88/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال التقرُّب واستحقاق ثواب فی المقدمات العبادیِّة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اشکال التقرُّب واستحقاق ثواب فی المقدمات العبادیِّة
ذکر و تنبیه
تحقيق الكلام يقع في مقامين:
- المقام الاول فى النواب المترتب على إمتثال الواجب النفسي؛
- المقام الثاني في ترتب الثواب على إمتثال الواجب الغيرى.
أما المقام الثاني:
قلنا :سابقاً فى المقام الأول أن ترتب الثواب على الواجب النفسى بمعنى استحقاق العبد على المولى الأجر والثواب ممنوع و أما استحقاقه بمعنى اهليته و قابليته لإعطاء الثواب و الأجر لا مانع من إلتزامه في الواجب النفسى و كذا فى الغيرى أيضاً إذا أتى بداعى الإمتثال لأن ملاك استحقاق الثواب بحكم العقل هو الإنقياد و الإتيان بالعمل مضافاً إلى المولى بلافرق بين الواجب النفسي و الغيرى فإذا أتى المكلف بالواجب المقدمى الغيرى للتوصل به الى إمتثال الواجب النفسى كان أهلاً للاجر والثواب بحكم العقل و إن لم يكن مستحقاً له بمعنى إلزامه على المولى. و ملاك الأهلية للثواب إنقياد المولى و الجرى على وظيفة العبودية و هو موجود في الواجب الغيري حتى لو لم نقل بوجوب المقدمة شرعاً.
مختار المحقق الخراسانی(ره)
و لكن مختار المصنف (ره) عدم استحقاق المثوبة على إمتثال أمر الغيرى عقلاً و علله بأن الثواب و العقاب من تبعات القرب والبعد و الأمرى الغيرى مما لا يوجب إطاعته قرباً و لا عصيانه بعداً.
قال الآخوند(ره):
«كان الامر الغيرى بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته و لا مثوبة على إمتثاله...».[1]
مختار الشيخ الأعظم (ره):
و قال الشيخ الأعظم (ره) ايضاً في مطارح الأنظار بعدم استحقاق النواب على الأمر الغيري بحكم العقل و علله بما حاصله:
«أن الثواب من فروع الإمتثال و الإمتثال هو الإتيان بالمامور به على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو الأمر و الأمر الغيرى لا يصلح للداعوية بل يصلح للتوصل الى ذى المقدمة و مع التوصل يكون الإمتثال إمتثالاً لذي المقدمة لا للمقدمة و التحقيق عندنا هو القول الثانى (عدم ترتب الثواب والعقاب على الواجبات الغيرية)... أما العقل فهو مستقل لعدم استحقاق الآتى بالمقدمة للنواب غير ما يترتب على ذيها فضلاً عن . حكمه بإستحقاقه.
و السر في ذلك: أن الثواب على ما هو المعقول عندنا هو النفع المترتب جزاء على فعل الطاعات و هو إذاً من فروع الإمتثال و المعقول من الإمتثال و هو الإتيان بالمامور به على وجه يكون الداعي الى إيجاده هو الأمر و الأمر الغيرى لا يصلح لأن يكون هو الداعى الى إيجاد ما تعلق به... و لا داعي الى إيجاده الى التوصل إلى الغير؛ فالمطلوب الحقيقى هو الغير و الإمتثال بمقدماته ليس إلا الإمتثال بذلك الغير»[2]
أقول: يرد على كلام الآخوند و الشيخ الأعظم (ره) أن عدم إستحقاق العقاب على ترك المقدمة الذي يترتب على تركها ترك ذى المقدمة حق لاشبهة فيه و عدم إستحقاق الثواب بإمتثال الأمر الغيرى أيضاً لا إشكال فيه و أما الإستحقاق بمعنى التفضل أو الأهلية و القابلية للأجر والثواب مما لا مجال لانكاره.
و دعوى أن إمتثال الأمر الغيرى مما لا يوجب القرب كما أفاد المصنف (ره) أو أن الأمر الغير لا يصلح للداعوية كما أفاد صاحب التقريرات الشيخ الأعظم ره) مما لاوجه له؛
• أما الأول فلإستقلال العبد محصول القرب بمجرد الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل الى ديها و لو لم يتمكن بعد من الإتيان بذى المقدمة.
• و أما الثاني أي ما أفاده الشيخ (ره) فلأن الأمر الغيري لا يكاد يقصر [چه چیزی کم دارد عن النفسي في صلاحيته للداعوية غاية الأمر تنها فرق این است که أن داعويته لا ينفك عن قصد التوصل الى الغير.