« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

المكاسب المحرمة/القيافة /التحليلات الجيني(دي ان اي)

 

موضوع: المکاسب المحرمة/القیافة /التحلیلات الجینی(دی ان ای)

 

قال بعض المعاصرین(رحمه الله): «إنّ مع إمكان تحصيل العلم بصحّة النسب أو بطلانه بأمارة علميّة، لايبقى مجال للعان» . و قال في موضع آخر: «الهندسة الوراثيّة تقدر على إثبات النسب و نفيه و لاتقدر على إثبات الزنا؛ فإنّ انتقال ماء الرجل إلى رحم المرأة له أسباب: أحدها: الزنا و العامّ لايدلّ على الخاصّ و لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة يقتضي عدم الزنا، مع أنّه مطابق للاستصحاب و يتبيّن من ذلك أنّ اختلاف الجين إذا أورث علماً أو وثوقاً بنفي النسب، لاينافي مشروعيّة الملاعنة بين الزوجين إذا رماها و قذفها بالزنا.

قيل: ما القول فيما لو تعارض الفراش مع التحليل الجيني؟ و ما القول فيما لو تعارض الإقرار مع التحليل المزبور؟ و ما القول فيما لو تعارضت الشهادة معه؟ و ما القول لو تعارض اللعان معه؟أيّهما يقدّم و أيّهما يؤخّر؟

أقول: يقدّم التحليل الجينيّ - إذا أفاد علماً بالمدّعى - على الإقرار و البيّنة و اللعان جزماً و لاينبغي التردّد فيه؛ فإنّ الأمور الثلاثة كلّها أمارات لاتقاوم العلم بالواقع، بل لا وجه لتشريع الأمارات مع انكشاف الواقع علماً»[1] .

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

دلیل القول الأوّل

إن أثره[2] دفع حدّ أو نفي ولد تعبّداً و مع العلم لايبقى موضوع للتعبّد؛ فالبصمة[3] الوراثيّة[4] و نظائرها من الطرق العلميّة غير معارضة و لا منافية لتشريع اللعان المختصّ بفرض الجهل بالواقع.[5]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الحق: أنّه لا إشکال في الاعتماد علی تحلیل «دی ان ای» إذا کان مفیداً للعلم و الاطمئنان. تحلیل «دی اِن اِی» أفضل من القرعة، کما قالوا بالقرعة بعض الفقهاء، بل کلّهم؛ مضافاً إلی أنّ القرعة لکلّ أمر مشکل و مع إثبات النسبة أو نفیها بتحلیل «دی اِن اِی» لا مشکل في البین حتّی یحتاج إلی القرعة، مع أنّ القرعة لاتفید العلم و لکن تحلیل «دِی اِن اِی» مفید للعلم و لا أقلّ مفید للظنّ المتآخم للعلم بشرط حصول العلم و الاطمئنان للمحلّل[6] و القاضي و إلّا یرجع إلی السند و المستند المعتبر الشرعي. و مع فقد الجمیع یعتمد علی القرعة؛ لأنّ في بعض موارد نادرة لایمکن إثبات النسبة أو نفیها بتحلیل «دی اِن اِی» و تحلیل الدم و سائر الإختبارات الطبّیّة؛ و لذا قال بعض الفقهاء في المقام: «إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة[7] و نظائرها فيما إذا لم‌يتيسّر رفع الإشكال و الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لاتتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة؛ كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات[8] الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنها و إلّا لم‌تصل النوبة إلى العمل بالقرعة».[9]

 


[1] . الفقه و مسائل طبّیّة، محسنيّ القندهاري، ج2، ص40.
[2] . اللعان.
[3] . أي: العلامة، أثر الإصبع (اثر انگشت، مهر). البصمة الوراثیّة؛ أي: انگشت نگاری وراثتی (انگشت نگاری ژنتیک).
[4] . کتحلیل «دی ان ای».
[5] . الفقه و مسائل طبّیّة، محسنيّ القندهاري، ج2، ص236.
[6] . أي: متخصّص الاختبار.
[7] . مراده من الموارد المتقدّمة: مسألة 373: لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعيّة بشبهته، ثمّ أتت بولد فهو كالتزوّج بعد العدّة ... في الصورة الأخيرة و هي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما وجهين و هما اللحوق بالأخير و القرعة بينهما و أوجههما الثاني و هكذا الحال في المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة و وطئها الغير شبهة في عدّتها.مسألة 374: إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعيّة منه فوطئها آخر بشبهة، ثمّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر، يلحق به و إن لم‌يمكن اللحوق بهما، انتفى عنهما و إن أمكن لحوقه بكلّ منهما، أقرع بينهما و يعمل بما تقتضيه القرعة.مسألة 375: إذا وطئ امرأةً ليست بذات بعل و لا في عدّة الغير لشبهة و جاءت بولد و أمكن لحوقه به يلحق به و لو وطئها لشبهة أكثر من واحد و أمكن لحوقه بكلّ منهم، أقرع بينهم.مسألة 376: إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر، عمل بالقرعة. راجع: منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج3، ص114.
[8] . جمع الفحص.
[9] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج3، ص114.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo