88/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
والواجب التبعی فی مقابل الواجب الاصلی فی تعریف الاول ما لم یکن مقصوداً بالافاده من الخطاب و مقصود المتکلم من الکلام لیس افادة هذا الواجب بل افادة واجبٍ آخر ولکن هذا الواجب لازمٌ لخطابه بالملازمة العقلیَّة والمحاسبة بلا ظهورٍ للکلام فیه عُرفاً ولغةً :
_مثل دلالة الاشارة علی اقل مُدة الحمل المُستفاد من آیة ارضاع الاولاد وآیة الحمل والفصال فی قوله تعالی:﴿والوالدات یُرضعنَ اولادَهُنَّ حولین کاملین﴾[1] و آیة"﴿وحمله وفِصاله ثلاثون شهراً﴾[2] و الآیتان لا تَدُّلان مستقیماً علی اقل الحمل ولکن بعد المحاسبة وجمع الآیتین نَستَفیدُ منهما ان اقل الحمل ستَّة اَشهُرٍ.
ومثل جمع آیة ﴿شهر رمضان الذی اُنزِلَ فیه القرآن﴾[3] وآیة ﴿انَّا انزلناه فی لیلة القدر﴾[4] الذی یُستفادُ منه ان لیلة القدر یکون فی شهر رمضانٍ.
- و هكذا كلية ملازمات العقلية مثل: مقدمة الواجب و الإجزاء فى إتيان المامور به الذى دلالة الأمر بالشئ النهى عن ضده و دلالة النهي على الفساد و يقتضى عقلاً الإجزاء و إستحالة إجتماع الأمر و النهي في شئ واحد.
فإنها كلها من نوع الواجب التبعى و الدلالة التبعية يعنى مقصود المتكلم من الأمر بذى المقدمة إفادة وجوب نفس ذى المقدمة لا إفادة وجوب المقدمة و وجوبها يستفاد بالتبع بواسطة الملازمة العقلية و بلازم الخطاب.
و الواجب التبعي بهذا المعنى أيضاً ينقسم الى:
- التبعي النفسي؛
- التبعي الغيرى.
و التبعى النفسي: مثل ملازمة قصر الصلاة فى السفر الى المسافة الشرعية مع بطلان الصوم و وجوب الإفطار، فإن وجوب الإفطار واجب تبعى نفسي.
و التبعى الغيرى: مثل وجوب المقدمة.
فعُلم من التعريف الاول أن تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعي بلحاظ مقام الاثبات و الدلالة يعنى بعد صدور الخطاب من الشارع نبحث أن الواجب مقصود بالإفهام أم لا.
التعريف الثاني: (للواجب الاصلي و التبعي)
قال صاحب الفصول :
• الواجب الاصلى: ما فهم وجوبه بخطاب مستقل أي غير لازم لخطاب آخر الواجب بهذا المعنى أيضا على قسمين:
- واجب اصلی نفسی: مثل ﴿أَقِيمُوا الصَّلاة﴾[5]
- و و الواجب الاصلى الغيرى: مثل ﴿إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ﴾[6] وجوب الوضوء مقصود بالإفهام بخطاب مستقل.
• و الواجب التبعي: ما لم يفهم وجوبه بخطاب مستقل بل فهم بتبع خطاب آخر و هذا أيضاً على قسمين:
- واجب تبعى نفسى كوجوب الإفطار عند وجوب قصر الصلاة
- و الواجب التبعي الغيري كوجوب المقدمة يتبع الأمر بذى المقدمة.
و على هذا التعريف أيضاً يكون تقسيم الواجب بالاصلى و التبعى بلحاظ مقام الاثبات و الدلالة لا بحسب مقام الثبوت و الواقع قبل تعلق خطاب به.[7]
الثمرة بين تعريف المشهور و تعریف صاحب الفصول
اولاً: مقصود المشهور مثل الميرزا القمى من الكلام أو الخطاب في تعريفهم خصوص دليل اللفظي فالواجبات التي تستفاد من دليل لبى مثل الاجماع و العقل خارجة عنه و مراد صاحب الفصول من الخطاب على ما صرح به «مطلق الدليل اللفظي أو اللبي».
ثانياً: تظهر الثمرة في مثل المفاهيم أى مفهوم الشرط والوصف و الغاية و الحصر و...
- فعلى تعريف المشهور و منهم الميرزا القمى و صاحب المعالم: هذه المفاهيم من المداليل الاصلية للكلام وتكون واجبات اصلية لانها المقصود بالافهام.
- و على تعريف صاحب الفصول: هذه مداليل تبعية لانها لا يفهم من خطاب مستقل الذي هو تعريف الواجب الأصلى عنده.