« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1403/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

سنخ حکم

موضوع: سنخ حکم

مرحوم آخوند فرمودند حقیقت مفهوم متقوم به تعلیق سنخ حکم بر شرط است و گرنه تقوم شخص حکم بر شرط به مفهوم مرتبط نیست علاوه که انتفاء شخص حکم با انتفای موضوع آن عقلی است و به قضیه شرطیه هم اختصاص ندارد. و بعد اشکال شد که سنخ حکم در قضیه مذکور نیست پس بحث از مفهوم بی‌معنا ست.

تا کنون چند وجه برای حلّ این اشکال بیان کرده‌ایم. مرحوم محقق عراقی فرموده است نزاع در مفهوم شرط همین است که آیا سنخ حکم در قضیه مذکور است یا نه؟ و گرنه دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره مسلم و مفروغ عنه است. پس همه نزاع در این است که شرط که علت منحصره جزاء است علت برای سنخ حکم است تا در نتیجه قضیه مفهوم داشته باشد یا سنخ حکم مذکور نیست تا قضیه مفهوم نداشته باشد. بنابراین نزاع در مفهوم قضیه شرطیه در دلالت قضیه شرطیه بر علت منحصر یا عدم دلالت آن نیست بلکه نزاع در ذکر سنخ حکم یا عدم ذکر آن است.

ایشان برای اثبات اینکه در دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره نزاعی نیست استدلالی کرده است که مرحوم آقای صدر آن را نقل و ردّ کرده است و فرموده هر دو جهت محل نزاع و اختلاف است.

استدلال محقق عراقی این است که علماء در بحث مطلق و مقید بعد از فرض وحدت حکم هیچ اختلافی در تقیید و حمل مطلق بر مقید ندارند و این نشانه مفروغ بودن دلالت قضیه بر علیت منحصره است. اگر قضیه شرطیه بر انحصار دلالت نداشته باشد و از ناحیه عقد الوضع (که شرط هم جزو آن است) انحصاری را اثبات نکند چرا باید مطلق بر مقید حمل شود؟ «اعتق رقبة مؤمنة» بر وجوب عتق رقبه مومن دلالت دارد اما دلالت آن بر اینکه آزاد کردن رقبه غیر مؤمن ارزشی ندارد بر دلالت آن بر انحصار متوقف است و گرنه اشکالی ندارد عتق رقبه غیر مؤمن هم مجزی باشد. پس حکم علماء به لزوم عتق رقبه مؤمن در این فرض نشانه این است که همه از لفظ انحصار را می‌فهمند.

البته روشن است که این ادعای ایشان به قضیه شرطیه هم اختصاص ندارد بلکه در همه قضایا وجود دارد و از نظر ایشان ظهور هر قضیه‌ای در ناحیه عقد الوضع این است که موضوع و همه قیود و خصوصیات آن دخیل در غرضند و مقوم حکمند به نحوی که غرض بدون آنها حاصل نمی‌شود. هر قضیه‌ای ظاهر در این است که علتِ محمول، منحصر در عقد الوضع است و شرط هم داخل در عقد الوضع است.

باید دقت کرد که از نظر ایشان وحدت حکم در استفاده انحصار دخالت ندارد یعنی این طور نیست که چون حکم واحد است پس بر انحصار دلالت دارد بلکه هر قضیه‌ای بر انحصار دلالت دارد و چون بر انحصار دلالت دارد در موارد وحدت حکم تنافی رخ می‌دهد و مطلق بر مقید حمل می‌شود.

خلاصه اینکه دلالت قضیه بر انحصار مسلم و مفروض در نزد همه است و لذا به اتفاق گفته‌اند باید مطلق را بر مقید حمل کرد و اختلاف در اینکه قضیه مفهوم دارد یا ندارد در این است که آیا سنخ حکم در قضیه مذکور است یا نه؟

ایشان در ادامه بیان دیگری را به عنوان مؤید و شاهد ذکر کرده است و آن اینکه علماء انتفای شخص حکم را از بحث مفهوم خارج دانسته است چون انتفای شخص حکم به انتفای موضوع عقلی است و به مفهوم نیاز ندارد. اگر دلالت بر انحصار مفروغ عنه نبود معنا نداشت این نوع از قضایا را از محل نزاع خارج بدانند چرا که اگر قضایا شخصیه فرض شود، با انتفای بقای قید نباید عقلا به انتفای حکم ملتزم شد چرا که ممکن است در بقاء چیزی دیگر جایگزین آن شود. پس التزام به انتفای حکم با انتفای بقای قید نشان از این دارد که از قضیه انحصار علیت (حدوثا و بقائا) در همان موضوعی که ذکر شده است می‌فهمیده‌اند به نحوی که اگر قید مذکور حتی در بقاء هم منتفی شود حکم هم منتفی است. پس دلالت قضیه بر انحصار به این حدّ مسلم بوده است که معتقدند اگر مفاد قضیه شخص حکم باشد انتفای هر کدام از قیود به انتفای حکم منجر خواهد شد و این در حقیقت التزام به انتفای سنخ حکم است چون در فرضی که بقائا قید شخص حکم منتفی باشد جایگزینی قید دیگری که محقق حکم باشد در حقیقت محقق سنخ حکم است پس فرض اینکه انتفای قید بقائا موجب انتفای حکم می‌شود به جهت سالبه به انتفای موضوع به این خاطر است که علیت منحصره آن موضوع مفروض بوده است و لذا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر آن قیود منتفی شود نه فقط شخص حکم بلکه سنخ حکم هم منتفی می‌شود. پس دلالت قضیه بر انحصار تا این حد روشن و مسلم بوده است. به نظر ما این شاهد ایشان دقیق‌تر از دلیل اول است ولی این شاهد در کلام مرحوم آقای صدر ذکر نشده است.

عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که لازمه کلام ایشان این است که قضیه وصفیه هم مفهوم داشته باشد. اگر نزاع در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، منحصر در ذکر و عدم ذکر سنخ حکم باشد و مبنای آن را هم این قرار داده شود که علماء در دلالت قضیه بر انحصار علت حکم در عقد الوضع قضیه اختلاف ندارند و شاهد آن هم جمع بین مطلق و مقید به تقیید باشد، در این جهت تفاوتی بین قضیه شرطیه و وصفیه نیست چون حمل مطلق بر مقید در نظر علماء به مواردی اختصاص ندارد که قید با قضیه شرطیه بیان شده باشد بلکه قدر متیقن از آن موارد ذکر قید به صورت وصف است. اگر این عمل علماء نشان دهنده مفروغیت دلالت قضیه بر انحصار است بین قضیه شرطیه و وصفیه تفاوتی نیست پس قضیه وصفیه هم بر انحصار علت سنخ حکم در موضوع دلالت دارد و این یعنی قضیه وصفیه هم مفهوم دارد. به عبارت دیگر وقتی اثبات شده است که سنخ حکم در قضایا مذکور است و عمل علماء در حمل مطلق بر مقید را نشانه مفروغیت دلالت بر انحصار بدانیم، نمی‌توان وصف و شرط را از یکدیگر تفکیک کرد و هر کسی معتقد باشد قضیه شرطیه مفهوم دارد باید قضیه وصفیه را هم دالّ بر مفهوم بداند و تفصیل بین آنها ممکن نیست چرا که نکته دلالت بر حصر است و دلیل آن چیزی است که قدر متیقن از آن قضیه وصفیه است.

پس اشکال نقضی ما به ایشان این است که با این بیان هر کسی سنخ حکم را در قضایا مذکور بداند و بر این اساس دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را تصحیح کند باید دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم را هم بپذیرد!

و باز هم به عبارت دیگر در اینکه مذکور در قضیه شخص حکم است یا سنخ حکم بین قضایای مختلف (شرطیه و وصفیه و ...) تفاوتی نیست و ایشان مدعی است که همه قضایا هم بر انحصار علت حکم در عقد الوضع دلالت دارند پس همان طور که قضیه شرطیه مفهوم دارد باید قضیه وصفیه هم مفهوم داشته باشد.

ضمائم:

کلام محقق عراقی:

ثمّ انّ مصطلح (المفهوم) بعد ما كان في مورد تعليق السنخ فلا يشمل موارد تعليق الشخص، و لو على العلّة المنحصرة، بل و ظاهرهم في التعليقات الشخصيّة حتّى للألقاب- المنكرين للمفهوم فيها- كون المعلّق عليه بمنزلة العلّة المنحصرة لشخص الحكم، و لذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتا أم وصفا.

و لو لا انحصار موضوعه بخصوصيّة عنوانه، و كان الموضوع جامعا بينه و بين غيره لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم أيضا، لإمكان وجوده في فرد آخر.

و توهّم كون المراد من شخص الحكم إنشاءه المتقوّم بوجود زيد مثلا في خطابه، كلام ظاهري، إذ شخص الإنشاء إذا كان متعلّقا بزيد لا بما هو هو بل بما هو إنسان مثلا فلم [يبق‌] إنشاء أيضا بانتفاء زيد مثلا، مع أنّ الغرض من الحكم سنخا أم شخصا ما هو مدلول إنشائه لا نفسه، و إلّا فهو بانعدام كلامه ينعدم و لا يتوقّف انعدامه على انعدام زيد أيضا، فما يتوقّف عليه هو مدلول هذا الإنشاء من الإيجاب شخصا أم سنخا، و مثل هذا المدلول بأيّ نحو كان لا يكاد ينعدم إلّا بحصر موضوعه في المذكور.

و ربّما يفصح عمّا عليه بناؤهم من انتفاء شخص الحكم عقلا صريح كلامهم في المطلق و المقيّد المثبتين مثلا على التقييد عقلا بثبوت وحدة المطلوب حتّى بناء على عدم المفهوم للوصف أو اللقب. و لو لا اقتضاء دليل المقيّد انتفاء شخص حكمه لما كان يعارض المطلق و لو مع إحراز وحدة المطلوب، بل يؤخذ بالمطلق و لا يقيّد.

[فعمدة] الوجه في التقييد اقتضاء دليل المقيّد انتفاء شخص حكمه كي يعارض مع المطلق عند إحراز وحدة المطلوب، و قد عرفت أنّ ذلك أيضا لا يتمّ إلّا بظهور ما علّق عليه مضمون الخطاب منحصرا.

و ربّما يؤيّد كلامهم في ذلك أيضا ظهور دخل كلّ عنوان مأخوذ في طيّ حكم في الحكم بخصوصه، و لازم ذلك ليس إلّا الانحصار بالنسبة إلى شخص هذا الحكم و إلّا يلزم عدم دخل خصوصيّته في شخص حكمه و هو خلف. و من هذه الجهة ربما يستظهر عنوان الموضوع في كلّ خطاب فيما هو مأخوذ في طيّ الخطاب.

و حيث عرفت ذلك فنقول: إنّ لمنكر المفهوم ليس إنكار هذه الجهة عن ظهور دخل عنوان مأخوذ في طيّ الخطاب بخصوصه في مضمون الخطاب، و إنّما إنكاره ممحّض في كون المضمون سنخا لا شخصا و إلّا يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاء شخص الحكم أيضا بانتفاء هذا العنوان بخصوصه و لو من جهة احتمال عدم دخل خصوصيته في مضمون الخطاب شخصا أيضا كما لا يخفى.

و عليه فتمام مركز البحث بين المنكر و المثبت هو في مضمون الخطاب المعلّق على العنوان بخصوصه بأنه هو السنخ أو الشخص.

و حينئذ لا مجال في تقرير وجه الإنكار من منع العلّية تارة و منع الانحصار أخرى و منع السنخ ثالثة، بل لا بدّ و ان يقتصر في وجه الإنكار على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص.

و عليه فمآل البحث في المقام إلى أنّ الظاهر من القضيّة- تعليقيّة كانت أو غيرها- كونها في مقام تعليق السنخ أو الشخص بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه الّذي هو ملازم لانحصاره فيه كي يصير انتفاء الشخص قدرا متيقّنا.

و حيث عرفت ذلك فاسمع أيضا: انّ الغرض من تعليق الشخص ليس كون المراد من الخطاب المتعلّق به شخص الحكم حتّى من حيث الخصوصيّات الطارية عليه من الموضوع أو الشرط أو الوصف أو الغاية، كيف! و مثل هذه الخصوصيّات من نتائج تعلّق الحكم بها، و لا يعقل أن تكون معلّقة بالأمور المزبورة.

كما أنّ المراد من السنخ أيضا ليس عبارة عن الطبيعة المهملة و لا الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتعدّدة الخارجيّة، إذ مجرّد تعليق الطبيعة المهملة بملاحظة قابليتها للشخصيّة و لو بدال آخر لما يقتضي الانتفاء عند انتفاء المعلّق عليه، كما أنّ تعليق الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتعدّدة الخارجيّة على موضوع خاص مستحيل عقلا.

و حينئذ لا محيص في مقام تعليق شخص الوجوب مثلا أن يراد من الشخص ما هو المحدود بحدود خاصة ملازم مع ما علّق عليه الحد لا الناشئ من قبله في قبال سنخه الملازم لتجريده عن هذه الخصوصيّة الملازم لأخذ إطلاق في الحكم من هذه الجهة زائدا عمّا هو مدلول خطابه من الطبيعة المهملة، و حينئذ يدور الأمر في هذا الإطلاق بين الحمل على معنى الاشتراط النفسيّ المراد منه صرف الشي‌ء [غير] القابل للانطباق على غير أوّل وجوده، أو الحمل على الطبيعة السارية في ضمن مراتبه المتصوّرة في مثله، و على التقديرين يقتضي التعليق المزبور انتفاء الحكم عند انتفاء ما علّق عليه، إذ لو وجد الحكم عند انتفاء المعلّق عليه يلزم تحقّق أوّل وجود الطبيعة في غيره و هو مناف للتعليق المزبور. كما أنّه يلزم وجود مرتبة من الحكم في غير المعلّق عليه المنافي لتعليق جميع المراتب بذلك في قبال اقتضائه مجرّد إثبات الطبيعة المهملة لموضوعه، فلا إطلاق في طرف المحمول أصلا.

و منها ظهر أنّ طبع القضيّة بنفسها لا يقتضي إلّا كون المراد من المحمول‌ ما يقتضيه وضعه الأوّليّ من الطبيعة المهملة و هو الّذي لا يقتضي بنفسه نفي الحكم في غير مورده فلا يكون له مفهوم فالمفهوم حينئذ يحتاج إلى عناية زائدة في القضايا من كونها في مقام تعليق المحمول بإطلاقه على موضوعه، فإذا كان كذلك فتحتاج هذه الجهة إلى دالّ آخر زائد على ما يقتضيه طبع القضيّة من مثل أداة الشرط أو غاية أو حصر أو توصيف، و إلّا فالعاري عن جميع هذه الأمور كالألقاب ليس [له‌] مفهوم و لا يكون أحد يدّعيه [فيه‌] إلّا في مورد قامت قرينة شخصيّة خارجيّة ككونه في مقام التحديد و أمثاله. و من هنا وقع النزاع نفيا و إثباتا في الموارد المعهودة المشتملة على خصوصيّة زائدة عمّا يقتضيه طبع القضيّة موضوعا و محمولا من مثل الأمور المذكورة.

ثمّ لا يخفى أيضا الجهة الفارقة بين أنحاء الأدوات في كيفيّة المفهوم، إذ أداة الشرط [لا تقتضي‌] إلّا تجريد المحمول من الخصوصيّة الملازمة لشرطه مع حفظ سائر الخصوصيّات فيه. و هذا هو المراد من تعليق سنخه و إطلاقه، لأنّ المراد السنخ من جميع الجهات و سائر الحيثيّات و إطلاقه كذلك، كما انّ المراد من أداة الغاية تجريد المحمول عن الخصوصيّة الملازمة لغايته مع حفظ بقيّة الخصوصيّات فيه، و هكذا الأمر في أداة الحصر و الهيئة التوصيفيّة.

و لئن شئت توضيح ما ذكرنا فانظر إلى مثل هذا المثال من قوله: إن جاءك زيد قائما إلى يوم الخميس لا يجب إكرامه إلّا ضاحكا. إذ مقتضى مفهوم الشرط نفي الحكم المزبور المشتمل على سائر خصوصياته عند عدم المجي‌ء الّذي هو الشرط، و لازمه حفظ تمام الخصوصيّات في طرف المفهوم حتّى الوصف و الغاية و الحصر، كما أنّ مقتضي مفهوم الغاية أيضا حفظ جميع الخصوصيّات في مفهومه حتّى الشرط و التوصيف، و هكذا الأمر في طرف التوصيف و أداة الحصر.

و عليه لازم أخذ المفهوم في المثال من جميع جهاته تحقّق أنحاء مختلفة في مفهومه من عدم الوجوب و لو ضاحكا عند عدم المجي‌ء، و عدم الوجوب كذلك‌ عند تحقّق الغاية، و عدم وجوبه كذلك عند عدم الوصف، و عدم وجوبه عند فقد الضحك.

كما أنّ لازم عدم أخذ المفهوم من الجمع احتمال ثبوت الحكم عند فقد الجميع، و لازم التفكيك بينهما إلغاء المفهوم عمّا لم يكن في مقام تعلّق السنخ الناشئ عن تجريده عمّا عليه بأداة شرطه أو غيره.

و بالجملة نقول: المدار في أخذ المفهوم من كلّ جهة ملاحظة تجريده عن الخصوصيّة الملحوظة بالإضافة إلى ما يقتضيه أنحاء الأدوات كما لا يخفى.

ثمّ انّه بعد ما عرفت- في كيفيّة أخذ المفهوم من أدوات الشرط- بأنّ المدار فيه على مجرّد التجريد في طرف الجزاء عن الخصوصيّة الملازمة معه مع حفظ بقيّة الخصوصيّات في صورة إمكان التفكيك بين أنحاء الخصوصيات فالأمر ظاهر.

و أمّا مع عدم التفكيك فلا شبهة في أنّ الإهمال في سائر الخصوصيّات يلازم الإهمال من طرف الشرط أيضا، كما أنّ التجريد من طرف الشرط يلازم التجريد في الجهات الملازمة أيضا.

مثلا: لو قال: ان وجد زيد يجب إكرامه ففي مثل هذا المقام التجريد من ناحية الشرط الّذي هو وجود زيد ملازم للتجريد عن ناحية موضوعه و هو زيد، كما أنّ الإهمال من حيث زيد موجب للإهمال من حيث وجوده و شرطه، ففي هذه الصورة ربما [يقع‌] البحث بعد الفراغ عن جهة مفهوم الشرط في: أنّ الترجيح في ظهور القضيّة في الإهمال من ناحية الموضوع [يلازم‌] إلغاء ظهور التجريد في طرف الشرط فيحكم بعدم المفهوم، بل كانت القضيّة مسوقة لبيان الموضوع أو الترجيح في ظهور الشرط في التجريد، و لازمه التجريد عن خصوصيّة الموضوع أيضا كي يصير مفهوم الشرط في المقام مساوق مفهوم اللقب.

و إلى الجهتين نظر العلمين في مفهوم آية النبأ، فذهب شيخنا العلّامة أعلى‌ اللّه مقامه إلى الجهة الأولى و جعل المقام من باب سوق [القضية] لبيان وجود الموضو و نظر أستاذنا العلّامة إلى الجهة الثانية فالتزم في مثله بأنّ مفهومه مساوق مفهوم اللقب، و حينئذ أمكن دعوى أنّ إهمال القضيّة من حيث الإضافة إلى الموضوع إنّما هو مستند إلى طبع القضايا فلا اقتضاء فيها للتجريد و حينئذ فلو كان في البين مقتضى خارجيّ له فظهور القضيّة في الإهمال الناشئ عن عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه اقتضاء التجريد.

و حينئذ فالتحقيق ما ذهب إليه أستاذنا الأعظم لو لا دعوى أنّ الغالب من أمثال هذه القضايا سوقها لبيان وجود الموضوع فقط، لا أنّ لها مفهوما، و يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى.

بقي في المقام فذلكة أخرى و [هي‌]: انه لو كان الجزاء في القضيّة ينحصر مورده بصورة وجود الشرط بمعنى ملازمة حكمه مع الشرط لا موضوعه، عكس الفرض السابق و لازمه أيضا إمكان التجريد عن الشرط مع عدم التجريد عن موضوعه، غاية الأمر التجريد عن الشرط يقتضي حصر الطبيعي بفرده المنوط بشرطه و هو أيضا مساوق إهماله من هذه الجهة كما لو قال: ان جهلت بحرمة شي‌ء فهو حلال لك ففي هذه الصورة قد يبقى الكلام في أنّ المدار في اتّحاد المفهوم على مجرّد إمكان التجريد عن الشرط و ان لم يكن له فرد آخر في غير مورده كي يطلق المفهوم المصطلح على مثله، أو المدار على التجريد في مورد إمكان فرد آخر له كي لا يدخل ذلك في المفهوم المصطلح.

لا يبعد في المقام أيضا الالتزام بكفاية إمكان مجرّد التجريد المزبور في المفهوم و ان لم يفد فائدة و كان هذا التجريد بمثابة الإهمال كما لا يخفى.[1]

(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۹۶)


logo