« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال التقرُّب واستحقاق ثواب فی المقدمات العبادیِّة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اشکال التقرُّب واستحقاق ثواب فی المقدمات العبادیِّة

 

ذکر و تنبیه

تحقيق الكلام يقع في مقامين:

- المقام الاول فى النواب المترتب على إمتثال الواجب النفسي؛

- المقام الثاني في ترتب الثواب على إمتثال الواجب الغيرى.

أما المقام الثاني:

قلنا :سابقاً فى المقام الأول أن ترتب الثواب على الواجب النفسى بمعنى استحقاق العبد على المولى الأجر والثواب ممنوع و أما استحقاقه بمعنى اهليته و قابليته لإعطاء الثواب و الأجر لا مانع من إلتزامه في الواجب النفسى و كذا فى الغيرى أيضاً إذا أتى بداعى الإمتثال لأن ملاك استحقاق الثواب بحكم العقل هو الإنقياد و الإتيان بالعمل مضافاً إلى المولى بلافرق بين الواجب النفسي و الغيرى فإذا أتى المكلف بالواجب المقدمى الغيرى للتوصل به الى إمتثال الواجب النفسى كان أهلاً للاجر والثواب بحكم العقل و إن لم يكن مستحقاً له بمعنى إلزامه على المولى. و ملاك الأهلية للثواب إنقياد المولى و الجرى على وظيفة العبودية و هو موجود في الواجب الغيري حتى لو لم نقل بوجوب المقدمة شرعاً.

مختار المحقق الخراسانی(ره)

و لكن مختار المصنف (ره) عدم استحقاق المثوبة على إمتثال أمر الغيرى عقلاً و علله بأن الثواب و العقاب من تبعات القرب والبعد و الأمرى الغيرى مما لا يوجب إطاعته قرباً و لا عصيانه بعداً.

قال الآخوند(ره):

«كان الامر الغيرى بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته و لا مثوبة على إمتثاله...».[1]

مختار الشيخ الأعظم (ره):

و قال الشيخ الأعظم (ره) ايضاً في مطارح الأنظار بعدم استحقاق النواب على الأمر الغيري بحكم العقل و علله بما حاصله:

«أن الثواب من فروع الإمتثال و الإمتثال هو الإتيان بالمامور به على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو الأمر و الأمر الغيرى لا يصلح للداعوية بل يصلح للتوصل الى ذى المقدمة و مع التوصل يكون الإمتثال إمتثالاً لذي المقدمة لا للمقدمة و التحقيق عندنا هو القول الثانى (عدم ترتب الثواب والعقاب على الواجبات الغيرية)... أما العقل فهو مستقل لعدم استحقاق الآتى بالمقدمة للنواب غير ما يترتب على ذيها فضلاً عن . حكمه بإستحقاقه.

و السر في ذلك: أن الثواب على ما هو المعقول عندنا هو النفع المترتب جزاء على فعل الطاعات و هو إذاً من فروع الإمتثال و المعقول من الإمتثال و هو الإتيان بالمامور به على وجه يكون الداعي الى إيجاده هو الأمر و الأمر الغيرى لا يصلح لأن يكون هو الداعى الى إيجاد ما تعلق به... و لا داعي الى إيجاده الى التوصل إلى الغير؛ فالمطلوب الحقيقى هو الغير و الإمتثال بمقدماته ليس إلا الإمتثال بذلك الغير»[2]

أقول: يرد على كلام الآخوند و الشيخ الأعظم (ره) أن عدم إستحقاق العقاب على ترك المقدمة الذي يترتب على تركها ترك ذى المقدمة حق لاشبهة فيه و عدم إستحقاق الثواب بإمتثال الأمر الغيرى أيضاً لا إشكال فيه و أما الإستحقاق بمعنى التفضل أو الأهلية و القابلية للأجر والثواب مما لا مجال لانكاره.

و دعوى أن إمتثال الأمر الغيرى مما لا يوجب القرب كما أفاد المصنف (ره) أو أن الأمر الغير لا يصلح للداعوية كما أفاد صاحب التقريرات الشيخ الأعظم ره) مما لاوجه له؛

     أما الأول فلإستقلال العبد محصول القرب بمجرد الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل الى ديها و لو لم يتمكن بعد من الإتيان بذى المقدمة.

     و أما الثاني أي ما أفاده الشيخ (ره) فلأن الأمر الغيري لا يكاد يقصر [چه چیزی کم دارد عن النفسي في صلاحيته للداعوية غاية الأمر تنها فرق این است که أن داعويته لا ينفك عن قصد التوصل الى الغير.


 


logo