بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی
45/03/22
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم معونة الظالمین تکلیفا/ معونة الظالمین/المکاسب المحرمة
الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[15] [16] [17]
أقول: الروایة تختصّ بالسلطان الجائر؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی.
و منها: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ[18] ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ[19] ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ[20] ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ[21] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النصِّيبيِّ[22] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ[23] عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[24] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[25] عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ[26] عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ[27] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[28] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[29] وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ[30] قَالا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه(ص): «... مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا وَ بِئْسَ الْمَصِير ...».[31]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[32]
قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «يدلّ على حرمته بالعموم».[33]
أقول: الروایة تدلّ علی المدّعی في الجملة، حیث قال(ع) «أعانه علیها»، فظاهرها یشمل کلّ إعانة علی الخصومة من کلّ ظالم.
و
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[42] [43] [44]
قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «يدلّ على حرمته بالعموم». [45]
أقول: الروایة صحیحة سنداً و لکن لا تدلّ علی الحرمة، بل تدلّ علی الکراهة؛ فإنّ صحبة العاصین لیست بمحرّمة قطعاً و العطف ظاهر في أنّ حکمهما واحد؛ فهذه الروایة تدلّ علی کراهة معونة الظالمین و قبحها و مطلق المرجوحیّة، فلا تدلّ علی المدّعی.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[46] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[47] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[48] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ[49] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ». [50]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [51] [52] [53]
أقول: الروایة موثّقة ظاهراً و تدلّ علی کون هذه الثلاثة شرکاء في تحقّق الظلم و لکن مقدار السهم مختلف و المعین شریك و الراضي أیضاً شریك. و ظاهر الروایة شمولها لمطلق الظالم، فالمعونة للظالم في ظلمه محرّمة. و هذا الدلیل بهذا المقدار تامّ لا إشکال فیه، فالمسلّم معاونة الظالم في ظلمه محرّمة قطعاً، أمّا في المباحات فبحث آخر لا بدّ من التحقیق حوله يأتي