« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدمة الموصلة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواحب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواحب /استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدمة الموصلة

 

المقدمة الموصلة (مختار صاحب فصول)

اختار صاحب فصول (ره) القول بوجوب مقدمة الموصلة واعتبر فی وقوع المقدمة علی صفة الوجوب ان یترتَّب علیها فعل الغیر وان لم یقصد بها ذلک لانَّ مطلوبیة المقدمة انما یکون للغیر و کون مطلوبیة الشیئ للغیر و کون مطلوبیة الشیئ لغیر یقتضی مطوبیت الشیئ لغیر مطلوبیة ما یترتب ذلک الغیر علیه،دون غیره.

ثمرة تفصیل صاحب الفصول(ره)

وقال ما حاصله:

«أنه تظهر الثمرة فيما لو وجب على المكلف الدخول فى ملك الغير بغير إذنه لإنقاذ الغريق يتوقف على الدخول فعلى ما قلناه من اشتراط ترتب ذى المقدمة وقعت المقدمة عليه في اتصافه بالوجوب لو دخله و انقذ الغريق، وقعت المقدمة على صفة الوجوب أى يكشف عنها سواء كان حين الدخول قاصداً للإنقاذ ام لا؟

غاية الأمر لو لم يقصد الإنقاذ كان متجرياً في الدخول بغير قصد الانقاذ و لم دخله و لم ينقذ الغريق لم تقع المقدمة على صفة الوجوب بل وقعت حراماً سواء كان حين الدخول قاصداً للإنقاذ أو لم يكن ولكنه مع قصد الإنقاذ يكون معذوراً في فعل الحرام بخلاف ما لو لم يقصد الإنقاذ.

و أما بناء على كون الواجب مطلق المقدمة فلازمه أن يقع الدخول مطلقا (ترتب عليه الإنقاذ ام لا على صفظ الوجوب و امر لا يمكن تصديقه.»

قال السيد المحقق البروجردی (ره):

أقول: القول بوجوب المقدمة الموصلة يتصور على وجهين:

- الأول: أن يكون المتعلق للوجوب ذات ما يوجد من المقدمات فى الخارج مصداقا للموصل لا بوصف الموصلية، بمعنى أن الشارع مثلا رأى أن المقدمات التي تحصل في الخارج على قسمين:

     بعض منها مما توصل إلى ذيها و يترتب هو عليها واقعا؛

     و بعض منها مما لا توصل، فخص الوجوب بالقسم الأول، أعنى ما يكون بالحمل الشائع مصداقا للموصل، فعلى هذا لا يكون عنوان الموصلية قيدا مأخوذا في الواجب، بنحو يجب تحصيله، بل تكون عنوانا مشيرا إلى ما هو واجب في الواقع؛

- الثاني: أن يكون المتعلق للوجوب عبارة عن المقدمة الموصلة مع وصف الإيصال، بحيث يكون قيد الإيصال أيضا مأخوذا في الواجب، بنحو يجب تحصيله، فإن كان مراد القائلين بوجوب المقدمة الموصلة فقط المعنى الأول؛

فيرد عليه:

أن هذا ليس تفصيلا جديدا في مسألة وجوب المقدمة، بل هو نفس التفصيل الذي ذكره بعضهم، أعنى اختصاص الوجوب بالمقدمة السببية، فان المقدمة التى تكون موصلة في متن الواقع، و يترتب عليها ذو المقدمة لا تنطبق إلا على المقدمة السببية. و إن كان مرادهم المعنى الثاني، بأن يكون الواجب عبارة عن المقدمة المقيدة بوصف الإيصال ففيه أنه يلزم على هذا أن يترشح من هذا الوجوب المقدمى وجوب مقدمى متعلق بذى المقدمة. فإن تحصيل قيد الإيصال لا يمكن إلا بإتيان دى المقدمة، والالتزام بهذا المعنى مشكل جدا، فتدبر [1]

قال المقرر: بل يلزم ترشح وجوبين غيريين تعلق أحدهما بذى المقدمة و الآخر بذات المقدمة فإن المطلق اعنى الذات جز للواجب الذى هو ذات المقيدهظ بالايصال حسب الفرض.


 


logo