« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

تعارض احوال اللفظ / وضع

الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

الدلیل: السيرة العقلائيّة.

أقول: المراد هو السیرة العقلائیّة علی حجّیّة الظهور و الظاهر حجّة عند العقلاء. و المراد من الظاهر هو المتبادر العرفيّ من الکلام، سواء کان حقیقةً أو مجازاً محفوفاً بالقرینة أو عامّاً محفوفاً بالمخصّص أو مطلقاً محفوفاً بالمقیّد. و هکذا سائر الحالات للفظ مع وجود القرائن علی ذلك تکون هي الظاهر عند العرف.

القول الثاني

لا ريب في أنّ سيرتهم[1] علی نفى هذه الاُمور و البناء علی المعنى الحقيقيّ ما دام يمكن في مورد احتمال التجوّز و الإضمار و التخصيص. و أمّا في مورد احتمال الاشتراك أو النقل فلا يبعد دعوى عدم بنائهم علی ذلك بمجرّد امكان الحمل علی المعنى الحقيقي؛ بل لابدّ فيه من الفحص و التأمّل؛ فلو لم يظفر بقرينة بعد الفحص يبنى علی المعنى الحقيقي. و أمّا قبل الفحص، فلا يجوز ذلك، بخلاف الثلاثة الاُولى؛ فإنّه لايحتاج إلى الفحص إلّا في مورد التخصيص فيمن يعلم أنّ بناءه علی إفادة العامّ تارةً و خاصّة أخرى، كما في كلمات الشارع.[2]

أقول: کلامه(رحمه الله) توضیح لکلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)؛ فإنّه قد ذکر موارد لزوم الفحص عن المخصّص و المقیّد في کلمات الشارع. و هکذا في احتمال الاشتراك. و الدلیل هو بناء العقلاء علی ذلك؛ کما یشهد بذلك الوجدان بعد التأمّل في الاستعمالات. و التحقیق أنّ المعتبر عند العقلاء هو حجّیّة الظهورات العرفیّة و الظهورات العرفیّة قد تتحقّق بلا شكّ و تردید؛ فلا بحث في حجّیّتها. و قد یتوقّف تحقّق الظهور إلی التأمّل في ما قبل الکلام و ما بعده و في القرائن.

المبحث الثاني

إذا دار الأمر فى اللفظ بين أن يكون مجازاً و مشتركاً أو مخصّصاً أو منقولاً أو فيه إضمار باختلاف التصويرات فى الصور المزبورة فعلى أيّ المعاني منها يحمل‌؟

هنا صور:

الصورة الاُولی: التعارض‌ بین النقل‌ و الاشتراك.

هنا قولان:القول الأوّل

إذا تعارض‌ النقل‌ و الاشتراك، فالاشتراك أولى.[3] و هو الحق؛ لأنّ النقل یحتاج إلی إثبات هجر المعنی الأوّل؛ فإن ثبت، فیثبت المطلوب و إلّا فلا دلیل علی النقل، فیثبت الاشتراك؛ لدوران الأمر بینهما. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

ذهب الاصفهانيّ النجفيّ(رحمه الله) ابتداءً إلی ترجیح الاشتراك [4] و لکن قال بعد أسطر: «... ينقدح وجه آخر و هو التفصيل بين ما إذا كان ثبوت المعنى الثاني في عرف غير العرف الأوّل أو عند أهل ذلك العرف، فيقال بترجيح النقل في الأوّل و الاشتراك في الثاني و كأنّه الأوجه».[5]

أقول: إن ثبت النقل، فهو و إلّا فمجرّد الاحتمال لایدلّ علی النقل؛ بل یثبت الاشتراك؛ لعدم ثبوت هجر المعنی الأوّل. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

المثال

قوله(ص): «الطواف بالبيت صلاة».[6] فنقول: يشترط فيه الطهارة، كالصلاة المنقولة».[7]

أقول: إنّ استعمال الصلاة في الطواف لیس من باب النقل قطعاً؛ لعدم هجر المعنی الأوّل؛ بل إمّا من باب الاشتراك أو من باب المجاز. و الظاهر أنّه مجاز؛ فیخرج المثال عمّا نحن فیه.

 


[1] العقلاء.
[6] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج9، ص410.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[7] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 301.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo