« فهرست دروس
الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري
بحث الأصول

47/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

التنبيه الأوّل: التمسّك بالاستصحاب/ تنبيهات حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر /الأصول العملية

 

الموضوع: الأصول العملية / تنبيهات حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر / التنبيه الأوّل: التمسّك بالاستصحاب

1- التنبيه الأوّل: التمسّك بالاستصحاب

1.1- لزوم الاحتياط تمسّكاً بالاستصحاب

كان التنبيه الأوّل من التنبيهات التي أوردها أستاذنا الشهيد الله تعالى عليه في نهاية بحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين حول أنّ كلا الفريقين تمسكوا بالاستصحاب، أي الفريق القائلين بوجوب الاحتياط والفريق القائلين بجريان البراءة، وكان بيان التمسّك بالاستصحاب هو أنّه عندما يدور الأمر بين كون الوجوب قد تعلّق بالفرد الذي ينتهي بصلاة المكلف بلا سورة وبين أنّ الوجوب قد تعلّق بفرد لا زال يبقى وهو الصلاة مع السورة فيكون هذا من موارد الاستصحاب الكليّ في موارد تردّد الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. وهذا الاستصحاب يجري على طريقة القسم الثاني من الأقسام الثلاثة لاستصحاب الكلّيّ.

والسيّد الخوئي رحمه الله ردّ على هذا الاستصحاب بما يمكن أن نعبّر عنه بتعبيرين، التعبير الأول ما أخذناه في الدرس الماضي مع الردّ عليه من قبل أستاذنا الشهيد رحمه الله ووصلنا إلى التعبير الثاني.

1.1.1- التعبير الثاني للسيّد الخوئي في الردّ على التمسّك بالاستصحاب لإثبات لزوم الاحتياط

والتعبير الثاني هو أنّه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لأنّنا بالتركيب بين الوجدان وبين ما يمكن إثباته بالأصل نثبت أن الوجوب قد امتثل بما أدّاه من الصلاة بلا سورة، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب.

وذلك بأنّنا نعلم وجداناً بثبوت الوجوب ونفي القيد بالأصل العملي (أي البراءة عن هذا الجزء المحتمل)، فبالتركيب بين هذا الأمر الوجدانيّ وبين ما يثبت بالبراءة يثبت أنّ كليّ الوجوب إنّما موجود ضمن الفرد القصير لا ضمن الفرد الطويل.

ويثبت إذاً أنّ هذا الوجوب الكلّيّ كان ضمن هذا الفرد القصير [الذي افترض امتثاله] ولم يكن ضمن الفرد الطويل.

هذا كلام السيّد الخوئي في التعبير الثاني، وعلى هذا الأساس أيضاً ينتهي إلى أنّه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب.

1.1.2- الجواب عن بيان السيّد الخوئي

وقد أورد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بإيرادين:

1.1.2.1- الإيراد الأوّل

الإيراد الأوّل هو أنّ السيّد الخوئيّ رضوان الله تعالى عليه يرى أن الإطلاق أمر وجوديّ – على خلاف أستاذنا الشهيد – يعني يرى أن الإطلاق لحاظ عدم القيد لا عدم لحاض القيد، فإن كان كذلك فكيف يثبت الإطلاق بهذا الأصل النافي للقيد؟ فيصبح التمسك بالأصل لنفي التقييد وهذا الأصل لإثبات الإطلاق الوجودي أصلٌ مثبت للآثار العقليّة وليس للآثار الشرعيّة.

1.1.2.2- الإيراد الثاني

الإيراد الثاني هو أنّه لو سلّمنا وقطعنا النظر عن رأي السيّد الخوئي في كون الإطلاق أمراً وجودياً وأجرينا الأصل النافي عن القيد لإثبات وجود الفرد القصير، ولكن كيف نترقّى من ذلك إلى الكليّ؟ يعني أصل الفرد القصير موجود، لكن كيف نثبت بذلك [تطبيق] كليّ الوجود [على الفرد القصير] حتّى نتخلّص من استصحاب الكليّ من القسم الثاني، فإنّ إثبات ذلك أيضاً يبتلى بالأصل المثبت أيضاً.

فسواء مشينا على التعبير الأوّل أو على التعبير الثاني، يرد الإشكال على السيّد الخوئي.

والحمد لله رب العالمين.

logo