88/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الدلیل الثالث:علی وجوب حصول المقدمة الموصلة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الدلیل الثالث:علی وجوب حصول المقدمة الموصلة
قال صاحب الكفاية:
«و منها تقسيمه إلى الأصلى و التبعى
و الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية فى الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشيء تارة متعلقاً للإرادة و الطلب مستقلاً للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا و أخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته لا بلحاظ الأصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الإثبات...»[1]
اقول:
ذكر المحقق الخراساني هذا التقسيم في ذيل امر الرابع المعقود لبيان تبعية وجوب المقدمة -بناء على الالتزام به- لوجوب ذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط و لكن كان الأنسب أن يذكره في ذيل امر الثالث المتضمن لبيان أقسام الواجب حيث قسم الواجب في الامر الثاني الى المطلق و المشروط و المعلق و المنجز و النفسي و الغيرى و يكون للاصلى و التبعى أيضاً من أقسامه وكان عليه أن يذكره هنا و لعل ذكره هناك من سهو قلم الناسخين أو الغفلة منه.
قوله :
«و الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت... لا بلحاظ الأصالة و التبعية في مقام الدلالة و الإثبات...»
اقول:
مراده من الواقع و مقام الثبوت فى مقابل الاثبات و الدليل هو مقام نفس الأمر وواقع الشئ و تصوره و خطوره في الذهن قبل تعلق الخطاب به وكل واجب قبل أن يصل الى مرتبة الفعلية له خمسة مراحل:
- المرحلة الاولى: مرحلة تصور الواجب فى نفس المولى و تصور جميع خصوصياته بعد الالتفات اليه
- المرحلة الثانية: التصديق بفائدة الواجب المتصور بعد ادراك أن الفعل ذو مصلحة ملزمة؛
- المرحلة الثالثة: حصول الشوق والميل الى الواجب (الفعل) المتصور؛
- المرحلة الرابعة: الطلب النفسانى أى الإرادة و الشوق الموكد اليه؛
- المرحلة الخامسة : عدم وجود مانع للأمر و الجعل و التشريع؛
- المرحلة السادسة: فعلية الواجب و تنجزه بواسطة علم المكلف إلى الواجب.
فاربعة مراحل من هذه المراحل مربوطة بمقام الثبوت والواقع و نفس الامر، قبل تعلق التكليف به، و المرحلة الخامسة و السادسة مربوطة بمقام الاثبات و دلالة الدليل
و البحث وقع بين أصوليين في:
«أن تقسيم الواجب إلى الاصلى و التبعى بلحاظ مقام الثبوت و نفس الأمر أم بلحاظ حال الدليل و مقام الدلالة؟»
و ذكر للواجب الأصلى و التبعى ثلاثة تعريفات؛
- التعريف الاول: (المشهور الاصوليين و منهم صاحب المعالم و الميرزا القمى)
«و هو أن الواجب الأصلى ما كان مقصوداً باإفادة من الخطاب يعنى مقصود المتكلم من الكلام هو تفهيم هذا الواجب مثلاً فى الكنايات يفهم المخاطب أن مراد المتكلم من ذكر اللازم إرادة الملزوم و في الجمل الشرطية مراده إفهام مفهوم اللفظ في: «إن جائك زيد فاکرمه»
و هكذا فى الدلالات السياقية التي لا منطوق و لا مفهوم صريحاً لها؛ مثل دلالة الاقتضاء و التنبيه في «لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد» التى يتوقف صدق الكلام و صحته عليها.
و الواجب الاصلى بهذا المعنى:
قد یکون نفسیَّاً:
_وقد یکون غیریَّاً وجب لمصلحة فی غیره:
مثلاً "الصلاة فی اقیموا الصلاة" واجبٌ نفسیٌّ وَجَبَ لمصلحة فی نفس الصلاة .
وقد یکون الواجب الاصلی غیریَّاً مثل" تصریح المولی باتیان المُقَدَّمات واتیان ذی المقدمة والمقدمات حیث تکون:
*مقصودةً بالافادة صریحاً تکون واجبةً اصلیَّةً:
*وللتوصُّل الی ذی المقدمة تکون غیریَّةً »