظاهر تقسيم الواجب بالأصلى و التبعى في مقابل النفسي و الغيرى هو أنه تقسیم مستقل في عرض التقسيمات السابقة لا في طوله و الحال أن تقسيمه الواجب الى الاصلى و الغيرى بحسب مقام الثبوت و الواقع يرتبط بالواجب الغيري فقط لا النفسي
- ثانياً: و لكن على رأى المشهور و صاحب الفصول تقسيم الواجب بالاصلي و التبعي بحسب مقام الاثبات و الدليل تقسيم مستقل وكل واحد من الاصلى و التبعي يتصف و ينقسم الى النفسي و الغيري.
و بعبارة اخرى: ينقسم كل واحد من النفسى والغيرى الى الاصلى و التبعي فما افاده(ره) من عدم حصر التقسيم بلحاظ مقام الاثبات و الدليل لا يمكن المساعدة عليه لوجهين:
- الأول: عنوان المقسم في كلام المشهور الواجب و هو ظاهر في الفعلية يعنى الواجب الفعلى ينقسم الى الاصلى والتبعى فما لم يصل الى حديث الخطاب و لا و الابلاغ يصير فعلياً ويكون شانياً اقتضائياً و مرحلة الثانية و الاقتضاء لا يكون من مراحل الحكم حقيقة فما لم يصل الفعل الى مرحلة الاثبات و الخطاب لا يكون واجباً و إن تعلقت إرادة المولى به تفصيلاً في مقام الثبوت و الواقع.
- الثاني: ظاهر الاصطلاح كما أشار اليه المحشى للكفاية (المشكيني) هو تقسيم الواجب بحسب مقام الاثبات و الدليل لا الواقع و نفس الامر فالمتبع الاصطلاح في لسان الاصوليين.