« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

47/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 رجوع القیود إلی المادّة أو الهیئة/الأوامر/مباحث الألفاظ

 

الموضوع: مباحث الألفاظ/الأوامر/ رجوع القیود إلی المادّة أو الهیئة

 

خلاصة الجلسة السابقة:

کان الکلام في الجلسة السابقة حول أنّ القید هل یرجع إلی المادّة أو إلی الهیئة؟ (الوجوب مقیّد أم الواجب؟)

الأمر الثاني: رجوع القیود إلی المادّة أو الهیئة (هل القید يرجع إلی مفاد الهیئة أو إلی مفاد المادّة؟)

من الأبحاث المهمّة أنّ القیود و الشروط هل ترجع إلی الواجب أو إلی الوجوب؟

بعبارة أخری:

     هل الشروط شروط للواجب أو للوجوب؟ هذا هو السؤال الذي یجب أن یبیّن جوابه.

شرح مختصر

تارةً تکون الشروط شروطاً للوجوب؛ أي إذا حصل الشرط حصل الوجوب و إلّا فلا.

نحو:

     البلوغ → شرط الوجوب

     العقل → شرط الوجوب

     القدرة → شرط الوجوب

و تارةً تکون الشروط شروطاً للواجب؛ أي الوجوب موجود و لکن تحقّق الواجب منوط بحصول ذاك الشرط.

نحو:

     الوقت في الصلاة → ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ﴾[1]

     الوضوء و الغسل و التیمّم للصلاة.

فالشروط تنقسم إلی قسمین:

    1. شروط الوجوب (البلوغ و العقل و القدرة و الاستطاعة).

    2. شروط الواجب (الوضوء و الغسل و الوقت).

 

التحلیل البُنیَويّ للأمر

صیغة الأمر مرکّبة من الهیئة و المادة:

     المادّة (کالصلاة) تدلّ علی نفس الواجب.

     الهیئة (صیغة الأمر) تدلّ علی الوجوب.

السؤال هو: أنّ الشروط هل ترجع إلی الوجوب أو الواجب أو کلیهما؟

هنا ثلاثة احتمالات:

     رجوع جمیع الشروط إلی الوجوب.

     رجوع جمیع الشروط إلی الواجب.

     رجوع بعض الشروط إلی الوجوب و بعضها إلی الواجب.

ثمرة النقاش

ثمرة النقاش هي ما یلي:

     شروط الوجوب ليست مما يجب تحصيله، و بعبارة أخرى: لیست مقدّمات الواجب من شروط الوجوب؛ (كالبلوغ و العقل و الاستطاعة)

     شروط الواجب هي ممّا يجب تحصيله و بعبارة أخرى: مقدّمات الواجب واجبة التحصيل؛ (كالوضوء والغسل للصلاة).

مثال:

الوضوء شرط للواجب (الصلاة)، لأنّه لا تصحّ الصلاة بدونه. قال الله- تعالی: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾[2] ، و جاء في الروایات: «لاصلاة الاّ بطهور».

الاستطاعة شرط لوجوب الحج؛ لأنه لا يجب الحجّ ما لم تحصل الاستطاعة. قال- تعالی: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3]

و بناءً علی هذا فشروط الوجوب لا تُعدّ مقدّمةً للواجب، بينما أنّ شروط الواجب تندرج تحت بحث مقدّمة الواجب. فإذا تبيّن لنا أنّ هذه المقدمة هي شرط وجوب، يتّضح التكليف؛ فمثلاً نعلم أنّ الوضوء و الغسل شرطان للواجب و يجب تحصيلهما، و أنّ الاستطاعة شرط للوجوب فلا يجب عليّ أن أفعل شيئاً لتحصيلها، بل يجب أن تتحقّق هي حتى أؤدّي الحج؛ و لذلك نقول إنّها شروط الوجوب.

إلّا أن السؤال هو: إذا شككنا فيما أنّه هل الشرط شرط وجوب أم شرط واجب؟ فما هي القاعدة هنا؟ هل نقول إنّه شرط وجوب فلا يجب تحصيله، أم شرط واجب فيجب تحصيله؟

تقسیم الشروط

الشروط تنقسم إلی قسمین:

    1. الشروط الاختيارية: مثل الوضوء و الغسل اللّذَينِ يقع تحصيلهما في اختيار المكلَّف.

    2. الشروط غير الاختيارية: مثل دخول الوقت الذي هو خارج عن اختيار المكلَّف.

إنَّ مباحثنا تدور حول الشروط الاختياريّة، لعدم توجّه التكليف إلى المكلَّف في الشروط غير الاختيارية.

و عليه، فالشروط الاختيارية کالتالي:

۱) قد تکون الشروط شروطاً للوجوب.

۲) قد تکون الشروط شروطاً للواجب.

۳) قد تکون الشروط مشکوکاً فیها هل هي شروط الوجوب أم شروط الواجب؟


logo