« فهرست دروس
الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري
بحث الأصول

47/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط/ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر /الأصول العملية

 

الموضوع: الأصول العملية / دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر / دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط

تقريباً أكملنا البحث قبل التعطيل في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء. فعندنا دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء، وعندنا أيضًا في الشّرائط، وهناك أنواعٌ أخرى. وقد بدأنا ببحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء، وقد اكتمل البحث فيه تقريباً.

1- دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط

الآن لابدّ أن نتحوّل إلى بحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط، يعني: لو شككنا في شرطٍ زائدٍ، كما كنّا نبحث في أنّه لو شككنا في جزءٍ زائدٍ كالسّورة مثلًا في الصّلاة، الآن نبحث في أنّه لو شككنا في شرطٍ زائد.

ولا بدّ أن نبحث: هل الموانع التي كانت تمنع أو كان يقع البحث في أنّها هل تمنع أو لا تمنع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد، هل تجري أيضاً في دوران الأمر في الشرط الزائد؟ يعني: في الشكّ في الشرط الزائد، هل نفس الموانع التي بحثناها سابقاً بلحاظ الأجزاء، تجري أيضاً بلحاظ الشرط الزائد؟

ونطرح ذلك ضمن مثالين:

المثال الأوّل: ما إذا شككنا في اشتراط الطهارة في الصلاة على الميّت مثلاً، هل يُشترط فيها الطّهارة أو لا؟

المثال الثاني: شرط الإيمان بلحاظ عتق الرقبة في الموارد التي يجب فيها عتق الرقبة، ككفّارة الارتكاب ببعض المحرّمات، فهل يُشترط الإيمان في ذلك أو لا؟

المثال الأوّل من هذين المثالين يكون الشكّ فيه في الشرط الزائد الذي نشكّ في أنّه داخلٌ في متعلّق الوجوب مباشرةً أم لا.
وأمّا المثال الثاني فهو شكّ في دخول الشرط في متعلّق المتعلّق.

المثال الأوّل كان في أنّه هل يُشترط الطّهارة أو لا يُشترط؟ وهذا لو كان شرطاً فهو يكون في المتعلّق المباشر للوجوب، لأنّ الوجوب يتعلّق بالصلاة المقيّدة بالطهارة مباشرةً.

وأمّا المثال الثاني فهو في متعلّق المتعلّق، وذلك لأنّ الوجوب يتعلّق بالعتق. والعتق عتقُ ماذا؟ عتقُ رَقَبة. فالرقبة تصير متعلّق المتعلّق. فإذا شككنا في أنّه هل يُشترط فيها أن تكون مؤمنةً أو لا؟ فهذا احتمال وجود شرطٍ في متعلّق المتعلّق.

وسنبحث ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة.

logo