47/03/15
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط/ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر /الأصول العملية

الموضوع: الأصول العملية / دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر / دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط
تقريباً أكملنا قبل التعطيل البحث في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء، طبعاً الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، والآن نبدأ ببحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط.
1- دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط
كان البحث فيما مضى في الأجزاء، كاحتمال جزئيّة السورة في الصلاة، وأمّا هذا البحث الجديد فيكون في احتمال وجود شرط زائد كشرط الطهارة مثلاً كما في الصلاة على الميّت: هل يُشترط فيه الطهارة أو لا؟
الطهارة شرط وليست جزءاً. ولا يخفى أنّ المراد بالشرط المحتمل هو على نحو شرط الواجب، أي في متعلَّق الوجوب، لا على نحو شرط الوجوب.
مثلاً: هل يُشترط في وجوب الصوم أن يكون المكلَّف غير مسافر، أو أن لا يتجاوز حدّ الترخّص؟ فهذه شروط للوجوب نفسه. بينما نحن هنا لا نقصد ذلك، بل نقصد احتمال وجود شرط دخيل في متعلَّق الوجوب لا في نفس الوجوب.
وعلى هذا الأساس يمكن أن نقسّم احتمال الشرط الزائد إلى نحوين، ومن زاوية أخرى أيضاً إلى نحوين.
أمّا التقسيم الأوّل: فإمّا أن يكون احتمال الشرط الزائد في المتعلَّق المباشر للتكليف، وإمّا أن يكون في متعلَّق المتعلَّق.
فنمثّل للأوّل باحتمال اشتراط الطهارة في الصلاة. بما أنّ الوجوب يتعلّق بالصلاة، ونحتمل اشتراط الطهارة فيها، فهذا مثال للنوع الأوّل. ونمثّل للثاني باحتمال اشتراط الإيمان في الرقبة التي يجب عتقها في بعض الكفّارات. فالوجوب يتعلّق بالعتق، والعتق يتعلّق بالرقبة. فتصبح الرقبة متعلَّق المتعلَّق. فإذا احتملنا اشتراط الإيمان فيها، كان هذا مثالاً للنوع الثاني.
وأمّا التقسيم الثاني (من زاوية أخرى):
فتارةً يكون الشرط المحتمل شرطاً مستقلّاً قابلاً للفعل بدون المشروط، مثل الطهارة في الصلاة؛ فقد يتوضّأ شخص ثمّ لا يصلّي.
وتارةً أخرى يكون الشرط المحتمل حالةً من حالات المشروط، لا يمكن تحقّقه وحده، مثل التأنّي في الصلاة، فإنّ التأنّي لا معنى له من دون الصلاة.
بعد هذه التقسيمات يبدأ أستاذنا الشهيد (رضوان الله تعالى عليه) البحث في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط. والسؤال الرئيسيّ هنا: هل تجري البراءة عن الشرط الزائد المحتمل أو لا تجري؟
وكما في بحث الأجزاء، طُرحت ثلاثة موانع:
1. وجود العلم الإجماليّ المانع عن البراءة.
2. وجود العلم التفصيليّ بالأقلّ، فلأجل الامتثال القطعيّ له لا بدّ أن يأتي بالأكثر.
3. وجود العلم بالغرض، فإذا شككنا كان ذلك شكّاً في المحصِّل، والشكّ في المحصِّل لا تجري فيه البراءة بل يكون مجرى للاحتياط.
هذه الموانع الثلاثة التي بُحثت في باب الأجزاء، يمكن أن يجري البحث عنها أيضاً في باب الشرائط.
نكتفي اليوم بهذا المقدار.