« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

ترتُّب الثواب علی المقدمات/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ترتُّب الثواب علی المقدمات

 

محل البحث:

ترتب الثواب على المقدمات

ذهب الشيخ الأعظم (ره) في التقريرات بعد إنكار استحقاق الثواب في الواجبات الغيرية المقدمية، الى أن ترتب الثواب الموعود في الآيات و الروايات على المقدمات لعله مستند الى «فضل الرَّب» و يحتمل احتمالاً ظاهراً أن الثواب المترتب عليها في الحقيقة هو الثواب المترتب على فعل ذي المقدمة و لكن يُوزّع على المقدمات أيضاً و عُسر المقدمات يوجب إزدياد ثواب الواجب.

أقول:

حمل الآيات و الروايات الدالة على ترتب الثواب على المقدمات على التفضل أو التوزيع لاوجه له بعد إمكان صيرورة العبد لايقاً، لنيل الثواب الموعود حصول القرب بإتيان المقدمات بداعي أمرها الغيرى و التوصل بها الى ذيها و لو كان الثواب المترتب على المقدمات هو نفس ثواب ذى المقدمة و هو وزع عليها لاقتضى ذلك عدم حصول القرب بالمقدمات و عدم الثواب عليها إذا لم يوت بذيها أصلاً المانع.

و أما ما أفاده صاحب الكفاية(ره): من أن الإتيان بالمقدمة يكون مشروعاً في إمتثال الأمر النفسي فيحصل به القرب و الثواب على ذى المقدمة مما لاوجه له فإن الشروع في إمتثال الأمر النفسي ليس إلا من حين الشروع بذى المقدمة لا بالمقدمة.

اقول:

و الحق هو القول بترتب الثواب على الواجب الغيرى إن كان الداعي لإتيانه هو التوصل الى الإتيان بالواجب النفسى كما ذهب اليه المحقق النائيني و العراقي و السيد الخوبی(ره)

أورد المصنف (ره) ذيل التذتيب الأول إشكالاً و أجاب عنه و هو بظاهره إشكال واحد و لكن في الواقع اشكالين أفرزهما في التقريرات الشيخ الأعظم (ره).

قال صاحب الكفاية (ره)

اشکال و دفع:

- أما الأول:

- (الإشكال الأول): فهو أنه إذا كان الأمر الغيرى بما هو لا إطاعة له و لاقرب في موافقته ولامثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لاشبهة فى حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها؛

- (الإشكال الثاني): هذا مضافاً إلى أنَّ الأمر الغيرى لاشبهة في كونه توصلياً و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.[1]

أقول:

صاحب الكفاية (ره) بعد إنكاره أن يكون الأمر الغيرى موجباً للثواب أورد على نفسه اشكالين و أجاب عنهما بقوله:

أن الطهارات الثلاث حتى التيمم مطلوبات نفسية يتعلق الأمر الاستحبابي التعبدي بها فتكون كسائر المستحبات مطلوبة ذوات ملاکات و لیست عبادتيها لأجل تعلق الأمر الغيرى بها بل لتعلق الأمر الاستحبابي بها فإتيانها بقصد الإستحباب موجب للنواب و مقدمات الواجب و إن كانت غالباً توصلياً لاتحتاج الى قصد القربة و لكن الطهارات الثلاث تكون عبادية متعلقة للأمر بها فلا تَسقِطُ بدون قصد القربة.

و يرد على هذا الجواب أن المفروض فى الإشكال أن الداعى للمتوضى حين الوضوء هو الأمر الغيرى لا أن الأمر الغيرى يدعوه لأن يقصد الأمر النفسى الإستحبابي بنحو الداعي على الداعي و من المعلوم صحة الطهارات ممن لا يرى الإستحباب النفسي في التيمم مثلاً.

و للمسالة جواب ياتي غداً ان شاء الله تعالى

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo