« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الواجب التوصلی و التعبدی/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

القول الثاني: السقوط[1]

قال المحقّق العراقيّ(رحمه الله): «إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرّم أو لا يقتضي ذلك. و التحقيق يقضي بالأوّل مطلقاً، سواء كان بين متعلّق الأمر و متعلّق النهي عموم من وجه أم عموم مطلق و سواء قلنا بجواز الاجتماع أم بامتناعه‌». [2]

أقول: لا بدّ من التفصیل بین التعبّديات التي تحتاج إلی قصد القربة و المحرّم ینافي التقرّب فيها و یأتي بحث اجتماع الأمر و النهي و التفصيل في محلّه. و أمّا في التوصّليّات فلا یأتي بحث التنافي.

دلیل القول الثاني

إنّ إطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلّقه مطلقاً و لو كان بعض أفراده محرّماً؛ غاية الأمر أنّ ملاك النهي لغلبته على ملاك الأمر يوجب فعليّة النهي عن الفرد الذي اجتمعا فيه و تنتفي فعليّة الأمر. و ذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الأمر و معه يحصل بالفرد المحرّم الغرض الداعي إلى أصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال‌. [3]

أقول: هذا في التوصّليّات صحیح، دون التعبّديات، لما سبق.

القول الثالث: التفصیل

عدم سقوط الوجوب بفعل المحرّم مطلقاً إذا كان بين الدليلين عموم و خصوص مطلق. و أيضاً‌ على القول بالامتناع مطلقاً لو كان بينهما عموم من وجه. و أمّا على القول بالجواز فالسقوط مطلقاً إن كان الواجب توصّليّاً و في خصوص صورة الجهل بالحرمة إن كان تعبّديّاً. [4]

أقول: لا بدّ من التفصیل بین التعبّديات و التوصّليّات و یلحق بالتوصّليّات صورة الجهل بالحرمة قصوراً و لو کان تعبّديّاً.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo