« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المكاسب المحرمة

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

الإشکال علی الاستدلال بالمطلقات الواردة في الکتاب و السنّة

يمكن دعوى الإنصراف فيها إلى ما كان مع المراهنة. و قد صرّح أرباب اللغة باعتبار المراهنة في مفهوم القمار و معناه و إن صرّح غير واحد منهم بإطلاقه على مطلق اللعب بها، و لكن لم يثبت كونه إطلاقاً حقيقيّاً[1] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

و منها: الروایات الواردة في الشطرنج و النرد:

فمنها:[2] عَنْهُ[3] عَنْ أَبِيهِ[4] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[5] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[6] قَالَ:«الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[7]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[8]

یلاحظ علیه، أوّلاً: اختصاص الروایة بالشطرنج فقط، فلا تشمل سائر الآلات.

و ثانیاً: ینصرف الإطلاق إلی اللعب بالشطرنج مع المراهنة، لتعارفه في ذلك الزمان. و مع الشكّ في الانصراف مع الالتفات إلی سائر الروایات لا بدّ من الجمع بینها باللعب مع المراهنة؛ فلا یصحّ الاستدلال بها.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[9] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[10] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[12] وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[13] جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[14] عَنْ دُرُسْتَ[15] عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ[16] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ‌ مِنَ‌ الْأَوْثانِ‌ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ[17] قَالَ[18] :[19] «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[20]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[21]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

کلام بعض الفقهاء في المقام

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«يمكن الاستدلال على الحرمة ببعض الإطلاقات، مثل رواية زيد الشحّام و ابن أبي عمير. و إطلاقهما يشمل الرهان و غير الرهان.

و ربّما يقال باحتمال الخصوصيّة في الشطرنج و أنّ حرمته مطلقاً لا تدلّ على الحرمة في غيره».[22]

أقول: هذا الاحتمال یوجب عدم صحّة الاستدلال لمطلق الآلات.

 


[1] أنوار الفقاهة (كتاب التجارة) ‌: 298‌.
[2] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[3] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي : إماميّ ثقة.
[4] إبراهیم بن هاشم القمّي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[5] محمّد بن أبي عمیر زیاد : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[6] الحجّ : 30.
[9] الکلیني : إماميّ ثقة.
[10] العطّار : إماميّ ثقة.
[11] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري : إماميّ ثقة.
[12] البرقي : إماميّ ثقة.
[13] الأهوازي‌ : إماميّ ثقة.
[14] الصیرفي : إماميّ ثقة.
[15] درست بن أبي منصور : واقفيّ مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه‌.
[16] إماميّ ثقة.
[17] الحجّ : 30.
[18] کذلك في الفقیه 4 : 58، ح5093.
[19] في الكافي ‌6 : 435، ح2 : فَقَال‌.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo