« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث الالفاظ/الوضع/الحقيقة الشرعيه

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الحقیقة الشرعیه

أقول: بعد قبول انصراف المفاهیم الکلّیّة إلی هذه المصادیق المخترعة، لشهرة إطلاقها علیها، فلابدّ من حمل الألفاظ الصادرة عنهم)علیهم السلام) إلی هذه المعاني الجدیدة و لانعني بالحقیقة الشرعیّة إلّا هذا؛ فإنّ البحث في حمل الألفاظ الصادرة عن الشارع عند عدم وجود قرینة علی المعاني اللغویّة أو علی المعاني الجدیدة المخترعة الشرعیّة. و ذلك ثابت و مورد اعتراف الخصم. و سبب ذلك قد یقال الوضع التعیینيّ و قد یقال الوضع التعیّنيّ و قد یقال انصراف الألفاظ إلیها، للشهرة. و قد یقال انصراف المفاهیم الکلّیّة إلی المعاني المخترعة، لشهرة إطلاقها علیها و أمثال ذلك. و هذه الأسباب کلّها أو بعضها کافیة في حمل هذه الألفاظ علی المعاني الجدیدة عند الإطلاق.

قال السیّد المرتضی(رحمةالله): «إذا كان هناك‌ وضع و عرف و شرع، وجب حمل الخطاب على الشرع دون الأمرين المذكورين؛ لأنّ الأسماء[1] الشرعيّة صادرة عنه -‌ تعالى».[2]

الدلیل الثالث

«يكفي في إثبات هذا المطلب تكرّرها في الكتاب و السنّة، بحيث لايحيط بها عدّ و لاتنتهي إلى حدّ مع الخلوّ عن القرائن و مقبوليّة ذلك في الطباع. و لو كانت لنقلت في الأخبار؛ لضرورة الاحتياج إليها. و انصراف الذهن إليها من حيث ذاتها عند الإطلاق و كثرتها بهذا الحد، يغني في إثبات كونها حقيقةً.

و احتجاج الأئمّة(علیهم السلام) بالآيات القرآنيّة و الأحاديث النبويّة المشتملة عليها و استدلال الصحابة و جميع الأصحاب كذلك، من غير ضمّ قرينة مع عدم معارضة الخصم لهم، أبين شاهد على ما قلناه».[3]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

الدلیل الرابع

«إنّ استعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها الجديدة أمر مفروغ عنه بعد ما عرفت في بعض مقدّمات المسألة أنّ القول ببقائها على معانيها اللغويّة و كون الزيادات شروطاً متّفق على بطلانه؛ بل صريح الوجدان و التتبّع قاضٍ بفساده؛ فيدور الأمر بين أن يكون الاستعمال فيها مبنيّاً على ملاحظة اللفظ و المعنى خاصّةً أو مبنيّاً على ملاحظتهما و ملاحظة العلاقة بينها و بين المعاني اللغويّة و مثل المشابهة و الكلّيّة و الجزئيّة ...». [4]

مؤیّد القول الأوّل

«إنّه ربما لايكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة و اللغويّة؛ فأيّ علاقة بين الصلاة شرعاً و الصلاة بمعنى الدعاء. و مجرّد اشتمال الصلاة على الدعاء لايوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكلّ بينهما،كما لايخفى».[5]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

قال(رحمةالله): «هذا بناءً على ما هو المعروف من كونها بمعنى الدعاء لغةً يصحّ جدلاً و إلزاماً. و أمّا على ما هو الظاهر بالتتّبع في موارد استعمالاتها من كونها بمعنى العطف و الميل، فإطلاقها على هذا المعنى الشرعيّ من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد، حيث إنّه محقّق لطبيعيّ العطف و الميل؛ فإنّ عطف المربوب إلى ربّه و العبد إلى سيّده بتخضّعه له و عطف الربّ على مربوبه المغفرة و الرحمة، لا أنّ الصلاة بمعنى الدعاء في العبد و بمعنى المغفرة فيه - تعالى - و عليه فلاتجوز حتّى يجب ملاحظة العلاقة؛ بل تستعمل في معناها اللغويّ و يراد محقّقه الخاصّ بقرينة حال أو مقال».[6]

أقول: إنّ الصلاة - سواء کانت بمعنی الدعاء أو بمعنی العطف و المیل و بعد الاعتراف بأنّ إطلاقها علی هذا المعنی الشرعيّ من باب إطلاق الکلّيّ علی الفرد الخاصّ - مستعملة في معناها الحقیقي؛ فلا تجوّز حتّی تجب ملاحظة العلاقة، بل تستعمل في معناها اللغويّ و الفرد الخاصّ بقرینة حال أو مقال نقول استعمال هذه الألفاظ في المعاني الجدیدة قطعیّة من حیث صدورها عن مخترعها و شارعها و مبیّنها؛ فلابدّ من حملها علی هذه المعاني عند الإطلاق. و هذا هو المراد من ثبوت الحقیقة الشرعیّة. و أمّا کونها من أيّ سبب و أيّ علاقة، فخارج عن أصل البحث، بل من فروعاته غیر اللازمة التي لا ثمرة في البحث عنها و الإشکال علیها.

الإشکال علی جمیع الأدلّة

«أمّا الاستدلالات التي تشبّث بها القوم في إثبات المرام، فمخدوشة لاتفيد شيئاً». [7]

أقول: قد سبق الجواب عن الإشکالات.

 

 


[1] . في «ج»: أسماء.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo