« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الواجب التوصلی و التعبدی/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

القول السادس: أنّ قصد القربة معتبر في المأمور به شرعاً [1] [2]

أقول: هو الحقّ و الدلیل هو الوجدان و الوقوع. و أدلّ شيء یدلّ علی الإمکان هو الوقوع بلا إشکال و البحث عن المحاليّة لغو.

دلیل القول السادس: إمكان تصوّر الشي‌ء متعلّقاً للأمر، ثمّ يؤمر به و يبعث‌ إليه‌ مشروطاً بإتيانه مع التقرّب، سواء كان‌ التقرّب بالمعنى الناشىء عن إتيان العمل بداعي الأمر- كما اخترناه- أو كان هو نفس إتيان العمل بداعي أمره. [3]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین موافق للدلیل و البرهان و الوجدان.

القول السابع: أنّ قصد القربة غیر معتبر في الطاعة، بل معتبر في ترتّب الثواب [4]

قال الحجّة التبریزيّ (رحمه الله): «إعلم أنّ قصد القربة أو قصد الامتثال لم يكن مربوطاً بالتعبّديّة أو بالتوصّليّة، بل قصد القربة يكون معتبراً في ترتّب الثواب و لا نحتاج في كون شي‌ء عبادةً إلّا أن يقع الفعل بداعي العبوديّة و هذا غير قصد القربة. و حاصله أنّه لا يلزم في العبادة وقوع الفعل للّه- تعالى، بل يكفي في العباديّات أن تكون عبوديّةً للّه- تعالى- و منسوبةً إليه. و ما قلنا هو المستفاد من الآيات و الأخبار». [5]

أقول: هذا صحیح في التوصّليّات و ترتّب الثواب علیها. و أمّا التعبّديّات الواجبة فنحتاج إلی قصد القربة لتحقّقها، لا لترتّب الثواب فقط، بل لا یتحقّق في الخارج بدون قصد القربة أصلاً. و لذا یبطل العمل بالریاء، مثل سائر الأرکان و الشرائط.

القول الثامن: إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر [6] [7]

تذنیب: في أنحاء قصد القربة (في المراد من قصد القربة)

هنا أقوال:

القول الأوّل: قصد القربة هو إتيان الفعل بداعي الأمر [8] [9] [10]

 

إشکال في القول الأوّل

إنّ قصد القربة و العمل التعبّدي، ليس إلّا الإتيان به بداعٍ إلهيّ و بنحو مرتبط به- تعالى، من غير اشتراط تعلّق الأمر في عباديّته. فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه إذا كان بقصد التقرّب إليه، من العبادات و إن لم يتعلّق به أمر.

لكن لا بدّ من الأمر لكشف ما يليق بجنابه- تعالى- و إذا تعلّق الأمر و أحرز لياقته بجنابه- تعالى، يكفي في تحقّقه عبادةً إتيانه بداعي التعظيم و نحوه. و لو كان العبوديّة متقوّمة بالأمر و بالإتيان بداعي الأمر و الامتثال، لما كان وجه للنهي عن عبادة الأوثان و الأصنام.

فيعلم من ذلك: أنّه أمر جبلّيّ و ارتكازيّ و كثير من مصاديقه العرفيّة و ما به يتحقّق، معلومة عند العقلاء، كالسجود و الركوع و سائر ما ينتزع منه التعظيم و الخضوع. فما ترى في كتب الأصحاب لا يخلو من غرابة. [11]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

القول الثاني: إتيان‌ العمل‌ بداعي‌ الأمر و إيقاعه بعنوان الامتثال‌ [12] [13]

أقول: الظاهر أنّ هذا القول موافق للقول الأوّل فیرد علیه ما یرد علی القول الأوّل.

القول الثالث: هو عبارة عن كلّ ما يكون موجباً لمرضاة اللّه‌ [14]

أقول: إنّ مرضاة الله- تعالی- في کلّ التعبّديات و التوصّليّات الواجبة و المستحبّة و الموجب لمرضاة الله لا یحتاج إلی القصد؛ بل العمل قد یکون موجباً لمرضاة الله- تعالی- و إن لم یقصد القربة، کما في التوصّليّات الواجبة أو المندوبة.

القول الرابع: قصد القربة هو إتيان العمل بداعي الأمر و الامتثال بقصد الأمر [15]

أقول: یمکن الجمع بین القول الرابع و الثاني و الأوّل.


[10] منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج4، ص300.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo