88/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
لو کان الشرط فی المشروط علی نحو الشرط المتاخر/الفصل الرابع:فی المقدمة الواجب /المقصد الاول فی الامر
موضوع: المقصد الاول فی الامر/الفصل الرابع:فی المقدمة الواجب /لو کان الشرط فی المشروط علی نحو الشرط المتاخر
اشکال ششم بر صاحب فضول(ره):
مرحوم آخوند(ره) در کتاب کفایة الأصول، می فرماید:
«ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط [المشهوري] لثبوت الوجوب الحالي فيه [معلق] فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه [مشروط] لعدم ثبوته [وجوب] فيه إلا بعد الشرط.
نعم لو كان الشرط [فى المشروط] على نحو الشرط المتأخر [مثل بقاء المال و الحياة في الحج بعد حصول الاستطاعة] و فرض وجوده [وجود لحاظى] كان الوجوب المشروط به [شرط متاخر] حالياً أيضاً [كالمعلق] فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضاً [مثل المعلق] حالياً و ليس الفرق بينه و بين المعلق [اخذ الشرط بنحو شرط المتاخر المثبت لوجوب المقدمات] حينئذ إلا كونه [وجوب مشروط] مرتبطاً بالشرط بخلافه [در معلق واجب مقيد است] و إن ارتبط به الواجب».[1]
بیان دو نکته
نکته اول
این کلام آخوند در واقع اشکال و تعریض به صاحب فصول نیست هر چند محشین کفایه مثل مرحوم حکیم در کتاب حقايق الاصول ج ۱ ص ۲۴۸ و مرحوم علامه مشکینی در حاشیه بر کفایه این را بعنوان اشکال آخوند بر فصول دانسته اند، ولی این اشکال از آخوند بعید است که آخر کلام فصول را ندیده باشد .
چون صاحب فصول فرموده: «و اعلم أنه كما يصح أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور و قد عرفت بيانه كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله» [2]
اشکال محقق رشتی (ره) بر تعمیم فصول
ایشان فرموده: «و الظاهر أنه اشتباه وكيف يكون ذلك من الواجب المعلّق. مع عدم كون الوجوب معلقا على تقدير وجودها لأن الواجب المطلق إذا كانت مقدماته مقدورة فهو واجب منجز مطلقا لو على تقدير عدم وجود المقدمة و هذا هو الفارق بين المعلّق و المنجز فإن المنجز ما لا يتوقف وجوبه على وجود المقدمة و لا على تقديرها و المعلّق ما توقف وجوبه على تقديرها كما أن المشروط موقوفا على وجودها و إلا لزم إحالة الطلب على إرادة المأمور و اختياره و عدم استحقاقه العقاب على تركه لو تركها اختيارا كما هو كذلك في المعلّق و هو ضروري الفساد كما لا يخفى».[3]
پس در واقع اشکال آخوند به رد میرزا حبیب الله رشتی(ره) است.
نکته دوم
مربوط به عبارت کفایه است که مرحوم مشکینی(ره) در حاشیه میگوید کلمه «لا» قبل از عبارت «يكون مورداً...» افتاده و نیز کلمه «أو لا» قبل از «يترشح» قبل از «لعدم» زاید است و نیز «يترشح» عطف میشود به «لایکون» در نتیجه می شود «لا يترشح»
یعنی در اصل کلام آخوند اینگونه بوده است:
ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو [لا] يكون موردا للتكليف و [لا] يترشح عليه [امر غير مقدور] الوجوب من الواجب لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط [مشهورى] لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط.
مرحوم آیت الله حاج شیخ علی قوچانی(ره) که شاگرد بلا فصل مرحوم آخوند بوده و استاد علامه مشکینی محشی کفایه بوده؛ علامه مشکینی در مورد ایشان گفته است: «ایشان به مذاق استاد آشنا بوده است و عبارت صحیح همان است که ذکر شد».