بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
45/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الإجزاء/ الوضع/مباحث الالفاظ
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
الآیة الثانیة
﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. [1]
إنّه من المعلوم أنّ الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلّفين و التوسعة عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الأصليّة الأوّليّة ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ و ليس من شأن التخفيف و التوسعة أن يكلّفهم ثانياً بالقضاء أو الأداء و إن كان الناقص لا يسدّ مسدّ الكامل في تحصيل كلّ مصلحته الملزمة. [2]
الدلیل الثاني: الروایات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ[3] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ[4] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[5] عَنْ أَبِيهِ[6] جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[7] عَنْ حَرِيزٍ[8] عَنْ زُرَارَةَ[9] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ[10] (ع): يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ». قُلْتُ: فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً». قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التيمّم». قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ التيمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ». [11]
ظاهر إطلاق «فَإِنَّ التيمّم أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ» هو الإجزاء. [12] [13]
أقول: إنّ ظاهر قوله(ع) فلیمض في صلاته، فإنّ التیمّم أحد الطهورین کون الصلاة صحیحةً مجزیةً مع إطلاق أحد الطهورین للإجزاء و الروایة صحیحة قابلة للاستدلال سنداً و دلالةً.
قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «مقتضى... إطلاق قوله(ع): «التراب أحد الطهورين» كون التراب طهوراً و قابلاً للتيمّم عليه في أيّ ساعة من ساعات الوقت، أوّله أو وسطه أو آخره و هو معنى جواز البدار». [14]