« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 دلالة الامر علی المرّة او التکرار/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

القول الرابع: جواز التکرار رجاءً و جواز التکرار بقصد الأمر إذا لم یکن المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوط الأمر من جميع الجهات و عدم جواز التکرار بقصد الأمر إذا کان المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوط الأمر من جميع الجهات[1]

تبیین القول الرابع و دلیله

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «إنّه لا إشكال في وجوب التكرار، بناءً على استفادته من القرائن‌، كما لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة بناءً على استفادة المرّة، أو الإطلاق المحض، لانطباقه عليها قهراً. و هل يجوز التكرار عليهما؟ لا ريب في جوازه رجاءً، للأصل.

و أمّا بقصد الأمر، فإن كان المأتيّ به علّةً تامّةً لسقوطه من جميع الجهات- خطاباً و ملاكاً و قبولاً- فلا يعقل حينئذٍ قصده، لفرض سقوطه من كلّ جهة. و أمّا إذا لم يكن كذلك، فلا بأس بالإتيان بقصده، لاحتمال بقائه». [2]

أقول: لا دلیل علیه.

القول الخامس: الجواز[3]

قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «لا إشكال في تكرار الامتثال فيما إذا أتى بماء أحسن من دون إهراق الماء الأوّل، أي وضع ماء آخر إلى جنب الماء الأوّل و إن حصل الغرض من فعل العبد و لكن حيث إنّ غرض الآمر لم يحصل بعدُ يجوز عند العرف و العقلاء إتيان فرد آخر و إنّهم يعدّونه امتثالاً آخر لأمر المولى، بل يمدحونه عليه. و لعلّ جواز إتيان الصلاة جماعةً بعد إتيانها فرادى في الشرع من هذا الباب، فالصحيح هو إمكان تكراره[4] في مقام الثبوت، فلو دلّ دليل في مقام الإثبات على عدم حصول الغرض الأقصى للمولى نعمل به من دون محذور». [5]

أقول، أوّلاً: إنّ جواز التکرار فیما لو أتی بماء أحسن خارج عن محلّ النزاع.

و ثانیاً: إنّ فرض عدم حصول غرض الآمر بعد خارج عن محلّ النزاع.

و ثالثاً: إنّ استحباب إتیان الصلاة جماعةً بعد الفرادی له دلیل خاصّ خارج عن محلّ النزاع.

کلام المحقّق الإیرواني في المقام

قال(رحمه الله): «إذا أتى تدريجاً كان المتّصف بالوجوب هو الفرد المأتيّ به أوّلاً و به يسقط الطلب، فيبقى ما عداه لغواً إلّا إذا قلنا بأنّه يعقل التخيير بين الأقلّ و الأكثر؛ فحينئذٍ يقع الجميع امتثالاً للتكليف و كان وقوع الامتثال بالفرد الأوّل مراعى بعدم لحوق غيره و مع اللحوق يكون الامتثال بالجميع». [6]

أقول، أوّلاً: قوله(رحمه الله): «فيبقی ما عداه لغواً» صحیح في التوصّليّات. و أمّا التعبّديّات، فالإتیان بالثاني تشریع محرّم بخلاف التوصّليّات، إلّا أن یقصد التشریع.

و ثانیاً: التخییر بین الأقلّ و الأکثر بعد فرض جواز الامتثال بعد الامتثال أو تحقّق الامتثال بالجمیع. و هذا أوّل الدعوی حیث إن قلنا بعدم جواز الثاني، فلا معنی للتخییر بین الأقلّ و الأکثر.

 


[4] الامتثال.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo