88/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام صاحب معالم فی تبعیَّة وجوب المقدمة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /کلام صاحب معالم فی تبعیَّة وجوب المقدمة
رد تفصيل صاحب المعالم له في مقدمة الواجب
قال صاحب الكفاية:
الأمر الرابع: لاشبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة كما أشرنا إليه فى مطاوى كلماتنا ولا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه.
« (ظاهر عبارة صاحب المعالم في بحث الضد [حيث] قال: فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلف مريداً للفعل المتوقف عليها».
اقول:
مراد صاحب المعالم (ره) أنه لو قيل بوجوب المقدمة، لا يكون وجوبها مطلقاً بل كان مشروطاً بإرادة إتيان ذي المقدمة فلو لم يُرد المكلف مثلاً إتيان الحج لا يكون مقدمته واجبة شرعاً فوجوب المقدمة مشروط بإرادة إتيان ذى المقدمة فما لم يُرد المكلف إتيان ذى المقدمة لايرد أمر غيرى من ذى المقدمة الى المقدمة فوجوب المقدمة على فرض تسليمه دائماً مشروط بإرادة إتيان ذى المقدمة.
و المحقق الخراساني يقول:
لو قلنا بوجوب الغيرى للمقدمة كما أن اصل وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة كذلك في الإطلاق و الإشتراط (يعنى لو كان وجوب ذى المقدمة واجباً مطلقاً يكون مقدمته أيضاً واجباً غيرياً مطلقاً ، و لو كان وجوب ذى المقدمة وأجباً مشروطاً هكذا مقدمته يكون واجباً مشروطاً مثل وجوب الوضوء بالنسبة إلى وجوب | الصلاة مشروطاً بالزوال).
قال السيد المحقق الخوبي فى تائيد صاحب الكفاية في رداً على صاحب المعالم :
«هذا القول يستلزم التفكيك بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها يعني في صورة عدم إرادة المكلف الإتيان بذى المقدمة لا تكون المقدمة واجبة على الفرض مع كون ذى المقدمة واجبة و هذا ينافي القول بالملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب ذيها سواء أراد المكلف إتيان ذى المقدمة أم لا».
اقول: هذا جواب متين لا إشكال فيه فوجوب المقدمة على القول به مطلق لا مشروط بإرادة إتيان ذي المقدمة.
التفصيل الثاني:
قال الآخوند :
«و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذى المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقررى بحثه».[1]
أقول: التفصيل الأول لصاحب المعالم(ره) شرط لوجوب المقدمة وهذا التفصيل الثاني بشرط حصول الواجب الغيري.
قال الشيخ الأنصاري :
«و هل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري بأجل التوصل به الى أو لا؟ وجهان أقويهما الأول».[2]
مراده : أن امتثال واجب الغيرى أى المقدمة و وقوعه على صفة الوجوب لا يحصل إلا بإتيانه بقصد ذتيان ذى المقدمة فلو أتى المكلف بالمقدمة لا بقصد التوصل الى ذيها كأنه لم يأت بالواجب الغيرى و أن أتى ذات المقدمة.
الفرق بين تفصيل صاحب المعالم و الشيخ :
أن إرادة التوصل عند صاحب المعالم الشرط لوجوب المقدمة و بدون إرادة التوصل لاتكون المقدمة واجبة و مراد الشيخ من قصد التوصل أن قصد التوصل في الواجب الغيري شرط لإمتثال الواجب الغيرى أى المقدمة و بدون قصد التوصل الى ذى المقدمة لا يتحقق إمتثال الواجب الغيرى فقصد التوصل الى ذى المقدمة بإتيان المقدمة فى نظر صاحب المعالم شرط لأصل وجوب المقدمة و بدون إرادة ذى المقدمة لا تكون المقدمة واجبة وإرادة التوصل الى ذى المقدمة بإتيان المقدمة في نظر الشيخ شرط لإمتثال الواجب و وقوعه على صفة الوجوب.
و لكن يرد عليهما:
أن الواجب هو ذات المقدمة سواء أراد المكلف إتيان ذى المقدمة أم لا والمقدمة كما تكون تابعة لذى المقدمة في أصل الوجوب كذلك تكون تابعة له فى صفتى الإطلاق و الإشتراط لا في الإرادة و إتيان ذات المقدمة و لو بدون قصد التوصل الى ذيها موجب لإمتثال أمرها الغيرى و كما أن وجوب ذي المقدمة غير مشروط بإرادة إتيانها هكذا مقدمته في إتصافها بالوجوب أو التحقق غير مشروط بإرادة التوصل.