« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الصحيح و الاعم/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

الدلیل الثاني

إنّ المتبادر من لفظ البيع أنّه أمر ليس من مقولة اللفظ، بل هو أمر من مقولة المعنى، كتبادر الماهيّة و المعنى‌ من لفظ الإنسان. [1]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

مؤیّد القول الثاني

يؤيّده قول اللغويّ بأنّ: «البيع مبادلة مال بمال» [2] و معلوم أنّ المبادلة تكون من الأمور المعنويّة و إن كان سببها من الألفاظ؛ فإنّ ألفاظ المعاملات وضعت للمسبّبات. [3]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

القول الثالث: لمتکن أسماء المعاملات من قبيل الأسباب و المسبّبات، بل من باب الإيجاد بالآلة [4] [5]

قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «إنّ باب العقود و الإيقاعات ليست من باب الأسباب و المسبّبات و إن أطلق عليها ذلك، بل إنّما هي من باب الإيجاد بالأدلّة[6] و الفرق بين باب الأسباب و المسبّبات و بين الإيجاد بالأدلّة [بالآلة] هو أنّ المسبّب في باب الأسباب لميكن بنفسه فعلاً اختياريّاً للفاعل، بحيث تتعلّق به إرادته أوّلاً و بالذات، بل الفعل الاختياريّ و ما تتعلّق به الإرادة هو السبب و يلزمه حصول المسبّب قهراً.

و هذا بخلاف باب الإيجاد بالأدلّة [بالآلة]؛ فإنّ ما يوجد بالأدلّة [بالآلة] كالكتابة، هو بنفسه فعل اختياريّ للفاعل و متعلّق لإرادته و يصدر عنه أوّلاً و بالذات؛ فإنّ الكتابة ليس إلّا عبارة عن حركة القلم على القرطاس بوضع مخصوص. و هذا هو بنفسه فعل اختياريّ صادر عن المكلّف أوّلاً و بالذات، بخلاف الإحراق؛ فإنّ الصادر عن المكلّف هو الإلقاء في النار لا الإحراق. و كذا الكلام في سائر ما يوجد بالأدلّة [بالآلة] من آلات النجّار و الصائغ و الحدّاد و غير ذلك. فإنّ جميع ما يوجده النّجار يكون فعلاً اختياريّاً له و المنشار (مثلاً) آلة لإيجاده. و باب العقود و الإيقاعات كلّها من هذا القبيل؛ فإنّ هذه الألفاظ كلّها آلة لإيجاد الملكيّة و الزوجيّة و الفرقة و غير ذلك.

و ليس البيع (مثلاً) مسبّباً توليديّاً لهذه الألفاظ، بل البيع هو بنفسه فعل اختياريّ للفاعل متعلّق لإرادته أوّلاً و بالذات و يكون إيجاده بيده، فمعنى حلّيّة البيع هو حلّيّة إيجاده، فكلّ ما يكون إيجاداً للبيع بنظر العرف فهو مندرج تحت إطلاق قوله - تعالى: ﴿أحلّ اللَّه البيع﴾[7] و المفروض أنّ العقد بالفارسيّة (مثلاً) يكون مصداقاً لإيجاد البيع بنظر العرف؛ فيشمله إطلاق حلّيّة البيع. و كذا الكلام في سائر الأدلّة و سائر الأبواب‌». [8] [9]

أقول: لیس هذا القول إلّا القول بالأسباب؛ فإنّ المسبّبات لیست تحت الاختیار إلّا بالأسباب أو بالآلة و ما یتعلّق به الحکم الشرعيّ من الشارع بالوفاء أو بالحلّیّة لابدّ أن یکون تحت الاختیار. و لذا فالمراد من ﴿أحلّ الله البیع﴾ حلّیّة إیجاد البیع. و هکذا في سائر العقود و الإیقاعات و حرمة المعاملة حرمة إیجاد الأسباب و إیجاد الآلة، لا حرمة المسبّب.


[6] الصحیح: بالآلة.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo