88/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
اشتباه المفهوم بالمصداق/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /اشتباه المفهوم بالمصداق
رأى الشيخ الأعظم (ره) في معنا هيئة الامر
- قال الشيخ (الاعظم (ره) في مقدمته الاولى: معنى هيئة الامر و الموضوع له الطلب الحقيقي و مصداق الطلب، لا المفهوم الكلى؛ فلا يكون قابلاً للتقييد.
- اجاب صاحب الكفاية (ره): «أن مفهوم الهيئة مفهوم الطلب، لا فرد الطلب الحقيقي؛ نعم ربما يكون الطلب الحقيقى القائم بنفس المولى سبباً وداعياً لانشاء مفهوم الطلب وقد يكون الباعث على الطلب هو الاختبار و الامتحان فقط. و السر لعدم صحة انشاء الطلب الحقيقي القائم بالنفس، أن الطلب الحقيقى هو ارادة التى هى الشوق المؤكد و لها اسباب و مقدمات تكوينية و لا توجد بالانشاء لمغايرة الوجود الانشائي للتكويني».
اقول:
ما أفاده(ره) في جواب الشيخ الاعظم (ره) متين جداً حيث أن الطلب الحقيقي المصداقي بحمل الشايع موطنه نفس المولى و هو لا يكون موضوعاًلهئة الامر بل الموضوع له الطلب الوجوبي؛ نعم الداعي و المحرك لانشاء الطلب قد يكون الطلب الحقيقى و قد يكون الاختبار أو التمنى وا و التهديد و غيرها.
اتصاف الفعل بالمطلوبية في نظر الشيخ الاعظم(ره)
- و قال الشيخ الانصاری(ره) في مقدمته الثانيه ما حاصله:
«أن إتصاف الفعل بالمطلوبية و المحبوبية لاجل تعلق مصداق الطلب أى الإرادة و الشوق المؤكد به لا لاجل تعلق مفهوم الطلب به»
- قال الآخوند(ره) في رده:
«و اتصاف الفعل بالمطلوبية والإرادة الحقيقية الداعية الى اقاع طلبه... لا ينافي اتصافه بالطلب الانشائى إيضاً و الوجود الإنشائى لكل شي ليس الا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقى أو لم يكن».[1]
اقول:
أدعى الشيخ (ره) «أنه ليس مفاد صيغة أفعل المفهوم الكلى للطلب و استدل عليه بأن اتصاف الفعل بالمطوبية منحصر بتعلق الارادة و الطلب الحقيقى (أى الشوق الموكد في نفس المولى) به و إنشاء أمر المولى و طلبه منحصر في هذا الداعي».
رأى صاحب الكفاية (ره) في اتصاف الفعل بالمطلوبية
- و يقول صاحب الكفاية (ره) في رده: «أنا نُسلم أن الإرادة الحقيقية و الشوق الموكد اذا تعلق بفعل يتصف بالمطلوبية و لكن لا ينحصر الاتصاف بالطلوبية -بتعلق الطلب الحقيقي القائم بنفس المولى- به بل يتصف الفعل بالمطلوبية بتعلق الطلب الإنشائي به إيضاً فاذا كان فعل مطلوباً للمولى حقيقة يصير مطلوباً له ابرز طلبه الحقيقى و شوقه بالفعل أم لا. الإنشايي ايضاً ومع الطلب يصير الفعل مطلوبا للمولى سواء كان داعيه على هذا الانشاء، الطلب الحقيقي أو الإمتحاني و غيره».
خلاصة ما ذكرنا:
فتحصل من جميع ما ذكرنا في رد استدلال الشيخ الاعظم (ره): أن مفاد الهيئة مفهوم الطلب الكلى فهو قابل للشرط و القيد فإذا قال المولى «توضأ» و لم ينصب قرينة على كونه غيرياً مقدمياً لواجب آخر نتمسك بإطلاق الهيئة التى مفهومه كلى الطلب و نستفيد منه النفسية.
اشتباه المفهوم بالمصداق:
قال الآخوند(ره):
«و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق»[2]
اقول: يستفاد من كلام صاحب الكفاية (ره) أن منشأ اشتباه الشيخ(ره) امران:
1. غالباً يكون أوامر الموالي للعبيد بداعى الطلب الحقيقى الشوق القائم بالنفس) فالتخيل أنه الموضوع له لهيئة الامر.
2. لاحظ الشيخ (ره) أن صيغة أفعل في كلمات القوم بمعنى الطلب فتخيل أن مقصودهم من الطلب الطلب الحقيقى القائم بالنفس مع أن فرد الطلب و مصداقه الحقيقي لا يقبل الانشاء و اشتباه الشيخ (ره) من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فتوهم أ أن مفاد الهيئة هو المصداق أعنى الطلب الخارجي القائم بالنفس و هو جزيي غير قابل للتقييد و لكن نحن في سعة من هذا حيث نعتقد أن مفاد الهيئة مفهوم الطلب و هو كلى قابل للتقييد.
و للكلام تتمة ياتي غداً ان شاء الله