« فهرست دروس
الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري
بحث الأصول

47/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط/ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر /الأصول العملية

 

الموضوع: الأصول العملية / دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر / دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط

 

1- دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط

بعد أن وضّحنا أن بعض المحاولات السابقة للمنع عن جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، بعضها يجري بصورة أخفّ في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط، وبعضها يجري بصورة أقوى وأوضح، يدخل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في صلب الموضوع.

يشرح رضوان الله تعالى عليه أنّ وجه الإبطال الذي أبطلنا به المحاولة الأولى من تلك المحاولات في باب الأجزاء، يجري بعينه فيما نحن فيه في باب الشرائط. سواء تكلّمنا عن الشرط المحتمل في المتعلّق المباشر للتكليف كالطهارة أو شرط التأنّي في الصلاة، أو في متعلّق المتعلّق كما في شرط الإيمان المحتمل في الرقبة في وجوب عتق الرقبة، فإن وجه الإبطال نفسه يجري.

1.1- المانع الأوّل عن جريان البراءة في المقام والردّ عليه

أصل المحاولة الأولى كان أنّ العلم الإجمالي بين الأقلّ والأكثر يرجع إلى العلم الإجماليّ بين المتباينين. وعندئذٍ لا تجري البراءة؛ لأنّ إجراء البراءة على الطرفين المتباينين يضيع المعلوم بالإجمال، أو يؤدّي إلى ترجيح بلا مرجح. والآن، نقول بأنّ هذا نفس وجه الإبطال يجري في باب الشرائط أيضاً.

ولشرح ذلك، نلحظ الحدود التي لا تدخل في العهدة، مثل كون جزء معيّن داخل الصلاة أو خارجها، تخرج عن الحساب، فيبقى الأمر متعلّقاً بالأقل والأكثر فقط. وبهذا يزول التباين، ولا يرجع إلى المتباينين.

وبالتالي، عند الشكّ في الشرط الزائد، سواء كان في المتعلّق المباشر كالطهارة والتأنّي، أو في متعلق المتعلّق كالشرط المحتمل للإيمان في الرقبة، إذا أخرجنا الحدود التي لا تدخل في العهدة، يرجع الأمر إلى الأقلّ والأكثر، ولا يرجع إلى المتباينين. هذا هو الردّ على المحاولة الأولى القديمة لإبطال جريان البراءة، فلا سبب يمنع البراءة، وتبطل المحاولة الأولى.

وفي باب متعلّق المتعلّق، يظهر أنّ هناك نسبتان على نحو المعنى الحرفيّ، كما في وجوب العتق للرقبة. فإذا كان الشرط المحتمل خارج الحساب، فإنّ التقيّد بهذا الشرط داخل في الحساب، وبالتالي يكون التباين قائماً في عالم التكوين الخارجيّ. ومع ذلك، كما بيّنّا في باب الأجزاء، لا تُحسب الحدود الخارجة عن العهدة، فيبقى الحكم على الأقلّ والأكثر، ولا على المتباينين.

وبهذا، نفس البيان الذي استخدمناه للردّ على المحاولة الأولى في باب الأجزاء، يجري أيضاً في باب الشرائط.

 

logo