« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الإجزاء/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

التذنیب الثاني: في مقتضی الأصل العمليّ عند الشكّ في الإجزاء و عدمه

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في مقتضی الأصل العمليّ عند الشكّ في الإجزاء و عدمه بعد زوال العذر في الوقت و خارج الوقت؛ فذهب بعض إلی البراءة. و ذهب بعض آخر إلی الاحتیاط. و ذهب بعض إلی أنّ مقتضی الأصل البراءة في بعض الموارد و في بعض آخر الاستصحاب. و ذهب بعض آخر إلی أنّ مقتضی الأصل بالنسبة إلى الإجزاء في الوقت الاحتیاط و بعد مضيّه البراءة. و ذهب بعض إلی أنّ مقتضی الأصل البراءة و الاستصحاب الحکميّ و الموضوعيّ و الاحتیاط بالتكرار. و ذهب بعض آخر إلی أنّه يرجع في غير المستوعب إلى قاعدة الاشتغال و إطلاقات أدلّة التكاليف الأوّليّة، إلّا مع وجود دليل خاصّ في البين.

هنا أقوال:

القول الأوّل: أنّ مقتضی الأصل البراءة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

أقول: بعد القول بجواز إتیان العمل بالأمر الاضطراريّ فمقتضی الأصل البرائة، إلّا أن یقال بعدم جواز العمل بالأمر الاضطراريّ في غیر المستوعب عملاً بظاهر الآیة و عدم صدق الاضطرار، فإنّ الأصل دلیل حیث لا دلیل و بعد إقامة الدلیل الخاصّ في کلّ مورد لا بدّ من متابعته. و أمّا مع عدم وجود الدلیل الخاص، فلا بدّ من الاحتیاط و إجراء قاعدة الاشتغال.

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)‌: « إنّ قضيّة الأصول العمليّة أيضاً الإجزاء»، (التصرّف). [8] [9]

قال الشیخ المغنیة(رحمه الله): «أمّا الأصل العملي، فإنّه يقضي بنفي الإعادة و براءة الذمّة منها؛ لأنّ الشكّ هنا في أصل التكليف لا في طاعته و الخروج عن عهدته. و أنّ المأمور به اضطراراً إنّما‌ يجزي عن المأمور به اختياراً بشرط أن لا يعلم المكلّف بارتفاع عجزه و بأنّه سيقدر على الواجب الأوّل في آخر الوقت أو في أيّ جزء منه و إلّا فعليه الانتظار و لا يجوز له البدار».[10]

أقول: هذا إذا قلنا بجواز الإتیان بالأمر الاضطراريّ في أوّل الوقت أو وسطه؛ فتجري البرائة عند الشكّ في الإجزاء.

دلیل القول الأوّل

إنّ بعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف و الأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة، ما لم يقم دليل شرعيّ عليها. [11] [12] [13] [14]

کما قال الشیخ المظفّر(رحمه الله): «إذا كنّا قد شككنا في وجوب الأداء و القضاء و المفروض أنّ وجوبهما لم ننفه بإطلاق و نحوه، فإنّ هذا شكّ في أصل التكليف. و في مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما». [15]

 


[10] .علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص: 86
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo