« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

المشتق/ الوضع/مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الثمرة الثانیة: في الوقف على سكّان موضع كذا فغاب بعضهم مدّةً [1] [2] [3] [4] [5]

أقول: ظهور الثمرة في أمثال ذلك واضح لا إشکال فیه.

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «لو قال: وقفت على سكّان موضع كذا، فغاب بعضهم مدّةً و لم يبع داره و لا استبدل داراً، فإنّ حقّه لا يبطل. و لا فرق بين غيبته حال الوقف و بعده، مع احتمال البطلان هنا، نظراً إلى العرف[6] ». [7]

قال الفاضل التونيّ (رحمه الله): «من فروع المسألة ما لو قال أحد: «وقفت الشي‌ء الفلاني على سكّان موضع كذا» فهل‌[8] يبطل حقّ الساكن بالخروج عن الموضع مدّةً قليلةً أو كثيرةً، على وجه الإعراض أو غير وجه الإعراض؟ و قد عرفت التحقيق[9] ». [10]

قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «منها: إذا وقف أحد شيئاً على سكّان موضع مخصوص، فعلى ما اخترناه لا يبطل حقّ بعض السكّان بالخروج و إن كان مدّةً كثيرةً». [11]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله): «هي[12] كثيرة في الأوقاف و غيرها، فلو وقف على سكنة البلد الفلانيّ و هكذا؛ فإن قلنا بكون الشي‌ء المشتقّ حقيقةً فيما هو متلبّس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ، لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبّساً بهذه الأمور و انقضى عنه و إن قلنا بوضعه للأعمّ منهما، فيحكم بإجرائها عليه»، (إنتهی ملخّصاً). [13]

الثمرة الثالثة: في إسلام الکافر[14]

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «إذا قال الكافر: أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا؟ و مقتضى جعله حقيقةً في الحال الحكم عليه به. و يحتمل عدم الحكم مطلقاً؛ لاحتمال أن يسمّي دينه الذي عليه إسلاماً». [15]

الثمرة الرابعة: في القاضي المنعزل [16]

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «ما لو عزل عن القضاء، فقال: إمرأة القاضي طالق، مع قصد طلاق زوجته، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان. و ينبغي القطع بالوقوع، نظراً إلى صحّة الإطلاق[17] ، مضافاً إلى القصد. و فيه أيضاً إقامة الظاهر مقام الضمير و هو صحيح و إن قلّ لغةً[18] ». [19]

الثمرة الخامسة: في الوقف علی حفّاظ القرآن [20]

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «إذا قال: وقفت على حفّاظ القرآن، ففي دخول من كان حافظاً و نسيه البناء على ما ذكر. و يتّجه عدم دخوله هنا، نظراً إلى العرف أيضاً». [21]

إشکال في الثمرة الخامسة

قال الشیخ البهائيّ (رحمه الله): «يتفرّع عليه دخول من كان حافظاً للقرآن في الوقف على حفّاظه و فيه نظر؛ لمخالفة العرف». [22]

 


[2] . زبدة الاصول، العاملی، محمد، ج1، ص94.
[5] . رسالة فی تحقیق المشتق، الانصاری، محمد امین، ج1، 109.
[6] أي: یحتمل بطلان حقّه؛ لأنّ العرف یخرجه من السکّان.
[8] . في أ: قيل.
[9] أنّه لا یبطل.
[12] ثمرة النزاع.
[13] . رسالة فی تحقیق المشتق، الانصاری، محمد امین، ج1، 109.
[17] في نسخة: الطلاق.
[18] تمهيد القواعد، الشهيد الثاني، ج1، ص355. قال (رحمه الله) في موضع آخر: لو عزل عن القضاء فقال: امرأة القاضي طالق، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان.و للمسألة التفات إلى قواعد:منها: أنّ المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟منها: إقامة المظهر مقام المضمر. و منها: إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟و منها: أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا؟هذا كله إذا اشتبه القصد، أما لو قصدها، فلا إشكال، و لو ادعى عدم قصدها، و حكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول، ففي القبول منه نظر، و المتجه القبول.
[22] . زبدة الاصول، العاملی، محمد، ج1، ص94.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo