« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

المشتق/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «ربما يمثّل بالماء المشمَّس أو المسخَّن و لكنّ الوارد في لسان الأدلّة التعبير عنه بصيغة الفعل، لا بصيغة المشتق؛ فقد ورد عن رسول الله (ص) [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ[3] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ[4] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)] ‌ الْمَاءُ الَّذِي‌ تُسَخِّنُهُ‌ الشَّمْسُ‌ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ[6] ».[7]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الثمرة الثامنة: في نذر المال لعدّة معیّنة [8] (في النذور) [9]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «كذا لو نذر مالاً لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة». [10]

الثمرة التاسعة: في الوصیّة بمال لعدّة معیّنة [11]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو أوصى بمال لهم[12] ، أو للغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين». [13]

الثمرة العاشرة: في وقف شيء علی عدّة خاصّة [14] [15]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو وقف شيئاً عليهم[16] ». [17]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «لو وقف على المشتغلين أو على الطلبة و هكذا، فإن قلنا بكون الشي‌ء المشتقّ حقيقةً فيما هو متلبّس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ، لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبّساً بهذه الأمور و انقضى عنه و إن قلنا بوضعه للأعمّ منهما، فيحكم بإجرائها عليه»، (إنتهی ملخّصاً). [18]

أقول: إنّه یمکن الجمع بین الثمرة الحادية عشرة و الثمرة الخامسة.

الثمرة الحادیة عشرة: في خروج عدّة عن الوقف [19]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو شرط خروج المحدودين أو الفسّاق أو شاربي الخمور و نحوهم عن الوقف». [20]

الثمرة الثانیة عشرة: في النهي عن استعمال سؤر آكل الجيف [21]

قال شریف العلماء المازندرانيّ (رحمة الله): «هكذا يوجد الثمرة في الحديث الناهي عن استعمال سؤر آكل الجيف؛ فإنّ أكل الجيفة قد يكون فعلاً و قد يكون ملكةً و قد يكون نوعيّاً، فقس حاله على حال الثمرة السابقة[22] ». [23]

الثمرة الثالثة عشرة: في قبول الشهادة [24]

قال الشیخ المغنیة (رحمة الله): «تظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا تعلّق خطاب الشارع بوصف، ثمّ زال و بقيت الذات؛ مثال ذلك أن يقول الشارع: «لا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه» و أن تحدث عداوةً بين اثنين. و بعد ذهاب الشحناء و تصافي القلوب شهد أحدهما على الآخر و شككنا في قبول هذه الشهادة و السبب الموجب لشكّنا هذا هو أنّ كلمة العدوّ هل تصدق حقيقةً على من كان عدوّاً بالأمس دون اليوم أو لا؟

فبناءً على أنّ المشتقّ موضوع لخصوص من تلبّس بالوصف فعلاً- يجب قبول الشهادة لعدم صدق التسمية و العنوان. و بناءً على أنّ المشتقّ موضوع للأعم، يجب ردّها لصدق العنوان و التسمية. [25]

الثمرة الرابعة عشرة: في الصلاة خلف المجذوم و المجنون و الأبرص و المحدود و ولد الزنا. [26]

الروایة المربوطة بالثمرة الرابعة عشرة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[27] عَنْ أَبِيهِ[28] عَنْ حَمَّادٍ[29] عَنْ حَرِيزٍ[30] عَنْ زُرَارَةَ[31] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[32] (ع) قَالَ: ... وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ[33] ». [34]

الثمرة الخامسة عشرة: في الزوج المطلّق إذا ماتت المرأة و ليس معها امرأة تغسلها [35]

الروایة المربوطة بالثمرة الخامسة عشرة

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ[36] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[37] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ[38] عَنِ الْحَلَبِيِّ[39] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)‌ فِي‌ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ‌ وَ لَيْسَ‌ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ (ع): «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ». [40]

المقصد الأوّل: في الأوامر

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في مادّة الأمر

و فيه مباحث:

المبحث الأوّل: في معنی لفظ الأمر لغةً و اصطلاحاً

معنی لفظ الأمر لغةً

تحرير محلّ النزاع

إختلف الأصوليّون في معنی لفظ الأمر لغةً؛ فذهب بعض إلی أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط.

و ذهب بعض آخر إلی كون لفظ الأمر مشتركاً لفظيّاً بين القول المخصوص و غيره. و ذهب بعض إلی کون لفظ الأمر مشتركاً[41] بين الطلب المخصوص‌ و بين الشأن. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك المعنويّ بين القول المخصوص و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات في الفعل و الشأن و الحال و ما أشبهها. و ذهب بعض إلی الاشتراك اللفظيّ لمفهوم الطلب في الجملة و الشي‌ء. و ذهب بعض آخر إلی أنّ المادة موضوعة للشي‌ء المهم. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر مشترك معنويّ بین المعاني السبعة[42] أو ما عدی الطلب منها. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بین الشيء و الطلب و الفعل. و ذهب بعض إلی أنّ معنی لفظ الأمر الطلب و الإرادة. و ذهب بعض آخر إلی أنّ للفظ الأمر معنيين: الأوّل مفهوم عام عرضيّ مساوق لمفهوم «الشي‌ء» و «الذات» و الثاني: ما يساوق «الطلب المظهر». و ذهب بعض إلی الاشتراك بين الطلب و الشي‌ء، أو الفعل إن لم يمكن‌ ارجاع الفعل الى الشي. و ذهب بعض آخر إلی أنّ معنی مادّة الأمر هو الطلب. و ذهب بعض إلی أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسميّ منتزع من الهيئات بما لها من المعاني. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين الطلب المخصوص و غيره من المعاني. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين جميع المعاني. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: ضدّ النهي و الشيء. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنیین: الطلب و الفعل. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب أو ما يرجع إليه و الشأن أو ما يرجع إليه.

 


[1] القمّي: إماميّ ثقة.
[2] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[3] مهمل.
[4] سلیمان بن جعفر بن إبراهیم الجعفري: إماميّ ثقة.
[5] السکوني: مختلف فیه، عامّيّ ثقة علی الأقوی.
[6] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص15. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود حسن بن أبي الحسین الفارسيّ في سندها و هو مهمل).
[9] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق، الانصاری، المرتضی، ج1، ص109.
[12] لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة.
[15] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق، الانصاری، المرتضی، ج1، ص109.
[16] علی مجاوري المشاهد المشرّفة أو علی ساكني بلدة معيّنة أو علی خدمة الروضات المعظّمة أو علی الغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين.
[18] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق، الانصاری، المرتضی، ج1، ص109.
[21] . ضوابط الاصول، المازندرانی، شریف، ج1، ص15.
[22] الشجرة المثمرة المكروهة تحتها البول.
[23] . ضوابط الاصول، المازندرانی، شریف، ج1، ص15.
[24] . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص45.
[25] . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص45.
[27] القمّي: إماميّ ثقة.
[28] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[29] حمّاد بن عیسی الجهني‌: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع‌.
[30] حریز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.
[31] زرارة بن أعین الشیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[32] الإمام الباقر (ع).
[33] أي: بادیه نشین امام جماعت مهاجران نشود.
[34] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص376.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[35] .إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص239. عن أبي عبد اللّه (ع) في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق». فلو قلنا بكون المشتقّ حقيقةً في المنقضي، فللزوج المطلّق لها التغسيل عند فقد المماثل.
[36] الآدمي الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[37] الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[38] عليّ بن رئاب الکوفي: إماميّ ثقة.
[39] هذا العنوان مشترك بین عبید الله بن عليّ الحلبيّ (إماميّ ثقة) و محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي (إماميّ ثقة).
[40] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص158.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[41] . المشترك اللفظي.
[42] . الطلب و الشأن و الفعل و الفعل العجیب و الشيء و الحادثة و الغرض‌.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo