« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر/ الوضع/مباحث الالفاظ

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

الدلیل الخامس: صحّة السلب عن غیر الوجوب (صحّة سلب الأمر عن الطلب الندبي) [1] [2] [3] [4]

قال بعض الأصولیّین: «الظاهر صحة السلب عن غيره، و إن صح إطلاقه على ما يعمه باستعماله في مطلق الطلب أو الزجر بنحو من العناية، كما هو الحال في مقام التقسيم للإلزامي و غيره». [5]

أقول: لا دلیل علی صحّة السلب، کما ذکرنا في التبادر.

الدلیل السادس: حکم العقل [6]

قال المحقّق الإیروانيّ (رحمه الله): «واعظك و قائدك نفسك و باطن نفسك و لا سبيل لغيرك في التوصّل إلى فعلك الاختياري إلّا بوسيلة نفسك و تهيئة مقدّمات و ترتيب أمور توجب بعث نفسك للعضلات و تحريكها لها نحو المراد، و من تلك المقدّمات بعث المولى نحو فعل من الأفعال؛ فإنّ في هذا الموضوع يحكم عقلك بالامتثال و يحرّكك و يبعثك نحو الإطاعة و إنفاذ مراد المولى.

فصحّ أن نقول: إنّ كلّ إيجاب و إلزام فهو من العقل و بحكم من العقل، فكلّ إلزام عقلي، و ليس شي‌ء من الإلزام يكون منم المولى؛ و إن أسند إلى المولى و قسّم الإيجاب إلى عقلي و شرعي فذلك باعتبار المقدّمة البعيدة التي رتّبها الشارع، فأوجب إلزام العقل و حكمه بالحركة نحو الفعل، و بهذا الاعتبار صحّ نسبة الإيجاب إلى كلّ من أوجب إلزام العقل نحو الفعل كمن أوعد بالجزاء على الفعل. و الظاهر أنّ كلّ أوامر المولى ملزمة، يعنى موجبة لإلزام العقل بالإطاعة، و لا شي‌ء في أوامره استحبابيّة يرخّص العقل في ترك الإطاعة و إلقاء طلب المولى وراء الظهر. فتقسيم أوامر الشرع إلى إيجابيّة و استحبابيّة باطل، بل كلّ أوامر الشرع إيجابيّة»، (إنتهی ملخّصاً). [7]

إشکالان في الدلیل السادس

الإشکال الأوّل

هذا فاسد؛ إذ معلوم أنّ اطاعة المولى لازم بأيّ نحو أمر، و لكن كلامنا في المقام ليس في الكبرى بل هو في الصغرى و أنّ أمر المولى هو بأيّ نحو من النحوين بالوجوب كان أو بالاستحباب. [8]

الإشکال الثاني

أقول: إنّ لدینا وجوباً معناه عقلاً هو أن یقول: إن لم تفعل تستحقّ العقوبة. شأن العقل هو الدرك لا أن یُلزم و هذا الدرك بعد وصول التکلیف. إن یکن مرادك أنّ هذا الوجوب حکم العقل الذي هو إدراکه استحقاق العقاب عند الترك فکلّ قائلون به و لم یقل أحد بأنّه حکم شرعي. کلامنا أنّ الشارع فرض الصلوات الخمس و غیرها قبل أن یحکم العقل. فما معنا هذا الفرض؟ هل تفترق موارد الاستحباب مع موارد الوجوب أم لا؟ هل یوجد فرق بین فعل الشارع و طلبه أم لا؟ و فرض المصلحة الملزمة لیس صحیحاً أیضاً؛ إذ الذين لا یقولون بالمصالح و المفاسد فهم قائلون بالوجوب و الندب و هم قائلون بالفرق بین هذه الموارد. قلنا: هذا الفرق خصوصیّة الطلب. منشأ انتزاع الوجوب خصوصیّة الطلب و هذا متّصف بالوجوب في مرحلة الجعل، لا في مرحلة التنجّز.

 


[1] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص54.
[2] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص81.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo