47/05/02
التنبيه الأوّل: التمسّك بالاستصحاب/ تنبيهات حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر /الأصول العملية
محتويات
1- التنبيه الأوّل: التمسّك بالاستصحاب1.0.1- المناقشة في ما أفاد المحقّق النائيني رحمه الله للمنع عن التمسّك بالاستصحاب لإثبات الاحتياط في المقام

الموضوع: الأصول العملية / تنبيهات حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر / التنبيه الأوّل: التمسّك بالاستصحاب
1- التنبيه الأوّل: التمسّك بالاستصحاب
ذكرنا وجه الاحتياط بالتمسّك بالاستصحاب في ما نحن فيه أي في مورد استصحاب كليّ وجوب الصلاة بعد أن يصلّي المكلّف بلا سورة فيجري استصحاب الكلي المردّد بين الفرد القصير والفرد الطويل؛ لأنّه إذا كان يجب الصلاة بلا سورة فقد انتهى الوجوب وإذا كان تجب مع السورة فلم ينته، فأبطله المحقّق النائيني بعدم جريان استصحاب الكلّي في باب الشكّ في بقاء اشتغال الذمة بعد الإتيان بأحد طرفي العلم الإجمالي.
وتوضيح ذلك أنّه يقول – بقطع النظر عن دخول المسألة في الفرد القصير والفرد الطويل – عندنا علم إجمالي بأنّه إمّا يجب علينا الصلاة مع السورة أو بدونها فلو قام بفعل أحد طرفيه لا يسقط عنه وجوب كلّيّ الصلاة الجامع بين هاذين، مثلاً إذا وجب علينا إمّا صلاة الظهر أو صلاة الجمعة وأتى المكلّف بصلاة الجمعة فهل يكفي ذلك؟
لا؛ لأنه علم إجمالي عنده بأنّه يجب عليه إمّا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، وقد أدّى أحدهما، ويقول ما نحن فيه من هذا القبيل فعندنا علم إجمالي بأنّه إمّا يجب علينا الصلاة مع السورة أو بدون حاجة إليها فلا يكفي لو أتى بأحدهما.
1.0.1- المناقشة في ما أفاد المحقّق النائيني رحمه الله للمنع عن التمسّك بالاستصحاب لإثبات الاحتياط في المقام
ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول إنّ المحقّق النائينيّ له وجه اختاره في بحث أنه لماذا لو كان عندنا علم إجمالي بين واجبين أدّى أحدهما لا يكفي، وذاك البيان لا يجري ولا ينطبق على ما نحن فيه؛ لأنّ ذلك البيان هو أنّه إذا أراد أن يستصحب وجوب صلاة الظهر بالذات فهذا أصل مثبت؛ لأنه من اللوازم العقليّة للعلم ببقاء الجامع، فلو أدّى أحدهما لم يؤدّ هذا الواجب الكليّ فلا يجري استصحاب هذا الكليّ، ولو أراد باستصحاب بقاء الكلّيّ استصحاب اشتغال ذمته بالجامع – من دون أن يثبت وجوب صلاة الظهر – فهذا يستدعي تحصيل الفراغ اليقينيّ وهو مورد الاحتياط وليس مورد البراءة.
وهذا البيان لا يجري في ما نحن فيه؛ لأنّا قد اخترنا في الأبحاث السابقة أنّ العلم الإجمالي بأنّه يجب إمّا مع السورة أو بدونها منحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي، والصلاة بدون النظر إلى السورة علم تفصيليّ وخصوص وجوب السورة شكّ بدويّ نجري عنه البراءة، إذاً فلا تصل النوبة إلى الوصول إلى هذه النتيجة التي قالها المحقّق النائينيّ.
والحمد لله رب العالمين.