« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر/ الوضع/: مباحث الالفاظ

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

دلیل القول الثاني: الوجدان

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «إذا عرفت المراد من حديث العينية و الاتحاد ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‌ء و الأمر به حقيقة كفاية فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشي‌ء و الميل و هيجان الرغبة إليه و التصديق لفائدته و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها».[1]

إشکال في الدلیل

إنّ الوجدان على خلاف ذلك، بل البرهان يساعد على خلاف ذلك، لوضوح انّ الانبعاث لا يكون إلّا بالبعث، و البعث انّما هو من مقولة الفعل، و قد عرفت انّ الإرادة ليست من الأفعال النّفسانيّة، بل هي من الكيفيّات النّفسانيّة، فلو لم يكن هناك فعل نفساني يقتضى الانبعاث يلزم ان يكون انبعاث بلا بعث.[2]

القول الثالث: أنّهما متّحدان بحسب المصداق و مختلفان بحسب المفهوم [3]

قال الحائريّ الیزديّ (رحمه الله): «ان اراد الاشاعرة انه في النفس صفة اخرى غير الإرادة تسمى بالطلب فهو واضح الفساد، ضرورة انا اذا نطلب شيئا لم نجد في انفسنا غير الإرادة و مباديها، و ان اراد ان الطلب معنى ينتزع من الإرادة في مرتبة الإظهار و الكشف دون الإرادة المجردة، فهما متغايران مفهوما و ان اتحدا ذاتا، فهو كلام معقول». [4]

أقول: لا دلیل علی اتّحادهما ذاتاً بعد تغایرهما مفهوماً.

القول الرابع: اتّحاد الطلب مع الإرادة التشريعية [5] [6] [7]

قال المحقّق العراقيّ (رحمه الله): «إنّ الحقّ هو القول بالاتّحاد[8] مع الإرادة التشريعيّة[9] ». [10]

دلیل القول الرابع

إنّنا لا نجد فى أنفسنا غير الإرادة صفة اخرى تسمى بالطلب و تكون مدلولاً للامر و موضوعاً لحكم العقل بوجوب الاطاعة و ان امكن تصور صفة اخرى تسمى بالبناء القلبي غير الإرادة لأنها من صفات النفس و غير اختيارية و البناء القلبي من افعال القلب و هو اختياري‌ إلا أن تلك الصفة لا تكون موضوعاً لحكم العقل بوجوب الاطاعة و لا موافقتها موضوعاً لاستحقاق الثواب و لا مخالفتها موضوعا لاستحقاق العقاب و عليه لا تكون تلك الصفة هي الطلب لكي تحصل بها مغايرة الطلب للارادة. [11]

أقول: لا دلیل علی الاتّحاد فقد تکون الإرادة التشریعیّة و یکون الطلب، کما في الأوامر الإمتحانیّة و أمثالها، فالاتّحاد بأيّ نحو کان لا دلیل علیه؛ فإنّ الإرادة شيء و الطلب شيء آخر قد یتوافقان و قد یتخالفان و في مورد التوافق تتوهّم العینیّة.

 


[6] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص170.
[8] . اتّحاد الطلب.
[9] . معجم المصطلحات الاصولیة، الحسینی، محمد، ج1، ص17: يراد بها الارادة التي يكون متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع. - و يراد به ارادة صدور الفعل عن الغير بارادته و اختياره كما في ارادة اللّه صدور العبادات و الواجبات عن عباده باختيارهم .
[10] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص170.
[11] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص170.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo