« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

47/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

دراسة مفهوم «درجة» و الإجابة عن الاستدلال بعدّة آیات/المرجعیّة و القضاء للنساء /المرجعیة و القضاء

 

الموضوع: المرجعیة و القضاء/المرجعیّة و القضاء للنساء /دراسة مفهوم «درجة» و الإجابة عن الاستدلال بعدّة آیات

خلاصة الجلسة السابقة:

قلنا في الجلسة الماضية إنّ قوله- تعالی: ﴿الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ﴾[1] تُعبّر عن الدور الإداري و المسؤوليّة الاقتصاديّة للرجل في الأسرة، لا عن تفوّقه الذاتي أو العلمي على المرأة. و بالنظر إلى سياق الآية و جملة ﴿بِما أَنفَقوا مِن أموالِهم﴾، يكون تفسير الآية بـ (القيادة الاقتصادية و المسؤولية عن تأمين المعيشة) هو الأصح؛ لأنّ الآية نزلت في فضاء الأسرة و الإنفاق المالي، لا بخصوص الفضيلة العلمية. و في مجال العلم والاجتهاد، المِعيار هو الأعلميّة والتخصّص، لا الجِنس؛ فالمرأة المجتهدة من حيث العلم مُساوية للرجل. كما أنّ آية ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[2] تتعلّق بعلاقات الزوج و الزوجة، و «الدرجة» فيها هي المسؤولية الحقوقية للرجل في أمر الطلاق و النفقة، لا الفضيلة المعنوية أو العلمية.

2)‌ قال الله الحکیم:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾[3]

يَدورُ النقاشُ في الفقه المعاصر حول مرجعية النساء. تعتقد مجموعة من العلماء أنّه لا يجوز للنساء أن يكنَّ مراجعَ تقليد للرجال، و قدّموا أدلةً لهذا الادّعاء:

كان أحدُ أدلّتِهم الآيةَ الشريفةَ ﴿الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ﴾[4] التي دُورست و أُجيب عنها في المباحث السابقة.

الدليلُ الآخر هو الآيةُ المناقش فیها الآن و هي قوله ﴿وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ التي يقولون إنّها تدلُّ على تفوّق الرجال على النساء؛ و بما أنّ الرجال أعلى درجةً من النساء بواحدة، فلا يمكن أن تكون النساء مراجعَ التقليد للرجال.

إلّا أنّ السؤال هو:

    1. هل هذه «الدرجة» مُتعلّقة بمسألة الطلاق أم لها حیثیّة عامّة؟

    2. وهل هذه الدرجة مطروحةٌ بين الزوج والزوجة، أم بين جميع الرجال والنساء مُطلقاً؟

لذا، تکون أمامنا ثلاثةُ احتمالات:

أ) «الدرجة» ناظرةٌ إلى مسألة الطلاق؛

ب) «الدرجة» مُتعلّقةٌ بعلاقة الزوج و الزوجة في الحياة العائليّة؛

ج) «الدرجة» تشملُ جميع الرجال بالنسبة لجميع النساء.

رأي القائلين باختصاص «الدرجة» بالطلاق

قال بعض المفسرين، و منهم السيّد القطب: «﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، أحسب أنّها مقيّدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة. وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي! فتذهب إليه وترده إلى عصمتها! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف. وهي درجة مقيّدة في هذا الموضع، وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون، ويستشهدون بها في غير موضعها.» [5] يعتقد هذا المفسر أنّ الآية وردت في سياق أحكام الطلاق؛ لأنّ الآيات التي قبلها و التي تليها كلّها تتناول العدّة و الرجوع و حقوق الزوجيّة. و يرى أنّ عبارة ﴿وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ مختصة بالطلاق و الرجوع بقرينة السياق؛ أي إنّ للرجال في مسألة الطلاق و الرجعة إختیاراتٍ أکثر و ليس ذلك دليلاً على تفوّقهم الذاتي.

رأي آية الله مكارم الشيرازي (سلّمه الله تعالى):

اعتقد آية الله مكارم الشيرازي بما حاصله: إنّه حتى لو قُبل أنّ هذه الآية لا تختص بالطلاق، فإنّها تبقى متعلّقةً بعلاقة الزوج و الزوجة؛ أي إنّ الرجل، في إطار الحياة الزوجيّة، لما يتحمّله من مسؤولياتٍ كالنَّفقة و المسكن و المهر، يملك درجةً من الامتياز و المسؤولية الزائدة، و في مقابل هذه المسؤوليات یُعطی امتيازاتٍ كحقّ الطلاق أو الإذن بخروج الزوجة من المنزل. فهذه الآية ناظرةٌ إلى تنظيم الحقوق العائليّة لا إلى بيان فضيلةٍ ذاتيةٍ للرجل على المرأة. [6]

وبناءً على ذلك، فإن الاستناد إلى هذه الآية لنفي مرجعيّة النساء غيرُ صحيح؛ لأنّ موضوعها هو العلاقات الأسريّة لا المقام العلمي.

رأي آیةالله السبحاني (سلّمه الله تعالی)

یقول آیةالله السبحاني:« إنّما الكلام في عمومية قوله: ﴿وللرجال عليهنّ درجة﴾ بالنسبة إلى القضاء وفصل الخصومة ويمكن منعه لأنّها قضية موجبة جزئية، تصدق بوجود المنزلة للرجال في موارد خاصة كالميراث والطلاق، والجهاد وغيرها ممّا عرفت ولايتوقف صدقها على حرمانها من القضاء فيكون التمسك بها في مورد المنع عن القضاء تمسّكاً بالدليل في الشبهة المصداقية.» [7]

يُصرِّحُ آيةُ الله السبحاني (سلّمه الله تعالى) بأنَّ قضيةَ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ هي قضيةٌ موجبةٌ جزئيّةٌ، لا كليّةٌ. و معنى الآية هنا أنَّ الرجالَ يتقدَّمون على النساء في بعض الجوانب، لا في جميعها. فعلى سبيل المثال، من حيث القدرة الجسمانیّة و القوة الدفاعيّة، الرجالُ أقوى من النساء، و لذلك يمكن في هذه الحیثیّة أن يُقال: ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾؛ و أمّا الآيةُ فلا تدلُّ على التفوّق في كلّ الأمور، بل تصدقُ فقط في بعض الموارد كالوراثة و المسكن و النفقة و الطلاق. و يؤكّدُ سماحتُه أنّه إذا شُكَّ في موردٍ ما هل الرجلُ مُقدَّمٌ أم المرأة، فالتشبّثُ بهذه الآية غيرُ صحيح؛ لأنّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصاديقيّة غيرُ جائز.

تحلیل و تطبیق

في رأينا، لا علاقة لهذه الآية بمسألة مرجعيّة النساء على الإطلاق؛ لأنّ موضوعها هو تنظيم العلاقات الأسرية و حقوق الزوج و الزوجة، و ليس تحديد الأفضليّة العلمية أو العقلية. فإذا كانت هناك امرأة متفوّقة في علم ما - سواء كان طبّاً أو فقهاً و أصولاً- على الرجال من رتبتها، فلا يوجد أيّ دليل يمنع من الاستفادة من علمها. على سبيل المثال، إذا كانت سيّدة طبيبة متخصّصة و ماهرة، و كان رجلٌ يمتلك تخصّصاً أدنى في نفس المجال، فإنَّ العقل يحكم بأنَّ المريض يجب أن يراجع تلك الطبيبة.

و في علم الفقه و الأصول، إذا وصلت امرأة إلى درجة الاجتهاد و كانت آثارها العلمية أقوى من آثار العديد من الفقهاء الرجال، فإنّ العقل و العدل يقتضيان ألّا تُجعل فضيلتها العلمية مغفولةً. و لذلك، فإنّ معيار التفوّق في المرجعية هو العلم و الاجتهاد و العدالة و التقوى، و ليس الجنسیّة. فمن الممكن أن تمتلك امرأة استعداداً و إدراكاً أعلى من العديد من الرجال و تصل إلى مقام الاجتهاد، و هذه الآية الشريفة لا يمكن أن تكون دليلاً على نفي مرجعيّة مثل هذه المرأة.

مرجعیّة النساء للنساء

حتّى لو فرضنا أنّ الآية تنظر إلى التفوّق الفكري أو العلمي للرجال (وهو ليس كذلك)، فإنّه لا يمكن أن يستدلّ بها على نفي مرجعيّة النساء لأنفسهن.

الاستدلال بآيات أخرى

من الآيات الأخرى التي استدلّ بها على نفي مرجعية النساء، آيتان من سورة الأحزاب:

۳) ﴿يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ و ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...﴾[8]

۴) ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾[9]

قيل إنّ مفاد هذه الآيات هو أنّ النساء يجب أن يكن مستوراتٍ و محجوباتٍ و مصونات. إنّ جسد المرأة كجوهرة ثمينة يجب حفظها من الأجانب و السراق. و قد أكّد القرآن الكريم و الروايات العديدة على حفظ العفة و الحجاب و حرمة النساء.

و قد جاء أیضاً في الروایات «قَالَ النَّبِيُّ (ص) لَهَا أَيُّ شَيْ‌ءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ قَالَتْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلاً وَ لَا يَرَاهَا رَجُل...‌»[10] ؛ و على هذا الأساس، قيل إنّ المرأة يجب أن تبقى في البيت و تمتنع عن الحضور في المجتمع، و لأنّ الآية تقول ﴿وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ﴾ فإنّ المرجعية و القيادة للنساء تتنافيان مع هذا الأمر القرآني.

دراسة الاستدلال و نقدُه

الإشکال الأوّل: اختصاص الآیة بنساء النبيّ (صلّی الله علیه و آله)

الإشکال الأوّل هو أنّ هذه الآيات نزلت صراحةً في شأن نساء النبي الأكرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فعبارة ﴿یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ﴾ تدلّ على أنّ الخطاب خاصّ بزوجات رسول الله (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) و أنّ أمر ﴿وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ﴾ مختصّ بهن، و ليس لعموم النساء.

ردّ الإشکال

إنّ الخطاب و إن كان في الظاهر موجّهاً إلى نساء النبي(صلّی‌الله‌علیه‌وآله)، و لکنّ الحكم و ملاكه عام و يشمل جميع النساء، كما أنّ كثيرا من الأحكام نزلت في مورد خاصّ ثم تعمّمت. و مع ذلك فإنّ التأكيد في هذه الآية بالنسبة إلى نساء النبي أشد، لا أنّ الحكم مختص بهن. كما يقول تعالى: :﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي إنكن معاشرَ نساء النبي(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) تمتلکن مكانةً خاصّةً فعليكن مراعاةً أكثر. و لذلك فالمعنى ليس أنّ أصل حكم الحجاب يختصّ بزوجات النبي(صلّی‌الله‌علیه‌وآله)، بل إنّ التأكيد فيه وارد في شأنهن أكثر.[11]

۳. تبیین معنی قوله- تعالی ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى﴾ و ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾:

قوله- تعالی: ﴿وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى﴾ یشیر إلی سلوک النساء في الجاهلیة حین کن یخرجن بین الناس بغیر حجاب، کاشفاتٍ عن شعورهن و صدورهن. فنهی الإسلام عن هذه العادة بنزول هذه الآیة و أمر بالستر و الحجاب. إذن، «التبرّج» هو إظهار الزینة و البدن، لا مطلق الخروج من البیت.

و قد توهم البعض أنّ معنی الآیة هو منع النساء مطلقاً من الخروج من البیت، في حین أنّ هذا الفهم یتعارض مع السیرة الإسلامیة القطعیّة. فالسیرة النبویة تدلّ علی أنّ النبي الأکرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) کان یصطحب إحدی زوجاته في بعض الغزوات. کما ألقت السیّدة فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) خطبتها المعروفة في المسجد، و کان للسیّدة معصومة (سلام الله علیها) حضور علميّ و معنويّ في المجتم فالمراد من الآیة هو وجوب حفظ العفّة و الستر و الوقار، لا حبس النساء في البیوت.

تقول الآیة: ﴿وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ﴾؛ أي في مقابل التبرّج و التبهرج الجاهلي، علیکم بمراعاة السکینة و الحجاب.

ردّ الاستدلال بالآیة لنفي المرجعیّة

بالنظر إلى المعنى الدقیق للآیة، یتضح أنّ هذه الآیات لا تدلّ أية دلالة على حرمة مرجعیة النساء. فالمرجعیة تعني «بیان الأحکام الشرعیة بالکتابة أو القول» و لا علاقة لها بالحضور الفیزيکي في المجتم الیوم، الکثیر من الناس لم یروا حتّی مرجع تقلیدهم، و یتعرّفون علی فتاواهم فقط من خلال الکتابات أو وسائل الإعلام أو نقل التلامیذ. على سبیل المثال، یقلد مقلّدوا آیةِ الله العظمی السیستاني في جمیع أنحاء العالم، بینما الغالبیة العظمى منهم لم یروه عن قرب.

بناءً علیه، إذا کانت المرأة مجتهدةً و عادلةً و بإمکانها نشر فتاواها کتابةً أو عبر وسائل الإعلام، فلا یستلزم ذلك أن تجلس بین الرجال أو أن یکون لها حضور ظاهري في المجامع العامة. ففي الوقت الحاضر، و مع وجود وسائل الاتصال، یمکن نقل الفتوی دون أيّ حضور اجتماعي مباشر.

ردّاً على إشکال الملازمة الاجتماعیة:

یمکن أن یقال: المرجعیّة تستلزم الظهور الاجتماعي.

برأینا إنّ هذه الملازمة قد انتفت الیوم، فالفتوى و الرأي الفقهي یصلان إلى الناس عن طریق الکتابة و الإعلام و الهاتف و الفضاء الافتراضي، و لا حاجة للحضور الجسدي. فلیس هناك ملازمة بین کون المرأة مرجع تقلید و بین وجوب جلوسها بین الرجال أو حضورها في المحافل العامة. فمجرد کتابتها للردود على الاستفتاءات و توضیح أدلتها یکفي لتحقّق المرجعیّة.

التفریق بین المرجعیة و الولایة:

ینبغي التنبیه إلى أنّ المرجعیة غیر الولایة و القیادة. فالبحث هنا هو في بیان الأحکام الشرعیة، لا الولایة على المجتمع أو الحکومة. یمکن أن یقال إنّ الولایة خاصّة بالرجال، لکن المرجعیة (بمعنى الإجابة على الاستفتاءات و بیان الأحکام) لا مانع من تحققّها للنساء أیضاً.

نقطة أخیرة:

حتى لو أصرّ أحد على أنّ خطاب ﴿وَقَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ﴾ یدلّ على تقیید خروج النساء، فإنّ هذه الآیة لا تدلّ على ذلك بالنسبة للرجال فقط. و في النهایة، یمکن القول بأنّه إذا رأینا أنّ مرجعیة المرأة غیر مناسبة للرجال، فلا یوجد مانع على الأقل من مرجعیتها للنساء الأخریات.

 


logo