1403/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
نقش مرحلهٔ لحاظ قید (در ظرف وجود ذات یا در عرض ذات) و عدم جریان اصل در لوازم ذاتی ماهیت./المخصص المجمل /العام و الخاص
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقش مرحلهٔ لحاظ قید (در ظرف وجود ذات یا در عرض ذات) و عدم جریان اصل در لوازم ذاتی ماهیت.
ادامه بررسی مبنای محقق عراقی در جریان اصل عدم ازلی
تبیین مبنای محقق عراقی در تعیین معیار جریان استصحاب
بحث در تقریر کلام محقق عراقی در اصل عدم ازلی است. ایشان مبنای جریان استصحاب را متفاوت با نظر مرحوم نایینی بیان کردند. ایشان در رساله نماز در لباس مشکوک و هم چنین بخشی از تقریرات درس، معتقد است مبنای جریان و عدم جریان اصل عدم ازلی این است که قیدی که با عدمش حکم منتفی میشود در مرحله ذات مفروض باشد یا در مرحله وجود. ما کلام ایشان را بر اساس نقل مرحوم آقای صدر تقریر کردیم.
بیان منقّح محقق عراقی در نهایة الافکار
اما کلام ایشان در نهایة الافکار در مساله استصحاب در رد کلام مرحوم نایینی به صورت منقح بیان شده است و فرموده مبنای جریان و عدم جریان استصحاب عدم ازلی این است که بیان شد نه آنچه مرحوم نایینی گفته که آیا قید به صورت نعت و اتصاف موضوع حکم قرار داده شده یا به نحو مرکب (که توضیح آن مفصل گذشت)
معیار عدم جریان استصحاب در کلام محقق عراقی
پس از نظر ایشان معیار عدم جریان استصحاب این است که قید با فرض وجود ذات در موضوع حکم لحاظ شده باشد که در این صورت استصحاب جاری نیست چون آنچه موضوع حکم است مثلا قرشیت با فرض وجود زن است و روشن است که استصحاب عدم قرشیت این زن در ظرف نبودش نمیتواند عدم موضوع را اثبات کند چون عدم موضوع یعنی عدم قید در ظرف وجود ذات. استصحاب عدم اتصاف در حال عدم برای اثبات عدم اتصاف در حال وجود مثبت است. پس نه در حیث اتصاف استصحاب جاری است چون اتصاف به عدم حالت سابقه ندارد و نه در حیث ذات قید، چون موضوع حکم شرعی نیست و موضوع حکم شرعی عدم در ظرف وجود ذات است نه عدم در ظرف عدم ذات.
توضیح بیشتر معیار جریان و عدم جریان استصحاب در کلام محقق عراقی
عدم اختصاص معیار به نعت بودن قید
دقت کنید که منظور این نیست که در این صورت حتما عدم، نعت برای ذات است بلکه حتی اگر عدم صفت هم نباشد بلکه به نحو مقارن و به نحو حصه توام در موضوع اخذ شده باشد اما با استصحاب عدم قبل از وجود ذات نمیتواند عدم خاص (عدم بعد از وجود موضوع) را اثبات کرد.
معیار جریان استصحاب
و معیار جریان استصحاب این است که قید در عرض ذات، موضوع حکم قرار داده شده باشد و وجود بر قید و مقید با هم عارض شود که در این صورت آنچه موضوع حکم است حصه توام بعد از فرض وجود نیست بلکه قرشیت توام با ذات زن است و استصحاب عدم قرشیت این زن (به نحو سلب محصل) میتواند عدم موضوع را اثبات کند.
نتیجه ضابطه کلی
در نتیجه اگر قید، به لحاظ ظرف وجود ذات، موضوع حکم باشد استصحاب در آن جاری نیست حتی اگر عدم قید مقارن باشد نه نعت و اگر قید به لحاظ مرحله تقرر ذات در موضوع لحاظ شده باشد استصحاب در آن جاری است حتی اگر عدم قید به نحو نعت و اتصاف باشد.
شرط دیگر در کلام محقق عراقی: عدم جریان استصحاب در لوازم ذات
مطلب دیگری که ایشان دارد عدم جریان استصحاب در لوازم ذات و ذاتیات است مثل زوجیت اربعه که از نظر ایشان چون از لوازم ماهیت هستند و در مرحله تقرر ماهوی مفروضند، مجرای استصحاب نیستند چون این لوازم حتی در ظرف عدم وجود ماهیت نیز مفروضند پس حالت مسبوق به عدم ندارند تا قابل استصحاب باشند.
نتیجه ضابطه در کلام محقق عراقی
پس از نظر ایشان جریان استصحاب دو شرط دارد یکی اینکه قید بعد از فرض وجود ذات نباشد و دیگری در مرحله قبل از وجود ذات هم جزو لوازم ماهیت نباشد.
کشف شرط دوم جریان اصل عدم ازلی در کلام محقق عراقی
ما این مطلب را در دوره قبل در کلام ایشان پیدا نکرده بودیم و لذا آن را به مرحوم آقای حکیم نسبت دادیم اما در این دوره در کلام خود ایشان پیدا کردیم.
و من التأمل فيما ذكرنا انقدح حال القسم الثاني و هو ما كان الأثر مترتباً على اتصاف الذات بهذه الصفات بنحو مفاد كان أو ليس الناقصة، فانه على مبنى اعتبارية هذه الإضافات على وجه لا يكون الخارج ظرفا لها، بل لمناشئها أي الوجودات الخاصة بحدودها الذاتيّة و خصوصياتها الواقعية لا مجال لجريان الاستصحاب في إعدام اتصاف الذوات بهذه الأوصاف بنحو السلب المحصل، بلحاظ ان الذوات الخاصة بالخصوصيات الذاتيّة التي هي موضوع الأثر حقيقة غير صالحة للانفكاك عن ذاتياتها حتى في عالم تقررها فلا يمكن سلب ذاتياتها في عالم من العوالم و لو قبل وجوداتها لأن ما يمكن سلبه عن الشيء و لو قبل وجوده انما هي اللوازم الزائدة عن حقيقة الشيء اللاحقة لوجوده، دون اللوازم الذاتيّة الثابتة للشيء في عالم تقرره و من هنا لا يجري أصل العدم في لوازم الماهية لأنها لا تنفك عنها و لو قبل وجودها فلا يكون لها حالة سابقة.
و اما على المختار في أمثال هذه النسب و الإضافات من كونها أموراً خارجية، كالفوقية و التحتية مسبوقة بنفسها بالأعدام الأزلية زائداً عن عدم طرفيها فعليه و ان لم يكن مجال لاستصحاب وجود المتصف بالتقدم و التقارن أو بعدمهما، لعدم اليقين بالحالة السابقة
(و لكن) في طرف العدم لا بأس باستصحاب عدم اتصاف الحادث بالتقدم أو التقارن و لو قبل وجوده بنحو القضية السالبة المحصلة، فيقال في الشيء الكذائي انه قبل وجوده لم يكن متصفاً بكذا فشك في اتصافه به حال وجوده و الأصل بقائه على ما كان، فإذا كان الأثر مترتباً على الذات المتصفة بكذا بحيث كان لحيث الاتصاف المزبور دخل في ترتبه، فلا محالة يكفي في نفي الأثر نفي اتصاف الذات بالوصف و لو قبل وجودها (لأن) نقيض اتصاف الشيء بشيء عدم اتصافه به لا اتصافه بعدمه بنحو القضية المعدولة كي يقتضى وجود الموصوف خارجا كالقضايا الموجبة و يكون الأصل المزبور مثبتاً بالنسبة إليه
(و حينئذ) فبعد كفاية مجرد نقيض الأثر المترتب على النقيض في استصحاب كل طرف من النقيضين بلا احتياج إلى ترتب الأثر على نفس المستصحب، فلا قصور في استصحاب عدم اتصاف الذات بالوصف و لو قبل وجودها بنحو السلب المحصل لنفي الأثر المترتب على الذات المتصفة، و بذلك نلتزم بجريان استصحاب العدم بمفاد ليس الناقصة فيما هو من نظائره من مثل القرشية و نحوها
(نعم) انما يثمر هذا الاستصحاب فيما إذا اعتبر قيدية الوصف في صقع ذات الموضوع السابق في لحاظ العقل على وجودهما بنحو قابل لحمل الوجود على المقيد بالوصف تارة، و العدم أخرى، كما في القضايا التصورية، حيث ان من نتائج التقييد في هذه المرحلة قابلية حيث التقيد أيضا تبعا للذات للاتصاف بالوجود و العدم المستتبع لاعتبار نقيضه ما دامت الذات محفوظة في عالم تقررها
(و لازم) ذلك توسعة نقيض التقيد و الاتصاف بل القيد بما هو قيد على نحو يصدق مع السلب بانتفاء الموضوع أيضاً بلا انحصاره بخصوص السلب بانتفاء المحمول، فيجري فيه استصحاب العدم بكل من مفاد ليس التامة و الناقصة، من غير فرق في ذلك بين ان يكون الوصف ملحوظاً بما هو شيء في حيال ذاته، أو بما هو نعت لموصوفه و قائم به خارجا، فان مجرد كون الوصف نعتاً لموصوفه و متأخراً عن وجوده خارجا لا يقتضى تأخر قيديته المساوق لاعتبار تقييد الموصوف به كي يمنع عن جريان استصحاب عدمه (و إلّا) لاقتضى المنع عنه و لو مع لحاظ الوصف في حيال ذاته المعبر عن وجوده بالوجود المقارن و عن عدمه بالعدم المقارن
(و حينئذ) فبعد فرض اعتبار قيدية الوصف في صقع ذات الموصوف بنحو القضية التصورية السابق في لحاظ العقل على مرتبة وجودهما، فلا محالة عند الشك في اتصاف الموضوع حين وجوده بالوصف، تجري أصالة العدم في اتصافه و لو قبل وجوده، كجريانه في ذات القيد و الوصف بما هو قيد بنحو السلب المحصل بكل من مفاد ليس التامة و الناقصة لتحقق أركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق، فيقال: ان الذات الكذائية قبل وجودها لم تكن متصفة بكذا فشك في اتصافها به حين وجودها و الأصل بقائها على ما كانت
(و الوجه) فيه ما عرفت من ان من لوازم اعتبار التقييد في هذه المرتبة قابلية حيث التقيد أيضا تبعا للذات للاتصاف بالوجود و العدم و لازمه توسعة دائرة نقيض التقيد المزبور بنحو يصدق مع السلب بانتفاء الموضوع بلا انحصار نقيضه بالسلب بانتفاء المحمول
(هذا) إذا اعتبر قيدية الوصف في مرتبة ذات الموصوف السابق في لحاظ العقل على مرتبة وجوده (و اما) إذا اعتبر قيديته للذات في المرتبة المتأخرة عن وجودها بنحو القضية التصديقية بحيث أخذ في الموصوف في مقام اعتبار التقييد صفة الموجودية للذات، كما إذا أخذ الموضوع في طي القضية الشرطية مشروطاً بالوجود ثم قيد بقيد وجودي أو عدمي بمثل قوله ان وجد زيد و كان راكباً فكذا، ففي مثله لا مجال لجريان استصحاب العدم الثابت في حال عدم الموصوف، لا في حيث الاتصاف، و لا في ذات القيد و الوصف بما هو قيد
(لوضوح) ان اعتبار قيدية الوصف في المرتبة المزبورة يقتضى خروج مرتبة ذات الموضوع عن صقع التقيد، إذ صقع التقيد حينئذ انما هو في ظرف وجود الذات على نحو القضية التصديقية بنحو يرى حيث التقيد في المرتبة المتأخرة عن وجود الذات، و مع خروج مرتبة الذات عن صقع التقيد لا يكاد يصدق نقيض التقيد و لا القيد في ظرف عدم الموضوع، لأن نقيض كل شيء ما كان في مرتبة وجوده، فإذا كان صقع التقيد في المرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع فلا يكون نقيضه إلا العدم في هذه المرتبة دون العدم في مرتبة الذات، (و لأجله) يتضيق دائرة القيد بما هو قيد أيضاً وجود أو عدما بما يكون في المرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع
(و من الواضح) حينئذ انه لا مجال في مثله لجريان استصحاب العدم الأزلي، لأن ما كان نقيضا لموضوع الأثر و هو العدم في ظرف وجود الموضوع لا يكون مورداً لليقين السابق بالثبوت حتى يجري فيه الاستصحاب، و ما كان موردا لليقين بالثبوت انما هو القضية السالبة بانتفاء الموضوع، و هي من جهة عدم كونها نقيضا لموضوع الأثر لا يجري فيها الاستصحاب، كما ان إبقاءها تعبداً إلى زمان وجود الموضوع لا يثبت العدم الخاصّ الّذي هو نقيض موضوع الأثر إلّا بالملازمة العقلية التي لا نقول به
(بل ان تأملت) ترى عدم إجراء الأصل المزبور و لو على القول بالمثبت، لمكان عدم الملازمة بين بقاء المستصحب أعني العدم المحفوظ في المرتبة السابقة على وجود الموضوع، و بين العدم الخاصّ المتأخر عن وجود الموضوع، إذ في مثله لا يكاد يجدي أصالة عدمه الثابت في مرتبة الذات لا ثبات العدم الخاصّ المتأخر عن وجود الموضوع و لو على القول بالمثبت
(و حينئذ) فعلى كل تقدير لا يجري استصحاب العدم في الفرض المزبور (من غير فرق) بين ان يكون الوصف ملحوظاً في عالم اعتبار القيدية نعتاً للموضوع المعبر عنه بالوجود النعتيّ و عن عدمه بالعدم النعتيّ، و بين ان يكون ملحوظاً بما هو في حيال ذاته المعبر عنه بالوجود المقارن و عن عدمه بالعدم المقارن.
(و بما ذكرنا) انقدح ما هو المناط في جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية في نحو هذه القضايا التوصيفية و عدم جريانها؛ و انه يختلف باختلاف مرحلة اعتبار صقع القيدية للوصف المأخوذ في موضوع الأثر، (فمناط) جريان الاستصحاب فيها انما يكون باعتبار القيدية في ظاهر الخطاب في صقع الذات السابق في لحاظ العقل على مرحلة وجودهما بنحو قابل لحمل الوجود على المقيد بالوصف، تارة، و العدم أخرى، كما في موارد أخذ الذات بمعناه التصوري في طي التقييد (كما ان مناط) عدم جريانه انما هو باعتبار القيدية في المرتبة المتأخرة عن وجود الذات (لما عرفت) من ان من نتائج اعتبار القيدية في هذه المرتبة، خروج مرتبة الذات بالمرة عن صقع التقييد الموجب لخروج العدم الثابت في مرتبة الذات عن كونه نقيضاً لموضوع الأثر، فلا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي (من غير فرق) في الصورتين بين ان يكون الوصف ملحوظاً في عالم القيدية بما هو في حيال ذاته أو بما هو نعتاً لموضوعه (لا ان) المناط فيه وجوداً بمجرد لحاظ الوصف في حيال ذاته، و عدما بلحاظه نعتاً لموضوعه و قائماً به كما توهم، لما عرفت من ان مجرد لحاظ الوصف شيئاً في حيال ذاته لا يقتضى جريان أصالة العدم فيه بنحو السلب المحصل لا مكان اعتبار القيدية حينئذ في الصقع المتأخر عن وجود الموضوع، كما ان مجرد لحاظه نعتاً لموصوفه و قائماً به لا يقتضى المنع عن استصحاب عدمه الثابت حال عدم الموضوع، لا مكان اعتبار التقييد في مرتبة ذات الموضوع السابقة في لحاظ العقل على وجودهما بلا لحاظ تقدم وجود الموصوف في مقام اعتبار التقييد في مرحلة الموضوعية للأثر كما هو ظاهر (و تنقيح الكلام) بأزيد من ذلك موكول إلى محل آخر (فان) المقصود في المقام مجرد الإشارة إلى بيان مجرى الاستصحاب العدم الأزلي، و انه انما يكون بلحاظ اعتبار التقييد في مرحلة الموضوعية للأثر في صقع الذات، لا بلحاظ مرحلة الاتصاف الخارجي و انما أطلنا الكلام فيه حرصا لدفع بعض الشبهات عن الأذهان الصافية.
ثم ان ما ذكرنا من جريان أصالة العدم بالسلب المحصل من نحو أصالة عدم اتصاف المرأة بالقرشية و عدم اتصاف الحادث حين وجوده بعنوان التقدم و التأخر و التقارن بالقياس إلى حادث آخر، انما هو إذا كان الأثر لسلب الاتصاف لا للمعنى المتصف بالعدم بنحو القضية المعدولة (و إلّا فعلى) فرض ان موضوع الأثر هو الأمر المتصف بالعدم في زمان الآخر، فلا مجري فيه للأصل لعدم اليقين بالحالة السابقة من ارتباط الموضوع و اتصافه بالعدم، إذ الوجود من الأول غير معلوم الاتصاف بالعدم المذكور لأنه، اما وجد متأخراً عن زمان وجود الآخر، أو متقدماً عليه، أو مقارنا له، و أصالة عدم اتصافه بالتقدم أو التقارن أو التأخر بنحو السلب المحصل الراجع إلى سلب الاتصاف لا يثبت الموضوع المتصف بالسلب الّذي هو مفاد المعدولة الا على القول بالمثبت، و مجرد وحدة منشأ هذه المفاهيم في الخارج غير كاف في جريان الاستصحاب في بعضها بلحاظ الأثر المترتب على بعض آخر كما هو ظاهر.[1]
در هر حال اشکالات ما به کلام ایشان همان است که در جلسه قبل بیان کردیم.
مرحوم آقای روحانی نیز بیانی در مساله اصل عدم ازلی دارند که توضیح آن خواهد آمد.