« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفاظ العبادات/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

 

الدلیل السابع

إنّا نعلم أنّ للعبادات أجزاء معتبرة فيها يتألّف منها ماهيّاتها، كما هو ظاهر من ملاحظة الشرع و لو كانت للأعم، لما كانت كذلك؛ إذ صحّة إطلاقها حينئذٍ مع فقد كلّ واحد منها يستلزم انتفاء جزئيّتها أو تحقّق الكلّ بدون الجزء، هذا خلف.[1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثامن

إنّ كلّ واحد من العبادات متعلّق لطلب الشارع و أمره و لا شي‌ء من الفاسدة كذلك؛ فلا شي‌ء من تلك العبادات بفاسدة.[2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکالان علی الدلیل الثامن

الإشکال الأوّل

إنّه إن أريد حصر إطلاقها في ذلك فكلّا، كيف و إطلاقها في غيره كثير كقول الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم: «إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء»[3] إلى غير ذلك و إن أريد أنّ استعمالها في تلك الحال في الصحيح لاينفع؛ لكونه مع القرينة، مع أنّ قوله: «لا شي‌ء من الفاسدة كذلك» إن أريد بالفاسدة ما علم فساده فحقّ و لايلتزم بإرادته أحد. و إن أريد أعمّ منه و ممّا لايعلم فساده لمن أتى بالماهيّة المعرّاة مع ما علم اعتباره فيها و نشكّ في اعتبار أمور متكثّرة أخر، فنقول نعم ثاني قسميه داخل في متعلّق الأمر دون الأوّل و لا دليل على منع إرادته في وجه و هو الفرق بين المذهبين‌.[4]

أقول، أوّلاً: أنّ المراد من حصر إطلاقها أنّ الإطلاق یقتضي الحمل علی الحقیقة و هي الصحیح و إرادة الفاسد تحتاج إلی قرینة.

و ثانیاً: في صحیح مسلم لم‌یستعمل في الفاسد، بل استعمل في الصحیح، حیث قال (ع): «فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَال‌»[5] و هذا من آثار الصلاة الصحیحة.

و ثالثاً:بناءً علی الأعمّ تستعمل هذه الألفاظ في الفاسدة المقطوعة و لیس البحث في مشکوك الفساد؛ فإنّ الشكّ في وجوب بعض الأجزاء و الشروط إذا لم‌یدلّ علیها دلیل مجری البراءة حتّی عند الصحیحيّ و الأعمّي؛ إذ الجزئیّة و الشرطیّة تحتاجان إلی الدلیل و إلّا تکون بدعةً، خصوصاً في العبادات التي هي توقیفیّة.

الإشکال الثاني

إنّ الأعمّي لايسلّم أنّ مسمّى الصلاة على وجه الإطلاق عبادة، بل المسلّم عنده أنّ من الصلاة ما هي عبادة و هي ليست بفاسدة قطعاً، مع إمکان استكشاف كون مطلق الصلاة عبادةً من إطلاق قوله- تعالى: أَقِيمُوا الصلاة إلّا ما خرج بالدليل؛ إذ لايراد بالعبادة إلّا الفعل المأمور به مع النيّة. و الإطلاق على تقدير سلامته عن الموانع دليل على ذلك، إلّا أنّ الكلام في السلامة.[6]

أقول: بعد قبول أنّ الصلاة الفاسدة لیست عبادةً، فلا معنی للأخذ بالإطلاق. و القول بأنّ قوله- تعالی: أَقِيمُوا الصلاة یشمل الفاسدة في کمال البعد. و لذا قال (رحمة الله) في ذیل کلامه: «إلّا أنّ الكلام في السلامة».


[3] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص41. و فیه: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَ [الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ [الأنباري: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ [إبراهیم أبوأیوّب الخرّاز: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَال ...». (هذه الروایة مسندة و صحیحة).
[4] اشارات الاصول، الکرباسی، الشیخ محمد ابراهیم، ج1، ص35.
[5] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص41. و فیه: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ [الأنباري: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ [الخرّاز: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي وَ لَا يُكْتَبَ فِي الصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي».(هذه الروایة مسندة و صحیحة).
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo