« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الإجزاء/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

المبحث الثاني: في ما إذا ارتفع الاضطرار في خارج الوقت

إتّفق الأصولیّون علی الإجزاء.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] و هو الحق؛ للأدلّة السابقة التي تقتضي الإجزاء في المستوعب بطریق أولی، ففي کلّ مورد قلنا بالإجزاء في غیر المستوعب نقول به في الاضطرار المستوعب بطریق أولی. و هکذا للأدلّة الآتیة.

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): « أمّا في مقام الإثبات‌ هو الإجزاء و عدم وجوب القضاء و لا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص»، (التصرّف). [12]

إشکال في الإجزاء و دفعه

الإشکال

يمكن استكشاف بقاء الأمر من دليل القضاء، فيجب عليه القضاء بعد ارتفاع العذر في خارج الوقت.[13]

دفع الإشکال

إنّ حال الفاقد في مقام الثبوت لا يخلو من أحد وجوه‌ و هي: أنّ الفاقد إمّا واف بتمام مصلحة الواجد و إمّا غير واف به و على الثاني إمّا يكون المقدار الباقي غير ممكن التدارك و إمّا يمكن تداركه و على الثاني إمّا يكون لازم الاستيفاء و إمّا يكون غير لازم الاستيفاء، هذا حال الفاقد بحسب الاحتمالات المتصورة فيه ثبوتاً و لا يصار إلى واحد منها في مقام الإثبات إلّا بالدليل و لا سبيل إلى إحراز بقاء المصلحة الملزمة لعدم الدليل فالكلّ محتمل و المتيقن هو تقيّد المأمور به الواقعي بالاضطرار و أمّا كيفيّة التقيّد فغير معلومة و لا يكون دليل القضاء كاشفا عن بقاء مقدار ملزم من المصلحة، لأنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت و لا علم بالفوت هنا، فالتشبث به لإثبات الفوت تمسك بالعام في الشبهة المصداقية و مع الشكّ في وجوب إتيانه بعد الوقت تجري فيه البراءة.

و بالجملة فبعد البناء على كون الفاقد في صورة الاضطرار هو المأمور به و عدم إمكان التكليف بالجزء أو الشرط المفقود لكونه تكليفاً بغير المقدور و عدم سقوط التكليف رأسا في الوقت لا محيص عن الالتزام بالإجزاء و سقوط القضاء و هذا هو الدليل العقلي المقتضي للإجزاء.[14]

أدلّة الإجزاء

الدلیل الأوّل: قضيّة القواعد الشرعيّة [15]

الدلیل الثاني

قال المحقّق النائینيّ(رحمه الله): «إنّ المقيّد الساقط بالتعذّر_ كالطهارة المائيّة_ لا بدّ أن لا يكون ركناً مقوّماً للمصلحة الصلاتيّة و إلّا لما أمر بالصلاة مع الطهارة الترابيّة، فإنّ أمره يكون بلا ملاك و هو منافٍ لمسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، فمن نفس تعلّق الأمر بالصلاة الفاقدة للطّهارة المائيّة عند تعذرها يستكشف عدم ركنيّة الطهارة المائيّة للصلاة و عدم قوام المصلحة الصلاتيّة بها في حال تعذّرها و انّ الصّلاة مع الطهارة الترابيّة واجدة لمصلحة الصّلاتيّة التي لا بدّ منها في الأمر بها، فلا بدّ من اجزائها و سقوط القضاء، فانّ وجوب القضاء يدور مدار الفوت و المفروض انّه لم يفت من المكلّف شي‌ء، لفعله المكلّف به الواجد للمصلحة الصّلاتيّة». [16]

 


[13] نتائج الأفكار في الأصول، الجزائری، السید محمد، ج‌1، ص353.
[14] نتائج الأفكار في الأصول‌، الجزائری، السید محمد، ج1، ص353.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo