« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

المناقشه فی اعتبار قصد التوصُّل/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المناقشه فی اعتبار قصد التوصُّل

 

أقول: يظهر من كلام الشيخ الأعظم (ره):

أن وقوع المقدمة على صفة الوجوب مطلقاً فى التعبديات والتوصليات) يتوقف على قصد التوصل، لكن الثمرة تظهر في العباديات لأنه بدون قصد التوصل الى ذى المقدمة لا يسقط أمره و أما في التوصليات في مثل المقدمات المحرمة قال قدس سره «فمع عدم قصد التوصل يبقى الفعل على حكمه السابق و لا يحصل له وجوب غيرى فيحرم مثلاً الدخول في ملك الغير مع عدم قصد التوصل لإنقاذ الغريق مثلاً».[1]

و لكن يرد عليه:

أن وقوع الفعل على صفة الوجوب في التوصليات لا يتوقف على القصد و ذات المقدمية كاف في إنصاف المقدمة بالوجوب الغيرى و لا يحتاج الى قصد التوصل نعم تحقق الإمتثال يتوقف عليه،

     فإذا غسل المكلف الثوب النجس بدون قصد التوصل الى إتيان الصلاة يقع الغَسل في الخارج مصداق الواجب و متعلّق إرادة المولى و إن لم يُعد إمتثالاً ليترتب عليه الثواب.

     و هكذا الدخول في ملك الغير لإنقاذ الفريق ولو لم يكن بقصد التوصل الى الإنقاذ، لا يبقى على صفة الحرمة و يصير مقدمة للواجب و لا يكون حراماً و ينقلب عن الحرمة الى الوجوب لكون الإنقاذ أهم.

     و هكذا في التعبديات ايضاً يسقط أمرها الغيرى و لو لم يقصد بها التوصل الى ذى المقدمة بل يكفى قصد امرها النفسي الاستحبابى و المطلوبية الذاتية مثل الوضوء بالنسبة الى الصلاة.

فثبت أن تفصيل الشيخ (ره) لا وجه له و لا يترتب عليه ثمرة مهمه.


 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo