« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض /القمار /المکاسب المحرمة

موضوع: المکاسب المحرمة/القمار /حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض

المسألة الثالثة: ما حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض؟

تحریر محلّ النزاع

ذهب بعض الفقهاء إلی حرمة اللعب و المسابقة بغیر عوض في غیر آلات المعدّة للقمار إلّا في الموارد المنصوصة؛ أي الخفّ أو الحافر أو النصل و ذهب بعض آخر إلی الجواز مطلقاً.

هنا قولان:

القول الأوّل: الحرمة إلّا في الموارد المنصوصة[1] ‌.

قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله): «لا تجوز المسابقة على المصارعة، لا بعوض و لا بغير عوض».[2]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل

الحصر المستفاد من قولهم(علیهم السلام):«لَا سَبَقَ [سبْق]‌ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ[3] ».

قال الفاضل المقداد(رحمه الله):«هل تحرم مع عدم المال؟ الأصحّ نعم؛ لأنّ قوله(ص)«لا سبق» روي بسكون الباء و فتحها، فعلى الأوّل هل يضمر المشروعيّة؛ أي لا سبق مشروع؛ لأنّه أقرب إلى الحقيقة و حينئذٍ يكون دالّاً على تحريمها[4] أو يكون مجملاً محتملاً للمشروعيّة و الفضيلة و حينئذٍ يكون الاحتياط مقتضياً للتحريم أيضاً. و على الثاني و هو فتح الباء يدلّ على تحريم العوض لا على تحريمها».[5]

و قال السیّد الطباطبائيّ(رحمه الله):«يحتمل قويّاً لصحّة النسخة الثانية من سكون الباء. و دلالتها علىٰ عدم الصحّة بل و علىٰ الحرمة ظاهرة؛ لعدم إمكان إرادة نفي الماهيّة؛ فليحمل على أقرب المجازات و هو إمّا نفي جميع أحكامها التي منها الصحّة و المشروعيّة أو نفيهما خاصّةً؛ لأنّه المتبادر من نفي الماهيّة بلا شبهة».[6]

أقول: إنّ السَبَقَ بمعنی المال المبذول للسابق و السَبْق بمعنی المسابقة.

إشکال بعض الفقهاء علی الاستدلال بالروایة

قال المحقّق الأردبیليّ(رحمه الله):«لا دلالة في الخبر- على الوجهين- على التحريم أمّا على الأوّل لأنّه قد يقال معناه أن لا لزوم أو لا يملك للسبق و العوض إلّا في هذه الثلاثة من بين الأسباق و الأفعال التي يسابق عليها، فلا يدلّ على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض و الرهانة أيضاً؛ بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً، و هو ظاهر. و أمّا على الثاني فلأنّه يحتمل أن يكون معناه- حیث أنّ السبق بالسکون مصدر سبق- أن لا اعتداد لسبق في أمثال هذه الأمور إلّا في هذه الثلاثة أو أنّه لا يجوز الملاعبة بالسبق و المسابقة إلّا في هذه الثلاثة؛ فلا يدلّ على تحريم الفعل من غير رهانة و قمار؛ بل الأخير يدلّ على تحريم هذا إلّا أنّ معناه أن لا مشروعيّة و الجواز للسبق إلّا للسبق في هذه الأمور الثلاثة؛ فإنّ هذه المعنى و إن كان يمكن فهمه و لكن ليس بنصّ فيه و لا ظاهر، فإنّه يحتاج الى تقدير؛ بل إخراج السبق الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن معناه و جعله بمعنى فعل يمكن فيه، مع عدم ظهور سندها».[7]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین. و الظاهر أنّ معنی الروایة مثل قول النبيّ(ص):«لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده»[8] و أمثالها؛ أي لا صلاة فاضلةً کاملةً لجار المسجد إلّا في المسجد. و هنا نقول لا سبق کامل إلّا في هذه الثلاثة؛ فلا تدلّ علی الانحصار في الحلّیّة، بل کمال السبق في ذلك الزمان في هذه الاُمور. و أمّا في زماننا هذا فالسبق الکامل في المسابقة علی تعلیم القرآن و قرائته و الاُمور المطلوبة شرعاً أو عقلاً. و هذا المعنی موافق للعقل و لبناء العقلاء و الشرع.


[1] الخفّ و الحافر و النصل.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [الکلیني : إماميّ ثقة] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي : إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [إبراهیم بن هاشم القمّي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [محمّد بن أبي عمیر زیاد : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ حَفْصٍ [بن البختري‌ : إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «لَا سَبَقَ‌ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي‌ النِّضَالَ‌». وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص252، أبواب کتاب السبق و الرمایة، باب3، ح1، ط آل البيت. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی).و عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عامر : إماميّ ثقة] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ [البصري : إماميّ ثقة] عَنِ الْوَشَّاءِ [الحسن بن عليّ الوشّاء : إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ [مولی بنی هاشم : إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :‌ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ». وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص253، أبواب کتاب السبق و الرمایة، باب3، ح2، ط آل البيت... (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[4] المسابقة بالطيور و السفن و الأقدام و المصارعة و رفع الأحجار.
[5] التنقيح الرائع، فاضل المقداد ابوعبدالله، ج‌2، ص350 (التلخیص).
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص194، أبواب احکام المسجد، باب2، ح1، ط آل البيت... و فیه محمّد بن الحسن قال: قال النبيّ(ص) ... . ( هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo