« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

المشتق/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

دفع بعض الإشکالات

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «توضيح ذلك (الذي يرتفع به بعض الإشكالات الواردة على هذا الوجه): إنّ المبادئ في المشتقّات على أربعة أقسام:

الأوّل: تكون ذات المبدأ قرينةً على أنّ إطلاق المشتقّ منه في جميع الموارد يكون بلحاظ الانقضاء نحو مبدأ التولّد، فإنّ كلمة «المتولّد» المشتقّ منه يكون إطلاقه بلحاظ انقضاء التولّد. و نفس مادّة التولّد قرينة عليه. و السرّ فيه إنّه لا بقاء و لا تكرّر فيه، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس منه، بل يكون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع، کما مر.

الثاني: تكون القضيّة بالعكس، فنفس المبدأ قرينة على كون إطلاق المشتقّ بلحاظ التلبّس في الحال في جميع الموارد نحو الإمكان و الوجوب، فإنّ المشتقّ منهما و هو «الممكن» و «الواجب» يطلق في جميع الإطلاقات على المتلبّس الفعلي؛ لأنّ المبدأ فيهما ممّا لا يزول، بل يبقى بدوام الذات، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس في هذا القسم أيضاً.

الثالث: ما يمكن فيه الاستمرار و التكرار، لكن لا يكون فيه الدوام و البقاء غالباً، نحو السرقة و القتل، فحيث إنّ الغالب في هذا القسم عدم دوام المبدأ يصير هذا قرينةً على كون التلبّس بلحاظ الانقضاء و موجباً لانصراف الذهن إلى من انقضى عنه المبدأ؛ فإنّ «السارق» مثلاً أو «القاتل» إنّما يتلبّس بالسرقة و القتل في ساعة معيّنة. و بعد ذلك يبقى عليه هذا العنوان و هذا الوصف و إن لم يكن متلبّساً.

الرابع: ما يتصوّر فيه الدوام و الانقضاء معاً؛ نحو العدالة و الفسق و الجلوس و القيام و الاجتهاد و الاستطاعة. و ليس ذات المبدأ قرينةً على أحدهما. و هذا هو محلّ النزاع و مصبّ دعوى التبادر». [1]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین و في القسم الرابع- الذي هو محلّ البحث- نقول بوجود التبادر في غالب هذه الموارد علی الأخصّ المتلبّس بالمبدأ.

الدلیل الثاني: لزوم اجتماع الضدّين‌ علی القول بالأعم [2] [3] [4]

أقول: توضیحه صدق القاعد علی زید المنقضی عنه القیام، فیلزم أن یصدق علی زید أنّه قائم و قاعد. و هذا و إن لم یکن محالاً عقلاً من حیث الإطلاق باعتبار زمانین، لکن قبیح عند العرف و یوجب الاختلال في ترتّب الآثار في الأحکام و القوانین، فإنّ زیداً إمّا عادل أو فاسق و إمّا مجتهد أو غیر مجتهد و هکذا، حیث تترتّب الآثار علیهما و دلیل تبادر اجتماع الضدّین علی القول بالأعم، خلاف المتفاهم العرفي، صحیح لا إشکال فیه. و هذا غیر التبادر السابق لخصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال و هذا أوضح منه عند العرف و العقلاء. و لا یخفی أنّ التبادر السابق هو التبادر من لفظ واحد و مشتقّ واحد؛ مثل لفظ القائم. و هذا التبادر هو التبادر من لفظین، مثل القائم و القاعد و صدقهما علی شخص واحد لو کان الوضع للأعم.

 


[2] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص60.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo