« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الواجب الاصلی والتبعی/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الواجب الاصلی والتبعی

محل البحث:

الواجب الأصلى و التبعي

قال صاحب الكفاية (ره):

«لكن الظاهر أن الإتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه و الا لما إتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد الدليل و هو كما ترى»[1]

اقول:

كما مر سابقاً على رأى المصنف(ره) الواجب في نفسه و في الواقع قبل تعلق الامر به و مع قطع النظر عن دلالة الدليل و الخطاب ينقسم و يتصف بالاصلى و التبعى لا بلحاظ مقام الاثبات و دلالة الدليل و دليله(ره) على هذا القول: في ضابطة التقسيم أن يكون كاملاً وشاملاً لجميع المصاديق فعلى هذا لو كان تقسيم الواجب بلحاظ مقام الاثبات ودلالة الدليل لا يكون حاضراً؛ لان الذي يكون واجباً و ذا ملاك ملزم في نفس الامر و الواقع قبل تعلق الامر به و وصوله الى مقام الاثبات خارج عن عنوان الاصلي أو التبعى بلحاظ مقام الاثبات و تعلق الخطاب.

و أما بلحاظ مقام الثبوت و الواقع التقسيم يكون حاصراً لجميع الافراد لان كل عمل ذي مصلحة لازمة

- إما أن يكون مورداً لتصور المولى و إلتفاته تفصيلاً فهو متعلق لإرادته القلبية

- و إما أن لا يكون مورداً للإلتفات اليه تفصيلاً بل إجمالاً و إرتكازاً فهو مراد تبعاً فالتقسيم حاصر.

أقول: يمكن المناقشة في كلامه(ره):

- أولاً: أن ظاهر تقسيم الواجب بالأصلى و التبعى في مقابل النفسي و الغيرى هو أنه تقسیم مستقل في عرض التقسيمات السابقة لا في طوله و الحال أن تقسيمه الواجب الى الاصلى و الغيرى بحسب مقام الثبوت و الواقع يرتبط بالواجب الغيري فقط لا النفسي

- ثانياً: و لكن على رأى المشهور و صاحب الفصول تقسيم الواجب بالاصلي و التبعي بحسب مقام الاثبات و الدليل تقسيم مستقل وكل واحد من الاصلى و التبعي يتصف و ينقسم الى النفسي و الغيري.

و بعبارة اخرى: ينقسم كل واحد من النفسى والغيرى الى الاصلى و التبعي فما افاده(ره) من عدم حصر التقسيم بلحاظ مقام الاثبات و الدليل لا يمكن المساعدة عليه لوجهين:

- الأول: عنوان المقسم في كلام المشهور الواجب و هو ظاهر في الفعلية يعنى الواجب الفعلى ينقسم الى الاصلى والتبعى فما لم يصل الى حديث الخطاب و لا و الابلاغ يصير فعلياً ويكون شانياً اقتضائياً و مرحلة الثانية و الاقتضاء لا يكون من مراحل الحكم حقيقة فما لم يصل الفعل الى مرحلة الاثبات و الخطاب لا يكون واجباً و إن تعلقت إرادة المولى به تفصيلاً في مقام الثبوت و الواقع.

- الثاني: ظاهر الاصطلاح كما أشار اليه المحشى للكفاية (المشكيني) هو تقسيم الواجب بحسب مقام الاثبات و الدليل لا الواقع و نفس الامر فالمتبع الاصطلاح في لسان الاصوليين.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo