« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

إشکال في القول الأوّل

إنّ غير العالي لا يكاد يصدق على طلبه الأمر الذي هو مساوق «فرمان» و لو استعلى غاية الاستعلاء، كما انّ العالي بمحض صدور الأمر منه يصدق على طلبه و امره الأمر و «فرمان» و ان لم يكن مستعليا في امره بل كان مستخفضا لجناحه. و عليه فما هو المعتبر الأمر في حقيقة الأمر انما كان هو العلوّ خاصّة، و امّا الاستعلاء زائدا عن جهة العلو فلا يعتبر فيه بوجه من الوجوه. [1]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: القرآن

قال الله- تعالی: ﴿فَما ذا تَأْمُرُونَ﴾[2] ، حكايةً عن فرعون.

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [3]

إشکال و جواب

قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «إن قيل: هذا[4] يدلّ على عدم اشتراط الاستعلاء أيضاً. قلنا: ممنوع؛ لأنّا نلتزم تحقّق الاستعلاء فيه؛ لأنّ افتقار فرعون إليهم في علمهم اضطرّه إلى التخضّع لهم، و ترخّصهم في التكلّم معه على جهة الاستعلاء تعظيماً لعلمهم». [5]

الدلیل الثاني: التبادر[6]

الدلیل الثالث: عدم صحّة السلب [7]

القول الثانی: اعتبار العلوّ دون الاستعلاء [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

قال الحائريّ الإصفهانيّ (رحمه الله): «الحقّ أن اختصاص لفظ الأمر وضعا بالطلب الصادر عن العالي يوجب إظهار المستعمل و إفادته لعلو من يسنده إليه على المأمور كما أن اختصاص الدعاء بطلب السافل من العالي يوجب عكس ذلك و اختصاص الالتماس بطلب أحد المتساويين في الرتبة من الآخر يوجب إفادة تساويهما في الرتبة و على هذا فاختصاص الأمر بالعالي اختصاص وضعي، (إنتهی ملخّصاً). [19]

و قال المحقّق الرشتيّ (رحمه الله): «الأظهر يعتبر في مفهوم الأمر أن يكون الطالب عالياً»، (إنتهی ملخّصاً). [20]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «الظاهر أنّ لفظ الأمر ليس موضوعاً لمطلق الطلب، بل لخصوص الطلب الصادر من العالي حتّى إذا لم يكن مستعليا، و أما الصادر من الداني أو المساوي فهو ليس أمرا حقيقةً، بل مجازاً» (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [21]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

قال المحقّق النائینيّ (رحمه الله): «لا يخفى أنّ الصيغة مطلقاً ليست من مصاديق الأمر، بل خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولويّة وجوبيّاً أو استحبابيّاً، دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد و إلّا كان من مصاديق الإرشاد و الشفاعة دون الأمر. و أمّا إذا كانت صادرةً عن المساوي أو السافل فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء و لا تكون مصداقاً للأمر. و بالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرةً من العالي بعنوان المولويّة». [22]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «الظاهر من ارتكاز العرف ان الطلب لا يسمى امرا، إلّا اذا صدر من العالى و لا يعتبر لديهم[23] فيه الاستعلاء، فلو صدر الطلب من العالى بلهجة متواضعة سمى امرا كما ان طلب غير العالى، و ان كان مستعليا لا يسمى امرا و اطلاق الأمر عليه بلحاظ الاستعلاء لا يخلو من تجوّز و مسامحة». [24]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

إشکال في القول الثاني

ان الظاهر عدم صدقه إذا كان بلسان الاستدعاء و كان الكلام خارجاً عن دائرة المولوية و العبودية. [25]


[4] . قول فرعون.
[6] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص38.
[7] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص38.
[23] . العرف.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo