88/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
هل یُعتبر قصد التوصل فی المقدمة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /هل یُعتبر قصد التوصل فی المقدمة
محل البحث:
تفصيل الشيخ الأعظم (ره) و جواب المحقق الخراسانی(ره) في مقدمة الواجب.
محصل كلام الشيخ الأعظم (ره):
أن مقدمة الواجب لا يوجد إلا بقصد التوصل الى ذى المقدمة و القصد المزبور دخيل في وجود المقدمة الواجبة.
و قال المحقق الخراسانی(ره) في جوابه:
«الظاهر عدم الاعتبار قصد التوصل الى ذى المقدمة أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك التوصل الى ذى المقدمة في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص.»[1]
اقول: حاصل کلام المصنف (ره) في جواب الشيخ (ره):
أن السر في حكم العقل بوجوب المقدمة بناءً على الملازمة ليس إلا واقع التوقف و المقدمية و هما موجودان في كل مقدمة و لو لم يقصد بها التوصل الى ذى المقدمة فيحصل إتيان الواجب أى المقدمة و لو لم يقصد بها المكلف التوصل الى ذى المقدمة فلذا إعترف الشيخ (ره) بالإجتزاء بما لم يقصد به التوصل في غير المقدمات العبادية حيث قال في التقريرات ما هذا لفظه:
«فان الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم يكن ممتثلا للأمر الغيرى قطعا و إن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا لأن الغرض منه التوصل انتهى.»[2]
إعتراف الشيخ الأعظم (ره):
إعترف الشيخ بأن تحصيل العبد للتمن و إن لم يكن بقصد التوصل الى شراء اللحم و لكن شرائه للحم كاف في صدق الإمتثال.
و يمكن أن يوجه كلام الشيخ (ره):
بأن مراده بإشتراط قصد التوصل في إتيان المقدمة، هو أن قصد التوصل معتبر في تحقق الإمتثال ليترتب عليه الثواب لا أن قصد التوصل سبب لإتصاف المقدمة بالواجب الغيرى و بدون قصد التوصل لا ينطبق عليه عنوان الواجب الغيرى بل لو أتى المكلف بالمقدمة الغير العبادية بدون قصد التوصل الى ذى المقدمة يقال: إنه أتى الواجب الغيرى و إن لم يصدق عليه الإمتثال ليترتب عليه النواب لعدم قصد التوصل به الى ذى المقدمة.
و كيف كان:
كلام الشيخ (ره) بظاهرة لا يمكن المساعدة عليه لأن في نظر العقل ملاك وجوب المقدمة و وقوعه على صفة الوجوب لا يتوقف على قصد التوصل و ملاك الوجوب الغيرى هو مقدمية المقدمة و قصد التوصل لا دخل له فى اتصاف المقدمة بصفة الوجوب و و عنوان الواجب.
ثمرة تفصيل الشيخ الأعظم (ره)
المحقق الخويي(ره): أن الثمرة بين:
- القول بإختصاص الوجوب بالمقدمة التي قصد بها التوصل؛
- و القول بعدم إختصاصه بها؛
تظهر فيما: لو كان الواجب متوقفاً على مقدمة محرمة مع كون الواجب أهم؛
• فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدمة التى قصد به التوصل تقع المقدمة مع عدم قصد التوصل محرمة.
• و على القول بعدم الاختصاص ترفع الحرمة عن المقدمة سواء قصد التوصل بها الى الأهم أم لا.[3]