« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

حكم المراهنة علي اللعب بغير الآلات المعدة للقمار / القمار / المكاسب المحرمة

موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة

و منها:[1] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ[3] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[5] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ[6] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ‌ وَ يُقَامِرُونَ‌ فَقَالَ:«لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ».[7]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله):«إنّها دلّت على تحقّق القمار باللعب بغير الآلات المعدّة له».[8]

أقول: لکن آلات متعارفة معروفة، أمّا غیرها فیشکل التعدّي عن المعدّة له إلی غیر المعروفة و أقصی ما یمکن هو التعدّي إلی المعروفة فقط.

الإشکال علی الاستدلال بالروایة

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّ‌ القدر المتيقّن منه هو الحرمة في الآلة المتعارفة، لا التعميم حتّى يشمل مثل رفع الحجر الثقيل و مثله».[9]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

منها: الروايات الدالّة على عدم السبق في غير الثلاثة المنصوصة:

فمنها:[10] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[12] عَنِ الْوَشَّاءِ[13] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[14] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ[15] أَوْ حَافِرٍ[16] أَوْ نَصْلٍ[17] يَعْنِي النِّضَالَ[18] ».[19]

ذکرها بعض الفقهاء.

الإشکال علی الاستدلال بالروایات الدالّة على عدم السبق في غير الثلاثة المنصوصة

إنّ هذه الروايات مع تضافرها لفظاً و لبّاً تحتمل الوجهين: الحرمة التكليفيّة و الحرمة الوضعيّة، حيث إنّ «سبق» يمكن أن يكون بسكون الباء، كما يحتمل أن يكون بفتحها، فعلى الأوّل فالروايات ناظرة إلى الحرمة التكليفيّة، و على الثاني ناظرة إلى الحرمة الوضعيّة؛ للفرق الواضح بين «سبق» بسكون الباء و «سبق» بفتحها لغةً.[20]

أقول: الظاهر أنّ هذه الروایات تدلّ علی تاکید الشارع علی المسابقة في هذه الثلاثة. و أمّا غیرها فإن کان من الآلات المعدّة للقمار أو المعروفة له مع الرهان محرّمة تکلیفاً و وضعاً. و أمّا لو کان من الآلات غیر المعروفة فلا دلیل علی الحرمة التکلیفیّة و الوضعیّة؛ نعم، الاحتیاط حسن علی کلّ حال؛ فإنّ المسابقة علی ما یعلم برضا الشارع - مثل المسابقة علی حفظ القران أو تجوید القران أو تفسیر القرآن أو العلوم و المعارف الحقّة و أمثالها- لا دلیل علی الحرمة حتّی مع الرهان؛ بل لا بدّ من الترغیب إلیها بأیّ وجه.


[1] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[2] الحسين بن محمّد بن عامر : إماميّ ثقة.
[3] محمّد بن أحمد حمدان القلانسي‌ : إماميّ ثقة.
[4] الأنباري : إماميّ ثقة.
[5] الکناني : واقفيّ ثقة.
[6] الصیرفي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[10] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[11] الحسين بن محمّد بن عامر : إماميّ ثقة.
[12] البصري : إماميّ ثقة.
[13] الحسن بن عليّ الوشّاء : إماميّ ثقة.
[14] مولی بنی هاشم : إماميّ ثقة.
[15] من الإبل و الفيل.
[16] كالخيل و البغال و الحمير.
[17] السيف و الرمح و السهم‌.
[18] أي : السهم، الدفاع.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo